العدد 569 - السبت 27 مارس 2004م الموافق 05 صفر 1425هـ

بلدية الشمالية تعد لائحة بشأن استخدامات الفلل في المناطق السكنية

تشمل الأنشطة التجارية والصحية والتعليمية

أعدت بلدية المحافظة الشمالية مشروع لائحة بشأن استخدام الفلل لممارسة الأنشطة التجارية والصحية والتعليمية في المناطق السكنية، وبذلك تكون البلدية الوحيدة التي وضعت تشريعا لتقنين مزاولة تلك الأنشطة كما ذكر مدير عام البلدية محمد علي حسن. ووفقا له فان التشريع جاء نتيجة التطور العمراني والاقتصادي في المحافظة وضمان عدم المساس بمبادئ التخطيط العمراني. وأوضح حسن بأنه تم استعراض مشروع اللائحة في الاجتماع الأخير للمجلس البلدي وتمت الموافقة عليه.وبحسب المادة الأولى من اللائحة يجوز ممارسة تلك الأنشطة في فيلا أو مجموعة من الفلل المتصلة ببعضها البعض، وتحدد الأنشطة المراد ترخيصها في مناطق السكن الخاص بحيث تخصص هذه الفلل للجوانب التعليمية أو الصحية أو الرياضية أو الاجتماعية بحيث لا يسمح فيها ببيع السلع أيا كانت. منوها إلى أمثلة لتلك النشطة كرياض الأطفال، المعاهد التعليمية، المدارس والعيادات الخاصة، الأندية الصحية، صالونات التجميل، كافتيريات ومقاهي درجة أولى، المكاتب الإدارية، صالات العرض الفنية وما في حكمها.

وجاء في المادة الثانية من اللائحة بأنه يرخص لتلك الأنشطة وفق ضوابط واشتراطات معنية ففيما يخص المناطق السكنية القديمة يتم إتباع الآلية القديمة في إصدار الترخيص وهي موافقة الجيران والدوائر الخدمية ذات العلاقة كإدارات التخطيط الطبيعي، الطرق، المرور، والدفاع المدني. أما في المناطق الحديثة فتتمثل في موافقة الدوائر الخدمية ذات العلاقة، صلاحية المبنى من حيث الحجم والموقع بالنسبة إلى الشارع العام، توفير مواقف للسيارات مناسبة للنشاط داخل حدود الأرض، موافقة إدارتي المرور والطرق على استخدام المواقف العامة لكون المبنى شقة أو في منطقة السكن الخاص (ب)، المحافظة على واجهة المبنى من الناحية الشكلية وعدم تشويهها بالألوان والنقوش التي تغير من الواجهة (فيلا سكنية)، تعهد صاحب الطلب بالالتزام بتعليمات الدوائر الخدمية وفي حالة المخالفة للبلدية الحق باتخاذ الإجراء الذي تراه مناسبا وبدون مطالبة بتعويض منها، والالتزام بالاشتراطات التنظيمية للمباني الخاصة بالمنطقة.

وذكر حسن بأنه وفقا للمادة الثالثة من اللائحة فانه يتم الترخيص لصالات الأفراح وما في حكمها وفق ضوابط تتمثل في موافقة الدوائر الخدمية ذات العلاقة، أن يكون النشاط في منطقة حدائقية أو خدمة معتمدة وأن يكون على مسافة مناسبة من المباني السكنية، توفير مواقف للسيارات داخل حدود الأرض، تركيب عازل للصوت تحت إشراف مكتب هندسي معتمد، تعهد صاحب الطلب بالالتزام بتعليمات الدوائر الخدمية وفي حالة المخالفة فان للبلدية الحق باتخاذ الإجراء الذي تراه مناسبا ولا يحق المطالبة بتعويض منها، وفي حالة إعادة تصنيف المنطقة يجب إزالة النشاط عند طلب إدارة التخطيط الطبيعي ذلك.

وقد عرَّفت اللائحة الأنشطة التعليمية بالأعمال التي تزاول داخل بناء منفصل عن الأبنية الأخرى وقريب من البيوت السكنية، وينتج عن مزاولتها توفير خدمة تعليمية تسهم في رفع المستوى الثقافي والأكاديمي للمنطقة. أما الأنشطة التجارية فهي الأعمال التي تزاول في مبنى متصل أو منفصل عن الأبنية السكنية مثل الشقق أو الفلل، وينتج عن مزاولتها توفير خدمة للزبون والربح المادي لصاحب النشاط. والأنشطة الصحية بأنها الأعمال التي تزاول في مبنى متصل أو منفصل عن الأبنية السكنية مثل الشقق أو الفلل وينتج عن مزاولتها توفير خدمة صحية للمنطقة المحيطة.

يُذكر بأنه تم الاستناد في مشروع اللائحة إلى المرسوم بقانون رقم (35) للعام 2001 بإصدار قانون البلديات ولائحته التنفيذية، وعلى قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) للعام 1997 والقرارات المنفذة له وتعديلاته، وعلى القرار رقم (10) للعام 1981 بإعادة تحديد الاشتراطات التنظيمية للتعمير في المناطق المختلفة في الدولة، والقرار رقم (3) للعام 1998 بشأن تحديد الاشتراطات التنظيمية للتعمير في مختلف المناطق في الدولة

العدد 569 - السبت 27 مارس 2004م الموافق 05 صفر 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً