العدد 2359 - الخميس 19 فبراير 2009م الموافق 23 صفر 1430هـ

«الدستورية»: الإثنين المقبل النظر في طعن قانوني الصحافة والمواد المخدرة

الوسط - محرر الشئون المحلية 

19 فبراير 2009

تعقد المحكمة الدستورية جلستها القضائية ضمن اختصاصها بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوانح يوم الاثنين المقبل (23 فبراير/ شباط الجاري) عند الساعة التاسعة والنصف صباحا لنظر في الدعوى الدستورية رقم (د/1/07)، المقامة من نبيل بخش وكيله المحامي فاضل المديفع ضد المدعى عليهما سمو رئيس مجلس الوزراء (بصفته) والنيابة العامة ويتضمن موضوع الدعوى الطعن بعدم دستورية المادة (83) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، التي تنص على أنه «في الأحوال التي تكون فيها المطبوعات موضوع المؤاخذة قد نشرت في الخارج يعاقب المستوردون والمتداولون للمطبوع بالعقوبة المقررة لجريمة نشره المنصوص عليها في هذا القانون».

من جانب آخر، تنظر المحكمة الدستورية في الدعوى الدستورية رقم (د/3/06)، المقامة من ساشا أدريان بروكس وعليه المحامي سعد عبدالله الشملان ضد المدعى عليهما سمو رئيس مجلس الوزراء (بصفته) والنيابة العامة، ويتضمن موضوع الدعوى الطعن بعدم دستورية الشق الثاني من الفقرة (د) من المادة (23) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1984 بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها.

ويعود سبب الطعن في عدم دستورية المادة (83) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر إلى أن نص المادة المطعون عليها يخالف نصوص المواد الدستورية: نص الفقرة (ب) من المادة (20) من الدستور فيما نصت عليه من أن «العقوبة شخصية»، بالإضافة إلى نص الفقرة (جـ) من المادة (20) من الدستور فيما نصت عليه من أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقا للقانون»، ونص الفقرة (أ) من المادة (19) من الدستور فيما نصت عليه من أن «الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون».

ووفقا للمحامي فاضل المديفع فإن أوجه مخالفة النص القانوني للدستور، يتمثل في مخالفة النص المطعون عليه لمبدأ شخصية المسئولية الجنائية المنصوص عليه في المادة 20/ ب من الدستور، إذ «إن النص الحالي للمادة 83/1 من قانون الصحافة والطباعة والنشر رقم 47 لسنة 2002 المدعى بعدم دستوريته والذي يشكل مادة الاتهام للمدعي في الدعوى الجنائية إنما يعاقب المستورد والموزع للمطبوع الذي تمت طباعته في الخارج بعقوبة الفاعل الأصلي لجريمة النشر وهو الناشر الموجود بالخارج وبذلك فإن هذا النص يعاقب المستورد والموزع بدلا من الناشر عن جريمة لم يقترفها المستورد أو الموزع شخصيا بل اقترفها غيره وذلك بصرف النظر عن معرفة شخص الناشر المتواجد في الخارج وبصرف النظر عن التحقق من علم المستورد أو الموزع بمحتويات المطبوع المستورد على سبيل القطع واليقين أي بصرف النظر عن التيقن من توافر القصد الجنائي لدى المستورد والموزع من عدمه الذي لا يعرف إلا إذا تم التأكد من تحقق علمه التام والحقيقي عن بينة وإرادة بمحتويات المطبوعات التي يستوردها أو يوزعها وبدون هذا التيقن من القصد الجنائي لا يجوز افتراض مسئولية الشخص».

وتابع في لائحة الدعوى المقدمة للمحكمة «وبناء عليه فإن النص القانوني المطعون عليه مبني على افتراض قانوني للمسئولية الجنائية للمستورد والموزع بافتراض علمه وإطلاعه التام بالفعل على كل ما نشر في الجريدة ومحتوياتها ومضمون المنشور بداخلها وأنه قدر المسئولية التي تنجم عن النشر والاستيراد والتوزيع ولو لم يطلع فعلا على المطبوع أو كان هذا الاطلاع متعذرا عليه لأسباب ليس في استطاعته تداركها لكبر حجم المطبوع أو تعدد المطبوعات التي يستوردها أو يوزعها أو تعرضه لخسارة جسيمة كفقد وكالة التوزيع إن هو امتنع عن الاستيراد المطبوع أو توزيعه أو إمكانية العلم بالناشر ومحل إقامته».

العدد 2359 - الخميس 19 فبراير 2009م الموافق 23 صفر 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً