العدد 600 - الثلثاء 27 أبريل 2004م الموافق 07 ربيع الاول 1425هـ

«النواب» يوافق على نظام «براءات الاختراع لدول الخليج»

لا يعتبر برامج الحاسب الآلي اختراعا

القضيبية - محرر الشئون البرلمانية 

27 أبريل 2004

وافق مجلس النواب في جلسته أمس والتي ترأسها النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون بغالبية على المشروع بقانون لانضمام مملكة البحرين لنظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم الملكي رقم 68 للعام 2003. ويأتي نظام براءات الاختراع تنفيذا لأهداف مجلس التعاون المنصوص عليها في المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتدعيما للتعاون العلمي والفني المشترك بين الدول الأعضاء المنصوص عليه في الفصل الرابع من الاتفاق الاقتصادي الموحد. وخصوصا العمل على اكتساب قاعدة ذاتية أصيلة تقوم على دعم وتشجيع البحوث والعلوم التطبيقية والتقنية وسعيا إلى تحقيق هدف نقل وتطويع التقنية المستوردة وتشجيع وتطوير التقنيات المحلية بما يتلاءم مع طبيعة حاجات المنطقة وأهداف التقدم والتنمية فيها.

يذكر أنه لا يعد من قبيل الاختراعات في مجال تطبيق أحكام هذا النظام عدد من الأمور التي منها «الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية وبرامج الحاسب الآلي، مخططات وقواعد وأساليب مزاولة الأعمال التجارية وممارسة الأنشطة الذهنية المحضة وممارسة لعبة من الألعاب، النباتات والحيوانات والعمليات الحيوية المستخدمة لإنتاج النباتات أو الحيوانات، ويستثنى من ذلك عمليات علم الأحياء الدقيقة ومنتجات هذه العمليات، طرق معالجة جسم الإنسان أو الحيوان جراحيا أو علاجيا وطرق تشخيص المرض المطبقة على جسم الإنسان أو الحيوان ويستثنى من ذلك المنتجات التي تستعمل في أي من تلك الطرق، لا يحمي هذا النظام الأصناف النباتية والفصائل الحيوانية».

وينص النظام المذكور على أنه «يكون الاختراع قابلا للحصول على براءة طبقا لأحكام هذا النظام ولوائحه إذا كان جديدا ومنطويا على خطوة ابتكارية وقابلا للتطبيق الصناعي، ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة في دول مجلس التعاون سواء تعلق ذلك بمنتجات أو بعمليات صنع أو بطرق تصنيع، ويكون الاختراع جديدا إذا لم يسبق من حيث التقنية الصناعية السابقة، ويقصد بالتقنية الصناعية السابقة في هذا المجال كل ما تحقق الكشف عنه للجمهور في أي مكان بالوصف المكتوب، أو الشفوي، أو بطريقة الاستعمال أو بأية وسيلة أخرى من الوسائل التي يتحقق بها العلم بالاختراع وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة أو طلب الأولوية المدعى بها نظاما ولأغراض تطبيق الفقرة هذه لا يعتد بالكشف عن الاختراع للجمهور إذا حدث ذلك خلال سنة سواء قبل تاريخ إيداع الطلب أو قبل تاريخ أولويته وكان ذلك بسبب أعمال تعسفية من فعل الآخر ضد صاحب الطلب أو سلفه أو نتيجة لذلك. كما لا يعتد بالكشف عن الاختراع للجمهور إذا تم في معرض معترف به رسميا خلال الأشهر الستة السابقة لتقديم الطلب، وتحدد اللائحة التنفيذية أحكام حماية الاختراع في هذه الحال».

كما ينص النظام على أنه «إذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص كان الحق في البراءة لهم جميعا بالتساوي ما لم يتفقوا على خلاف ذلك. ولا يعتبر مشتركا في الاختراع من لم يساهم في الابتكار وإنما اقتصرت جهوده في تنفيذ الأفكار. وتكون ملكية الاختراع لصاحب العمل متى كان الاختراع ناتجا عن تنفيذ عقد أو التزام مضمونه إفراغ الجهد في الابتكار أو إذا أثبت صاحب العمل أن العامل لم يتوصل إلى الاختراع إلا نتيجة استخدام الإمكانات أو الوسائل أو البيانات التي أتاحتها له طبيعة العمل. ولا يخل ذلك بحق العامل في الحصول على مكافأة خاصة تقدرها السلطة المختصة في الدولة التي حصل فيها الاختراع في ضوء ظروف العقد أو الالتزام والأهمية الاقتصادية للاختراع. ويقع باطلا أي اتفاق يحرم العامل من هذا الحق وتطبق الأحكام السابقة بالنسبة للعاملين في الجهات الحكومية»

العدد 600 - الثلثاء 27 أبريل 2004م الموافق 07 ربيع الاول 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً