العدد 620 - الإثنين 17 مايو 2004م الموافق 27 ربيع الاول 1425هـ

«الشورى» يوافق على بروتوكولي «حقوق الطفل» «تشريعية» النواب ترجح الجمعيات على الأحزاب

أقرت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب أمس - بالغالبية - فكرة مقترح الجمعيات السياسية بدلا من مقترح الأحزاب السياسية للاعتبارات التي تتعلق بالمصلحة السياسية والوطنية ومراعاة التدرج في العمل السياسي، ذلك إلى جانب أن الجمعيات السياسية الموجودة حاليا تعمل في إطار فراغ تشريعي ينظم عملها وحاجتها إلى قانون ينظم عملها السياسي.

وافق مجلس الشورى في جلسته أمس مبدئيا على توصية لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى البروتوكولين الاختياريين الخاصين باشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال، الملحقين باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.


يشملان الصراعات المسلحة والبيع والبغاء والمواد الإباحية

الانضمام إلى البروتوكولين الملحقين باتفاق حقوق الطفل

القضيبية - عقيل ميرزا

قرر مجلس الشورى في جلسته أمس الموافقة المبدئية على توصية لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى البروتوكولين الاختياريين الخاصين باشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال، الملحقين باتفاق الأمم المتحدة لحقوق الطفل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2003م، إذ تلا مقرر اللجنة العضو عبدالمجيد الحواج، توصيتها بالموافقة على انضمام البحرين إلى البروتوكولين الاختياريين، وتمت الموافقة بعد الاستماع إلى وجهة نظر الحكومة ومرئيات الأعضاء بشأن التشريعات والقوانين المعمول بها محليا.

ورأت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى «أن المشروع يوافق مبادئ الدستور وأحكامه وسلامته قانونيا ودستوريا، كما كان إلى اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل في مجلس الشورى رأي في ذلك، إذ رأت أن الانضمام إلى الاتفاقات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية الخاصة بالطفل والمرأة من أهم عناصر النهضة الإنسانية التي تشهدها مملكة البحرين»، كما أوضح تقرير اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل أن المادة الرابعة من البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال، وبغاء الأطفال، والمواد الإباحية عن الأطفال أشارت إلى أن «على كل دولة طرف في الاتفاق أن تتخذ من التدابير ما تراه ضروريا لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المتعلقة بعرض أو قبول أو تسليم الأطفال بغرض الاستغلال الجنسي، أو الأعضاء توخيا للربح، أو الخسارة إذا كانت هذه الجرائم ترتكب في إقليمها أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة في الدولة التي تعد طرفا في الاتفاق»، في حين أنه لا يوجد في القانون البحريني في المواد من (5) إلى (9) ما يجعل القضاء البحريني مختصا بما يدور على السفينة أو الطائرة المسجلة في البحرين، وهذا ما يحتاج إلى تدخل تشريعي يجعل ولاية القضاء البحريني تمتد لأية سفينة أو طائرة بحرينية ترتكب عليها أي من الجرائم المذكورة».

وكانت وزارة الخارجية دعمت انضمام البحرين إلى البروتوكولين، إذ قالت «يهدف البروتوكولان إلى تأكيد حقوق الطفل التي تتطلب حماية خاصة، وتنشئته وتربيته في كنف الأمن والإسلام، وإبعاده عن النزاعات المسلحة والتجنيد، وان انضمام البحرين إلى هذين البروتوكولين يعزز مكانة مملكة البحرين في الدفاع عن حقوق الطفل الذي يعتبر أساسا في المجتمع، كما أكدت أن هذا الانضمام يأتي بناء على رغبة من اللجنة الوطنية للطفولة»، كما أن وزارة الداخلية أكدت أن كل ما جاء في البروتوكولين يكاد يكون مشمولا في القانون المحلي، وذلك في إشارة منها إلى قانون العقوبات.

كما رأت لجنة المرأة والطفل أن المادة الثامنة من البروتوكول الإضافي الثاني تطلبت من حيث التشريع توفير بعض الضمانات والإجراءات التي تكفل للطفل حقوقه من مرحلة توجيه الاتهام إليه ومحاكمته، وبعض هذه الضمانات لم يذكر في قانون الأحداث، وأن قانون الأحداث لم يواكب التطور في علم العقاب الخاص بالأطفال، ورأت اللجنة أنه من ناحية المرافق والمعاملة يقتضي نص المادة إيداع الأطفال الجانحين في إصلاحيات ومراكز تدريب، ومراكز أحداث تقويم سلوك الطفل وليس حبسه، وهو أمر غير موجود في مملكة البحرين، ولم ينص عليه قانون الأحداث المحلي بحسب رأي اللجنة.

من جهتها أكدت الدائرة القانونية في وزارة شئون مجلس الوزراء «أن القوانين في مملكة البحرين لا تتعارض مع هذين البرتوكولين، وأن البحرين سباقة في هذه المجالات، وضربت الدائرة القانونية مثلا على ذلك وهو قانون الالتحاق بالعسكرية بقوة دفاع البحرين الذي ينص على ألا يقل عمر الموظف عن ثمانية عشر عاما عند الالتحاق».

أما وزارة العمل والشئون الاجتماعية فعلقت على المشروع بالقول «عملت الوزارة على إعطاء أطفال البحرين عناية خاصة من حيث إصدار التشريعات والقوانين الحامية لطفولتهم والمحافظة على كرامتهم، كما عملت على إصدار مجموعة من القوانين التي تهدف الى حماية الطفل، وانضمت مملكة البحرين بموجب مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991م إلى اتفاق حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 1989م، كما ترى الوزارة أنه لا يوجد في البروتوكولين ما يخالف الشريعة الإسلامية».

وكان مجلس الشورى عقد جلسته الأسبوعية السادسة والعشرين في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول بمقر المجلس برئاسة فيصل رضي الموسوي رئيس المجلس.

وبدأ المجلس جلسته بالتصديق على مضبطة الجلسة الماضية، بعدها عرض رئيس المجلس الرسائل الواردة من رئيس المجلس الوطني الإريتري بشأن الخلاف الحدودي بين أريتريا وأثيوبيا، والتي يهيب فيها بمجلس الشورى البحريني أن يتخذ موقفا حازما لتثبيت السلام وسيادة القانون عبر مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة لإرغام أثيوبيا للالتزام والتقيد باتفاق الجزائر الذي وقعت عليه.

كما عرض رسالة رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بشأن خطورة الموقف في الأراضي الفلسطينية والمحاولات الإسرائيلية المتواصلة للمساس برئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات، وما يجري على الأرض الفلسطينية ومقدساتها الإسلامية، مناشدا بذل الجهد الممكن لوضع حد للمحاولات الإسرائيلية الغاشمة.

وعرض أيضا بيان الاتحاد البرلماني العربي الذي يستنكر فرض إعلان الرئيس الأميركي عقوبات إدارته على الجمهورية العربية السورية.

بعدها انتقل المجلس إلى الاستماع إلى تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاق تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة البحرين وحكومة بيلاروسيا المرفق بالمرسوم الملكي رقم (61) لسنة 2003م، إذ تلا مقرر اللجنة العضو عبدالرحمن بوعلي توصيتها بالموافقة على انضمام البحرين إلى الاتفاق، وبعد الاستماع إلى وجهة نظر الحكومة ومرئيات الأعضاء قرر المجلس التصويت بالموافقة المبدئية على توصية اللجنة بالانضمام إلى الاتفاق، على أن يؤخذ الرأي النهائي في الجلسة المقبلة.

كما واصل استماعه إلى تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاق تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل والأموال بين حكومة البحرين وحكومة بيلاروسيا المرفق بالمرسوم الملكي رقم (62) لسنة 2003م، إذ تلا مقرر اللجنة توصيتها بالموافقة على انضمام البحرين إلى الاتفاق، وبعد مداولات ومناقشات الأعضاء قرر المجلس الموافقة المبدئية على الانضمام إلى الاتفاق، على أن يؤخذ الرأي النهائي في الجلسة المقبلة.

بعدها انتقل المجلس إلى الاستماع إلى التقرير التكميلي الثالث للجنة الخدمات عن مشروع قانون الصحة العامة بشأن إعادة مراجعة وتعديل بعض المواد الأصلية والمضافة إلى القانون، إذ تلا مقرر اللجنة الشيخ علي آل خليفة توصياتها، وبعد المناقشة أقر المجلس التوصيات، وسيكمل المجلس مناقشة مشروع القانون في جلسته المقبلة.

ثم عرض وفد مجلس الشورى المشارك في المؤتمر الأول لرابطة مجالس الشيوخ والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي المنعقد في صنعاء خلال الفترة من 25 - 27 ابريل/ نيسان 2004م تقريرا عن زيارته على مجلس الشورى، إذ شكر رئيس وأعضاء المجلس الوفد على حسن تمثيلهم ومشاركتهم الفاعلة في المؤتمر.


ماهية «البروتوكولين الخاصين بحقوق الطفل»

يتضمن البروتوكول الاختياري لاتفاق حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والذي دخل حيز التنفيذ في 23 فبراير/ شباط 2002 التأكيد أن حقوق الأطفال تتطلب حماية خاصة، وتستدعي الاستمرار في تحسين حال الأطفال من دون تمييز، فضلا عن تنشئتهم وتربيتهم في كنف السلم والأمن.

ويرفع البروتوكول السن التي يمكن فيها تجنيد الأشخاص في القوات المسلحة واشتراكهم في الأعمال الحربية إلى الثامنة عشرة بحيث يسهم ذلك فعلا في تنفيذ المبدأ الذي يقضي بأن تكون مصالح الطفل الفضلى اعتبارا أوليا في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال.

وتلتزم كل دولة طرف بإعلان بعد التصديق على هذا البروتوكول أو الانضمام إليه يتضمن الحد الأدنى للسن الذي تسمح عنده بالتطوع في قواتها المسلحة الوطنية ووصفا للضمانات التي اعتمدتها لمنع فرض هذا التطوع جبرا أو قسرا.

وتقدم كل دولة طرف، في غضون سنتين بعد دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة إليها، تقريرا إلى لجنة حقوق الطفل، وتوفر فيه معلومات شاملة عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام البروتوكول، بما في ذلك التدابير المتخذة لتنفيذ الأحكام المتعلقة بالاشتراك والتجنيد.

أما البروتوكول الاختياري الثاني لاتفاق حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية فيتضمن تأكيد التدابير التي ينبغي للدول الأطراف أن تتخذها لكفالة حماية الطفل من بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية والتسليم بحق الطفل في الحماية من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يحتمل أن يكون خطيرا أو يعرقل تعليم الطفل أو يضر بصحة الطفل أو بنمائه البدني أو العقلي أو الروحي أو الخلقي أو الاجتماعي كما ويقف البروتوكول موقف المستاء إزاء الممارسة المنتشرة والمتواصلة المتمثلة في السياحة الجنسية التي يتعرض لها الأطفال خصوصا، «نظرا الى أنها ممارسة تشجع بصورة مباشرة على بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية»، ويعترف البروتوكول «بأن عددا من المجموعات شديدة الضعف، بما فيها الطفلات، تواجه خطرا كبيرا قوامه الاستغلال الجنسي، وأن الطفـلات يمثلن فئة مستغلة بشكل لا متناسب على صعيد من يستغل جنسيا». وذكر البروتوكول أن الدول الموقعة يساورها القلق إزاء توافر المواد الإباحية بشكل متزايد على شبكة الإنترنت وغيرها من التكنولوجيات الناشئة، وتشير إلى المؤتمر الدولي لمكافحة استغلال الأطفال في المواد الإباحية على شبكـة الإنترنت «فيينا، 1999» ولاسيما ما انتهى إليه هذا المؤتمر من دعوة إلى تجريم إنتاج وتوزيع وتصدير وبث واستيراد المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال وحيازتها عمدا والترويج لها وتشدد على أهمية التعاون الأوثق والشراكة بين الحكومات والصناعة المتمثلة في الإنترنت، وتعتقد أن القضاء على بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية سيتيسر باعتماد نهج جامع، يتصدى للعوامل المساهمة في ذلك والتي تشمل التخلف والفقر والتفاوت في مستويات الدخل والهياكل الاجتماعية والاقتصادية الجائرة وتعطل الدور الذي تؤديه الأسر والافتقار إلى التربية والهجرة من الأرياف إلى المدن والتمييز المبني على نوع الجنس والسلوك الجنسي اللامسئول من جانب الكبار والممارسات التقليدية الضارة والنزاعات المسلحة والاتجار بالأطفال.

كما شدد البروتوكول على أنه يلزم بذل جهود لرفع مستوى الوعي العام بالحد من طلب المستهلكين على بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية إدراكا لأهمية تعزيز الشراكة العالمية بين الجهات الفاعلة كافة وتحسين مستوى إنفاذ القوانين على الصعيد الوطني. وتكفل كل دولة طرف أن تغطي، كحد أدنى، عددا من الأفعال والأنشطة تغطية كاملة بموجب قانونها الجنائي أو قانون العقوبات فيها سواء كانت هذه الجرائم ترتكب محليا أو دوليا أو كانت ترتكب على أساس فردي أو منظم ومن تلك الأنشطة: عرض أو تسليم أو قبول طفل بأية طريقة كانت لغرض من الأغراض الآتية: «الاستغلال الجنسي للطفل، نقل أعضاء الطفل توخيا للربح، تسخير الطفل لعمل قسري» إضافة إلى القيام، كوسيط، بالحفز غير اللائق على إقرار تبني طفل وذلك على النحو الذي يشكل خرقا للصكوك القانونية الواجبة التطبيق بشأن التبني، عرض أو تأميـن أو تدبيـر أو تقديم طفل لغرض استغلاله فــي البغاء على النحو المعرف في المادة 2، إنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية متعلقة بالطفل

العدد 620 - الإثنين 17 مايو 2004م الموافق 27 ربيع الاول 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً