أكدت وثائق لدى لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة، أن شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) أجَّرت أحد العقارات البالغة مساحته 5607 أمتار مربعة، ويقع في العاصمة، منذ العام 1990، من دون أن يتم استغلاله من قبل المنتفع (المستؤجر) لمدة أكثر من 15 عاما، إلا أنها لم تقدم دعوى أمام القضاء بطلب إنهاء الاتفاقية لدواعي المصلحة العامة، على رغم أن الفقرة الثامنة من الاتفاقية بين الطرفين تشير إلى أنه: «للدولة في أي وقت من الأوقات لدواعي الصالح العام، التحلل من الاتفاقية وإنهائها وفقا لقوانين مملكة البحرين».
وأشار الرأي القانوني إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة في شهر مارس/ آذار من العام الماضي، بين شركة «إدامة» والمنتفع من العقار المؤجر، تتضمن تعديلا لشروط عقد الإيجار المبرم بين وزارة المالية من جهة والمنتفع من جهة أخرى، الذي كان يستمر لمدة 100 عام اعتبارا من العام 1990 وبدل إيجار سنوي يبلغ 400 دينار، مع زيادة بنسبة 10 في المئة كل عشرة أعوام.
ولفت الرأي القانوني إلى أن الاتفاق بين الطرفين وبموجب البند الثاني من مذكرة التفاهم، قام باعتبار مدة الانتفاع المتبقية المقررة لصالح المنتفع كمساهمة له في رأس مال المشروع، ويتم تقييم ذلك بواسطة مثمن محايد، وكذلك تقدير تعويض مناسب للمنتفع عن استبدال مشروعه بالمشروع المشترك بين الأطراف، إضافة إلى اتفاق الطرفين على أن يتم إبرام اتفاق مفصل بين الطرفين يُوقع خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تحرير المذكرة في مارس 2009.
وجاء في الملاحظات القانونية أن: «اتباع الشركة بتوقيع مذكرة التفاهم بهذه الصيغة، لا يلغي وجود خيارات أخرى أفضل كان يمكن أن تلجأ إليها الشركة في علاقتها مع المنتفع، ومن بين هذه الخيارات، إبرام عقد بين الطرفين بإحدى الصيغ التالية: أن يبرم مع المنتفع عقد يسمى عقد مساطحة، يعطي الحق للمنتفع بأن يحدث في الأرض أبنية ومنشآت تجارية من حسابه الخاص ولقاء بدل إيجار سنوي رمزي، إذ تؤول هذه الأبنية والمنشآت إلى المالك عند نهاية مدة عقد المساطحة، ومن دون بدل أو أية نسبة أخرى، كأن تكون مثلا 50 في المئة، كما هو الحال في كثير من الدول التي لا تخلو أنظمتها من اتباع هذا النظام في استثمار أملاك الدولة، أو إبرام عقود استثمار مع المنتفع ومن دون بدل إيجار لقاء نسبة من الأرباح التي يحققها المشروع سنويا، تقرر لمصلحة المالك (إدامة) وفق تفصيلات أخرى متعلقة باشتراك المالك المؤجر في مجلس الإدارة وغير ذلك من الأمور».
كما نوه الرأي القانوني إلى أن الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، أكدت أنها ليست إلا رخصة انتفاع حكمها مشمول بالمادة «923/أ» من القانون المدني، التي تنص على أنه «لا تسمع الدعوى عند الإنكار بحق الانتفاع، إذا لم يستعمل مدة 15 عاما».
وجاء في الرأي القانوني: «الثابت من أصل العقد المبرم بين وزارة المالية والطرف المنتفع أن العقد أُبرم في العام 1990، وحتى الآن لم يستخدم الطرف المنتفع هذا الحق، بحسب ما هو مبين في مذكرة التفاهم، ما يعني أن العقد مضى عليه أكثر من 15 عاما، من دون أن يقوم المنتفع باستغلال الأرض، بدليل أن شركة إدامة سعت إلى تعديل العقد بطريقة جديدة تعتقد بأنها تحقق مصلحة الشركة، وكان الأجدر بها أن تستفيد من حكمة المادة 923/أ من القانون المدني وإنهاء العلاقة العقدية».
وأضاف: «نرى أن أفضل الخيارات المتاحة أمام شركة إدامة، هو اتباع طريقة إنهاء العقد مع المنتفع بإحدى الطريقتين، إما بإقامة دعوى بطلب إنهاء العقد لدواعي المصلحة العامة، أو قيام الشركة باستعمال الأرض مباشرة لعدم استغلالها من قبل المنتفع مدى أكثر من 15 عاما، ما سيدفع بالمنتفع لإقامة الدعوى بحقه بالانتفاع التي يمكن ردها وفقا لأحكام القانون المدني لعدم استعمال الحق أكثر من 15 عاما».
العدد 2775 - الأحد 11 أبريل 2010م الموافق 26 ربيع الثاني 1431هـ