واصلت لجنة الشئون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها صباح أمس (الأحد) برئاسة محمدهادي الحلواجي بحث اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بإصدار قانون العقوبات، وذلك بحضور عدد من مقدمي الاقتراح، حيث تم استيضاحهم عن مرئياتهم بخصوص عدد من المواد التي تضمنها، في الوقت الذي أكدت فيه اللجنة ضرورة مجابهة جرائم الاحتيال والتدليس، وخاصة في ضوء التقدم الذي تشهده أساليب الجريمة في عصرنا الحالي.
وكان الاقتراح قدم من رباب عبدالنبي العريض، دلال جاسم الزايد، الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، عبدالغفار عبدالحسين عبدالله، أحمد إبراهيم بهزاد.
وقال بيان صحافي من مجلس الشورى من مقرها بالقضيبية أمس إنه بحسب التعديل المقترح على قانون العقوبات تضاف مادة برقم (391) مكرر ومادة برقم (391) مكرر ثاني تنص على أن «يحكم بالعقوبة السابقة على كل من أدار أو ساعد في إدارة مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي أو حرفي، يتكون رأس ماله كله أو بعضه من اكتتابات الجمهور عن طريق الأسهم أو السندات أو المشاركة فيه بأية صورة، ارتكب تدليسا قصد به خداع الجمهور لحمله على الاكتتاب أو لحمله على تسليمه لحساب المشروع مالا أيا كان، سواء بنشره ميزانية أو حسابات غير صحيحة، أو بتزويره أوراق المشروع أو مستنداته أو دفاتره، أو بإدلائه ببيانات كاذبة عن أمور جوهرية من شأنها تضليل الجمهور وحثه على الاكتتاب».
وكان مقدمو الاقتراح أكدوا من خلال مذكرتهم الإيضاحية بشأنه أنه ونظرا إلى تطور الجريمة وما صاحب هذا التطور في السلوك الإجرامي لمرتكبيها فقد ظهرت واستحدثت طرق لارتكاب هذه الجرائم لا تواجهها النصوص الحالية وهو ما سوف يترتب عليه إفلات الكثير من العقاب لعدم اندراج الفعل تحت طائلة نص لتجريمه.
وأضافوا أن الاقتراح جاء من منطلق الحفاظ على كيان المجتمع واقتصاده لتعديل بعض النصوص الخاصة بجرائم الاحتيال لمواكبة التطور في السلوك الإجرامي لدى مرتكبي هذا النوع من الجرائم.
وفي السياق نفسه، قدمت اللجنة رأيها في دستورية كل من مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1988م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بتعديل المادة الثانية والعشرين من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
العدد 2775 - الأحد 11 أبريل 2010م الموافق 26 ربيع الثاني 1431هـ