العدد 647 - الأحد 13 يونيو 2004م الموافق 24 ربيع الثاني 1425هـ

منع موظفي «الثروة البحرية» من الصيد

الوسط - محرر الشئون المحلية 

13 يونيو 2004

نبهت الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية جميع أصحاب رخص الصيد البحري الصادرة بموجب هذا القانون والذين هم يتولون وظائف عامة في إحدى الهيئات الحكومية، أن القوانين وأنظمة الخدمة المدنية وقانون التجارة تمنع الموظف العام من ممارسة مهنة التجارة، ولما كان استغلال الثروة البحرية هذا نشاطا تجاريا بحسب القانون. ولفتت الإدارة نظر الذين يجمعون بين الوظيفة العامة والرخصة الصادرة بموجب هذا القانون بأن ذلك يشكل مخالفة للقوانين.

كما لفتت الإدارة نظرهم بضرورة توفيق أوضاعهم لتتماشى مع القوانين التي تمنع الجمع بين الوظيفة العامة والنشاطات التجارية الأخرى وممارسة الصيد باستخدام الرخصة الممنوحة لهم في السابق.

وطالبت الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية قسم الارشاد والمراقبة البحرية من المعنيين في فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ صدور هذا الإعلان، وإلا فإن الإدارة ستكون مضطرة في استخدام سلطاتها لإلغاء وعدم تجديد التراخيص المخالفة

العدد 647 - الأحد 13 يونيو 2004م الموافق 24 ربيع الثاني 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً