العدد 651 - الخميس 17 يونيو 2004م الموافق 28 ربيع الثاني 1425هـ

جمعيات الطفولة والشباب... واتفاق حقوق الطفل!

وقعت حكومة البحرين اتفاق حقوق الطفل في 13فبراير/ شباط 1992م، ودخلت حيز التنفيذ في 14مارس/آذار1992م، ويهدف اتفاق حقوق الطفل إلى وضع معايير للدفاع عن الأطفال ضد الإهمال والإساءة اللذين يواجهونها، بصورة يومية وبدرجات متباينة، في جميع البلدان. ويحرص الاتفاق على إفساح المجال للفروق الثقافية والسياسية وللاختلافات المادية بين الدول. أما أكثر الاعتبارات أهمية فهو مصلحة الطفل الفضلى، ويمكن تقسيم الحقوق التي نص عليها الاتفاق إلى ثلاث مجموعات رئيسية، هي:

التمتع: الحق في التملك، وفي تلقي أشياء أو خدمات بعينها أو الحصول عليها «الاسم والجنسية، الرعاية الصحية، التعليم، الراحة واللعب، رعاية المعوقين والأيتام...».

الحماية: الحق في الحماية من الأفعال والممارسات المؤذية «الفصل عن الوالدين، الانخراط في الأعمال الحربية، الاستغلال التجاري أو الجنسي، الإساءة البدنية أو النفسية...».

المشاركة: حق الطفل في أن يسمع رأيه لدى اتخاذ قرارات تؤثر على حياته. ومع تطور قدراته، ينبغي للطفل أن يحصل، باطراد، على الفرص للمشاركة قي نشاطات بمجتمعه تهيئة له للاندماج في حياة الكبار «حرية القول وإبداء الرأي، النشاط الثقافي والديني واللغوي...».

ونص الاتفاق في المادة (1) على أن الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك. واحتوى الاتفاق ضمنها على عدة مواد تضمن للأطفال في الدول الموقعة على الاتفاق، المشاركة في الأنشطة الثقافية والاجتماعية، والاشتراك في الجمعيات المختلفة، وحرية التعبير والتفكير، وسهولة الحصول على المعلومات. ففي المادة (12) يكفل الاتفاق للطفل حق التعبير عن آرائه، وأن تولى آراءه الاعتبار الواجب، كما كفلت المادة (13) حق الطفل في طلب مختلف أنواع المعلومات وتلقيها وإذاعتها بأشكال مختلفة، بما في ذلك الفن والطباعة والكتابة. أما المادة (14) من الاتفاق فقد أكدت حقوق وواجبات الوالدين في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة. فيما كفلت المادة (15) حقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، وفي حرية الاجتماع السلمي.

ومما لاشك فيه أن توقيع أي من الدول هذا الاتفاق أو أي اتفاق آخر، يلزمها بالعمل على تطبيق ما جاء فيها من مواد وبــنود، والعمــل على إدراجها ضمن تشريعاتها وقوانينها. ونشهد في أيامنا هذه زيادة في عدد الجمعيات الشبابية والطفولية المسجلة في وزارة العمل والشئون الاجتماعية، والتي بات عددها الآن يفوق 25 جمعية ولجنة شبابية وطفولية إن لم يكن أكثر بكثير... وعلى رغم هذا العدد الكبير من الجمعيات الشبابية والطفولية، فإنها مازالت تفتقد إلى دور الأطفال فيها، حتى وإن كانت لهم عضوية فيها فإنهم لا يشاركون في إدارة الجمعية وإصدار القرارات فيها، ليس ذلك لأنهم ليسوا مؤهلين لذلك! بل على العكس، فمنهم من هو أكثر تأهيلا واستعدادا لإدارة لجان الجمعية والمشاركة في مجلس الإدارة بها، إلا أن السبب الأساسي يعود إلى قانون الجمعيات في وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وما يفرضه من عوائق أمام اللجان الشبابية والطفولية، إذ إنه إشهار جمعية شبابية أو طفولية يتطلب عددا من المؤسسين الذين لا تقل أعمارهم عن 18 سنة، وهذا ما يلغي حق الأطفال في الحصول على لجان أو جمعيات خاصة بهم على رغم أن اتفاق حقوق الطفل يكفل لهم ذلك. وبالإضافة إلى ذلك فإن عضوية مجالس الإدارة في جميع الجمعيات الشبابية والطفولية مقتصرة على من هم أكثر من 18 سنة، وهذا ما يؤثر على حقوق الطفل في حرية التعبير عن الآراء والتفكير الواردة في الاتفاق.

كما تضمن الاتفاق في المادتين (29) و(31) أهمية مشاركة الطفل في الحياة الثقافية والفنية وكفل له حرية ذلك. كما ألزمت الدول الموقعة على الاتفاق ضرورة تعزيز حق الطفل في المشاركة الكاملة في جميع الأنشطة الثقافية والفنية وتوفير فرص ملائمة ومتساوية لذلك. ومن هذا المنطلق فإنه يجب على وزارة العمل والشئون الاجتماعية أن تعمل على إصدار قانون خاص لإشهار الجمعيات الشبابية والطفولية وضم الجمعيات الشبابية والطفولية الحالية إليه، إضافة إلى السماح بعضوية من هم أقل من 18 سنة في مجالس إدارة تلك الجمعيات. كما أنه من الأفضل إيجاد لجنة خاصة لتفعيل مواد اتفاق حقوق الطفل في جميع القوانين المتعلقة بالأطفال، وتسعى إلى تحقيق ما تضمنه الاتفاق من تأكيدات ضمان حرية الرأي والتعبير لدى الأطفال، وتعزيز حقوقهم في المشاركة في الحياة الثقافية والاجتماعية والفنية

العدد 651 - الخميس 17 يونيو 2004م الموافق 28 ربيع الثاني 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً