جدّد وكيلا المتهمين في قضية التخطيط لتفجير مواقع أجنبية في البحرين، المحاميان عبدالله هاشم وفريد غازي يوم أمس (الأحد) نفيهما لمحكمة الاستئناف العليا الجنائية علاقة موكليهما بارتباطات إرهابية خارجية، مؤكدين أن ما تم من قبل المتهمين لا يتعدى كونه مناقشات فكرية على الشبكة العنكبوتية «الإنترنت»، وأن الأمور لم تصل إلى علاقات تنظيمية وسياسيّة حقيقيّة على الأرض.
وقرّر قاضي المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم في 30 مايو/ أيار المقبل، فيما قدمت هيئة الدفاع عن المتهمَين مرافعاتها النهائية والتي انصبت في عدم دستورية مواد الاتهام المسندة إلى المتهمَين من قانون الإرهاب.
ويأتي نظر محكمة الاستئناف العليا الجنائية للقضية مجدداً، إثر عدم رضا المتهمين بحكم محكمة أول درجة القاضي بإدانتهما بالسجن مدة خمس سنوات ومصادرة الأسلحة المضبوطة بحوزتهما، وتقدمهما بالطعن عليه.
فمن جانبه، أكد المحامي عبدالله هاشم تمسّكه بالدفع في عدم دستورية المواد المسندة إلى المتهمين من قانون الإرهاب وتأكيده ضرورة الفصل بالدفع.
وقال هاشم لقضاة المحكمة مدافعاً عن موكله المتهم: «إن ما تم من قبل هؤلاء المتهمَين لم يتعدَ عملية مناقشات فكرية على الشبكة العنكبوتية «الإنترنت»، وإن الأمور لم تصل إلى علاقات تنظيمية وسياسيّة حقيقيّة على الأرض، وإن ما أُشيع وقيل من اتهام بشأن موضوع مهاجمة واستهداف مصالح أجنبية في البحرين، هو كلام تدحضه الأدلة والقرائن والحقائق، إذ إن طبيعة السلاح لا يرقى إلى عملية مهاجمة مصالح أجنبية»، مشيراً إلى أن «أنماط الهجمات المعروفة من قبل التنظيمات الإرهابية الخارجية أو غيرها على مثل هذه المواقع تكون في العادة بوسائل أخرى مثل سيارات مفخخّة؛ وأن هذا الأمر لم يُذكر لا من قريب ولا من بعيد في عملية التحقيقات، وأن ما قاله المتهمان أثناء التحقيق معهما هو أن السلاح كان للدفاع عن النفس».
وأبدى هاشم اعتراضه على ورود كلمة «السعي» في قانون الإرهاب؛ إذ أفاد بأنه «ليس هناك في قانون العقوبات ما يُطلق عليه «سعياً»، فالسعي يكون عادةً بين الوسطاء أما فيما يتعلق بالعمل الجنائي فهناك شروع في ارتكاب الجريمة، والشروع بمعنى أن النتائج لا تتحقق لأسباب خارجة عن إرادة الجاني».
وأوضح «أما مجرد السعي فهو من قبيل الانتواء والنوايا، وأن النوايا غير مُعاقب عليها في القانون، لأن الجرائم دستورياً مكونة من ركنين أساسيين، هما ركن معنوي وركن مادي، الركن المعنوي هو النية والقصد الجنائي، ويجب أن تكتمل الجريمة بإتيان أفعال مادية لتكون جريمة، لذلك – دستورياً - ليس هناك ما يسمى «سعي» مع منظمة أجنبية لارتكاب أعمال إرهابية، والحقيقة أن تلك الأعمال لم ترتكب أساساً ولم يكن هناك فعل مادي لارتكاب هذه الجرائم».
وأضاف «لذلك فإننا نطعن في عدم دستورية هذا النص لكونه ينتفي وأحكام الدستور فيما يتعلق بأنه لا جريمة ولا عقاب إلا بنص، بالإضافة إلى تعارضه مع الجريمة بمفهومها الدستوري، وكذلك شخصية الجريمة والعقاب، إذ إنه يجب أن يقوم المتهم بإتيان الفعل المجرم لا أن تقوم به منظمة في الخارج ويسند إليه».
ولفت إلى أن طعوناً كثيرة في عدد كبير من المجتمعات وعلى رأسها أميركا، وجهت إلى نصوص مواد قانون الإرهاب المسمى بقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
أما وكيل المتهم الثاني المحامي فريد غازي فقد جدّد أيضاً نفيه علاقة موكله بتنظيم إرهابي خارجي، موضحاً أن «المتهم لم يتواصل مع أحد ثبت أنه ينتمي للتنظيم، وأهم دليل على ذلك شهادة الشاهد ضابط التحقيق الذي نفى في شهادته للمحكمة أن يكون المتهم التقى بأي شخص من تنظيم إرهابي خارجي، كما لم يرد في اعترافات المتهم المدونة أمام النيابة العامة أنه ينتمي لتنظيم إرهابي خارجي».
وقال غازي: «إن الحكم المطعون عليه بالاستئناف جاءت حيثياته متناقضة ومخالفة للوقائع، فإنه يشير إلى أن المتهم الأول أكدت التحريات أنه على اتصال وتعاون دائم مع قيادة تنظيم إرهابي خارجي»؛ وفي موضع آخر من الحكم ذهب إلى أن «المتهم الأول باتفاق مع المتهم الثاني وقصد مشترك بينهما سعيا إلى الاتصال بأعضاء تنظيم إرهابي خارجي، وهما يعتبران نفسهما أعضاء فيه».
وعقّب غازي على حكم المحكمة «ما توصلت إليه المحكمة مردود عليه، ففي شأن وجود اتفاق بين المتهمين وقصد مشترك بينهما، وسعي منهما إلى الاتصال بأعضاء تنظيم إرهابي، فإن المحكمة افترضت في ذلك أن اتحاد إرادات المتهمين وتلاقيها يشكل الركن المادي لجريمة الاتفاق الجنائي، وإذ إن الاتفاق «نشاط نفسي يرمي إلى تحقيق غرض معين بوسيلة محددة، ومن ثم لا يخرج عن كونه مكنوناً نفسياً وأمراً معنوياً بحتاً، مما لا يستقيم معه تصوير الاتفاق بأنه يشكل الركن المادي للجريمة».
وأضاف أن موكله «أدلى وبشكل صريح في اعترافاته أمام النيابة العامة بأنه تراجع عن فكرة الجهاد، وأن النية كانت موجودة لضرب واستهداف مصالح دولة أجنبية، ولكن لم يتخيل أن يكون هذا الموقف حقيقياً، وهذا عدول اختياري عن إتمام الجريمة مما يتحقق معه نص المادة (39) من قانون العقوبات التي ذهبت إلى أنه «لا عقاب على من عدل مختاراً عن إتمام الجريمة التي شرع في ارتكابها، إلا إذا كون سلوكه جريمة أخرى معاقباً عليها».
واستطرد غازي مدافعاً عن المتهم الثاني: «بما أننا نتحدث عن نوايا عدل عنها المتهم ولم تدخل في إطار التنفيذ، وبما أن قانون العقوبات في نص المادة (36) من القانون ذاته جاء صريحاً، لما كان ذلك وكانت وقائع الأدلة المادية تشير إلى أن المتهم الثاني لم ينفذ نوايا الجهاد التي تراجع عنها بملء إرادته وأن الاتهام الباطل الذي وجهت إليه بمحاولة استهداف مصالح أجنبية في مملكة البحرين على رغم استحالة ذلك عملياً، فإن المتهم الثاني لم يرتكب أي عمل من شأنه أن يعد أنه باشر في اقتراف هذا العمل المجرم، بل إنه كما ذهب المشرع في نص المادة المشار إليها أن مجرد العزم على ارتكاب الجريمة أو الأعمال التحضيرية لها أو محاولة ارتكابها لا يعد شروعاً أي لا تعد جريمة في الأساس وهو ما يقطع ببراءة المتهم من التهم الموجهة إليه».
وأشار وكيل المتهم الثاني إلى أن «حكم أول درجة أكسب هذه الدعوى خطورة جسيمة تضرب بعرض الحائط جميع الأسس القانونية التي أرساها المشرع والقضاء، إذ اعتبر الحكم كل من دخل من الشباب العربي المسلم إلى المواقع الجهادية الإلكترونية «الإنترنت» أعضاء في تنظيم إرهابي خارجي، ما يجوز معه إدانتهم على هذا الأساس وهذا مبدأ خطير يجعل من عضوية التنظيم متاحة في كل منزل عربي وإسلامي ويطلق يد القضاء لإدانة كل من حاول دخول هذه المواقع بالانتماء لتنظيم القاعدة فتنهار بذلك الضمانات الدستورية والقانونية التي يحكم بها القضاء».
واختتم غازي مرافعته مخاطباً المحكمة: «إن ذلك يلقي العبء على محكمتكم في إزالة هذا اللبس في شأن إزالة تهمة السعي لدى منظمة تنظيم القاعدة وفقاً لنص المادة 12/1 من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية التي لصقت بالمتهم الثاني وهو منها براء».
يشار إلى أن المحكمة الكبرى الجنائية قضت بسجن متهمين (أحدهما أردني يحمل الجنسية البحرينية، والآخر بحريني يعمل موظفاً في الجمارك والموانئ) لمدة 5 سنوات وأمرت بمصادرة السلاح المضبوط.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين أنهما في غضون العامين 2007 و2008 سعيا للقيام بأعمال إرهابية ضد مصالح دولة أجنبية داخل مملكة البحرين. كما أنهما - بحسب ما أوردته النيابة العامة - استوردا سلاحين أوتوماتيكيين متكرري الطلقات مع الذخيرة، مما لا يجوز الترخيص به، وذلك لتنفيذ غرض إرهابي، كما استوردا مسدساً بغير ترخيص من وزير الداخلية، وذلك لتنفيذ غرض إرهابي.
كما وجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة استيراد ذخائر تستعمل لهذا السلاح الناري موضوع التهمة الثالثة من دون أن يكون مرخصاً لهما حيازة السلاح أو إحرازه، ووجهت النيابة إلى المتهم الثاني تهمة حيازة سيف وسكين ذات حد ونصف بغير ترخيص من وزير الداخلية وذلك لتنفيذ غرض إرهابي.
العدد 2789 - الأحد 25 أبريل 2010م الموافق 10 جمادى الأولى 1431هـ
دفاع عن النفس
اول مرة اسمع بحيازة السلاح للدفاع عن النفس في البحرين, مادري يمكن صرنا في تكساس السلاح مسموح ويباع لمن يدفع ؟؟؟
خذ هذي القضية يا كمال الدين رئيس مقر حقوق الإنسان
النيابة التي تطالب بإعدام معتقلي المعامير بلا دليل ضدهم ليش ما تطالب بالمثل بإعدام الإرهابيين وليش التعامل بالهوية .. شيعي لم تثبت عليه التهمة إعدام وسني متلبس بالتهمة براءة!! لذلك نطالب السيد كمال الدين بحل هذه المعادلة الصعبة!!
بو جاسم
ماذا كان سيحدث لو كان هؤلاء من الشيعة البحارنه؟
هؤلاء الأرهابيين سيفرج عنهم بسبب كونهم من "السنة"وقد رأينا في السابق مثل هذه الحالات بتهريبهم هاونات وكلاشنكوفات ورمانات ومسدسات أنواع وأشكال لكن ماذا حصل؟!
قمة التمييز الطائفي والأرهاب الممنهج
حتى قتلة الشرطي
اطالب بالقصاص لقتلة الشرطي ،
من يريد قتل الناس يجب أن يقتل
أتمنى أخذ القصصاص العادل وأعدام هؤلاء المجرمين والزج بهم الى جهنم وبئس المصير
ليش كل هالتمثيليه.؟؟؟
أحدهما أردني يحمل الجنسية البحرينية،
ماتقدر تسجنه لانه نص اللي يشتغلون في سلك الداخليه من طخته.
فمابتعجب لين طلع برائه .....
كفا افكار هدامة
يجب وئد الافكار الارهابية لكي يعيش مجتمعنا بامان مو قاصريين ناس تخطط لهدم البيوت وهتك ارواح الابرياء داخليا او خارجيا فللارواح حرمة