أحال سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة مشروع قانون حماية المستهلك إلى مجلس النواب، وذلك بناء على مرسوم ملكي. ويعد ذلك القانون الأول من نوعه في المملكة، ويشكل خطوة أولى من الحكومة في إطار تحويل الاقتراحات برغبة التي يقدمها النواب إلى اقتراحات بقانون كمبادرة من الحكومة.
وجاء مشروع القانون بعد رفع مجلس النواب اقتراحاً برغبة قدمته مجموعة الديمقراطيين الوطنيين، شاركهم في المقترح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة، إضافة إلى النائب صلاح علي.
وحصلت «الوسط» على نسخة من المشروع الذي جاء في 17 مادة، تهدف إلى تنفيذ السياسة العامة للتدابير الكفيلة بحماية المستهلك، وحرية المنافسة، ومنع الاحتكار والغش التجاري، والنظر في الخلافات التي تنشأ بين المستهلك والبائع، وتوعية المستهلكين بحقوقهم. وتصل العقوبات التي نص عليها المشروع تجاه المخالفين إلى الحبس لمدة عام والغرامة عشرة آلاف دينار.
كما وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة إلى وقف ردم خليج توبلي والمحافظة على معالم الحياة الفطرية فيه، مؤكداً «أن خليج توبلي هو رئة حيوية ويهمنا جداً أن يبقى متنفساً وبيئة فطرية سليمة».
وأكد أن الحكومة اتخذت القرارات التنظيمية التي تحافظ على المحميات الطبيعية وتوفر الأماكن التي يقصدها المواطن البحريني، بقصد الترفيه العائلي ومنها دوحة عراد وخليج توبلي.
الوسط - علي القطان
تسلم مجلس النواب الأسبوع الماضي رسالة من مجلس الوزراء تتضمن مشروع قانون حماية المستهلك. ويعتبر ذلك أول خطوة من الحكومة في إطار تحويل الاقتراحات برغبة التي يقدمها النواب إلى اقتراحات بقانون كمبادرة من الحكومة التي لا تنتظر النواب أن يبدأوا بها. وجاء مشروع القانون بعد رفع مجلس النواب اقتراحاً برغبة قدمته مجموعة الديمقراطيين الوطنيين التي تتكون من النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون والنائب عبدالنبي سلمان والنائب يوسف زينل وقد شاركهم تقديم المقترح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة إضافة إلى النائب صلاح علي.
وقال مرهون «نحن نعيش في عصر تتداخل فيه الكثير من القيم والمسميات والعادات والتقاليد نظراً لتسارع وتيرة الحياة اليومية، وتزايد الإقبال الاستهلاكي على كل ما يرتبط بحياة المواطن اليومية، فإن الضرورة تحتم بدورها أهمية أن يكون لدينا في مملكة البحرين قانون عصري ينظم ويقنن الحياة الاستهلاكية وعلى أسس واضحة وبشروط إنسانية تراعي المصلحة العامة اقتصادياً وصحياً وبيئياً ما يوفر بدوره شروط حياة استهلاكية منظمة وعادلة لا ترتضي مبادئ الغش التجاري أو زيادة أسعار البضائع غير المبررة وتلتزم بمواصفات محددة سلفاً لابد للمنتجين والوكلاء والموزعين والمستهلكين من الالتزام بشروطها وقوانينها».
وعن مبررات الاقتراح قال مرهون «لا توجد شروط وجزاءات وعقوبات واضحة يلتزم بها البائع والمشتري العادي يمكن الاهتداء بها والاستناد عليها وهناك اشتراطات تتعلق بالكثير من السلع والبضائع لابد من اطلاع المستهلك على تفاصيلها كاملة لكي يدفع بدوره ثمن سلعة يعرف مقدماً مكوناتها وإيجابياتها وحتى سلبياتها وتلك مسئولية الوكيل أو الموزع وأيضاً هناك تداخل وتشابه الكثير من السلع وكثرة عددها ربما يسهل بدوره مسائل الغش التجاري التي ربما لا تخدم المستهلك بل تضلله في نهاية المطاف سواء من ناحية السعر أو حتى النوعية والمواصفات فلابد من تنظيم مسائل العرض والطلب تبعاً للاشتراطات والمواصفات المطلوبة في جميع السلع الموجودة في السوق المحلية إبعاداً للمستهلك والبائع عن الدخول في متاهات الغش وزيادة الأسعار غير المبررة ولابد من وجود مقاييس واشتراطات محددة سلفاً يهتدي بها كل من البائع والمشتري».
وأضاف مرهون «حماية المستهلك تتطلب حمايته في وجه المنافسة من ناحية الأسعار وكذلك المحافظة على عدم المساس بخصوصيته فربما يكون بعض تلك السلع مغشوشاً أو مقلداً أو مزيفاً، وذلك ما يحصل حين تتشابه الأسماء والعلامات التجارية والشعارات بالنسبة إلى بعض البضائع التي ربما تكون حتى غير صالحة للاستعمال الآدمي أو تدخل في صناعتها بعض المواد والمكونات الممنوعة والضارة صحياً وبيئياً أو حتى دينياً. كانت الحاجة ملحة لرفع توصية إلى الحكومة لاستصدار قانون ينظم الحياة الاستهلاكية ويتوجها على أسس واضحة وحضارية وقانونية بعيداً عن ممارسة الغش التجاري في السلع والبضائع والتي باتت هاجساً دولياً نظراً لتشابه الكثير من المصالح وتشابه الكثير من العلامات التجارية والبضائع المقلدة تجارياً وتسويقياً، فإن استصدار قانون لحماية المستهلك وتطبيقه ومراقبة تفعيله باستمرار هو مطلب شعبي نحتاجه بصورة فورية ولابد من دراسة التجارب المحيطة بنا سواء في دول الجوار أو حتى بعض الدول الصديقة على طريق تحديث قوانين وتشريعات مملكة البحرين».
ورأت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب «أهمية الإسراع في استصدار مشروع بقانون لحماية المستهلك من قبل وزارة التجارة نظراً لغياب القوانين الرادعة والمنظمة لمصالح كل من التاجر والمستهلك على أسس قانونية عادلة ولابد للقانون الجديد من أن يحدد شروط والتزامات طرفي المعادلة حيال عدة قضايا جوهرية تتعلق بأسعار الخدمات والسلع وجودتها ومدى صلاحيتها والمسئوليات الأولية على الأطراف الداخلة فيها ونظراً لتداخل الكثير من المواصفات والمقاييس بالنسبة إلى الكثير من السلع، فإن قانون حماية المستهلك يجب أن يحدد وبوضوح لغرض حماية المستهلك من الغش التجاري فضلاً عن أهمية أن يؤسس القانون الجديد لمسألة العرض والطلب وبأسعار وشروط منصفة للمستهلك والتاجر على حد سواء من دون الإخلال بشروط صلاحية المنتج والخدمات ومدى جودتها ولابد من التفريق وتحديد السلع المقلدة من الأصلية ووجود شرح واضح يبين جودة وتأثيرات مكونات السلعة وانعكاساتها الصحية».
ينص المشروع بقانون الذي قدمته الحكومة بشأن حماية المستهلك - والذي حصلت «الوسط» على نسخة منه - في مادته الأولى على تعريفات خاصة بالقانون إذ جاء فيها أن «المستهلك هو من يقوم بإبرام تصرفات قانونية للحصول على سلع أو خدمات إشباعاً لحاجاته الشخصية والعائلية ويشمل هذا المصطلح المستفيد من السلعة أو الخدمة. والمنتجات هي السلع والخدمات ولا يدخل فيها الأدوية والمستحضرات الطبية والأغذية الصحية التي تباع في الصيدليات والمراكز الصحية وكذلك الخدمات التي يقدمها أصحاب المهن الحرة كالمهن الطبية والهندسية والمحاماة والمحاسبة».
وعرفت المادة الأولى الإدارة المختصة بأنها «الإدارة المختصة في وزارة التجارة» أما الجهة الإدارية المعنية فعرفتها بأنها أية وزارة أو هيئة أو جهاز أو إدارة حكومية غير تابعة لوزارة التجارة وتكون معنية بحماية المستهلك «وعرفت المادة المذكورة المزود بأنه كل من يقدم سلعة أو خدمة سواء كان بائعاً أو تاجراً بالجملة أو التجزئة أو وكيلاً تجارياً أو مصنعاً أو مقدم خدمة» أما تعريف الوزير في القانون فهو وزير التجارة.
ونورد هنا بعضاً من مواد المشروع كما رفع من الحكومة
مادة (2): تتولى الإدارة المختصة - بالتنسيق مع الجهات الإدارية المعنية - الاشراف على تنفيذ احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له بهدف تيسير حصول المستهلك على المنتجات بجودة مقبولة وسعر مناسب، وحمايته من الغش التجاري والاحتكار، وعليها في سبيل ذلك القيام بالآتي:
أ- تنفيذ السياسة العامة بشأن التدابير الكفيلة بحماية حرية المنافسة ومنع الاحتكار.
ب- اتخاذ التدابير الكفيلة لمنع الغش التجاري.
ج- النظر في الخلافات التي تنشأ بين المزود والمستهلك والعمل على تسوية هذه الخلافات وديا اذا امكن ذلك، ووضع الأنظمة والإجراءات اللازمة لفض المنازعات بين المزودين والمستهلكين.
د- التأكد من التزام المزودين بجميع القرارات الصادرة بشأن حماية المستهلك وصحته وسلامته.
هـ- المساهمة في توفير برامج توعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم.
و- وضع وتنفيذ القواعد والإجراءات الخاصة بحماية المستهلك، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الإدارية المعنية.
ز- التنسيق مع الجامعات ومراكز البحث العلمي والمؤسسات العامة والخاصة في مجال البحوث، وتبادل الخبرات المتعلقة بحماية المستهلك.
وتباشر الإدارة المختصة الاختصاصات المقررة لها وفقا للقواعد والضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
مادة (3): يكون استخدام حق المنافسة في انتاج أو توزيع المنتجات بما لا يؤدي الى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الاضرار غير المشروع بالغير، وذلك كله وفق احكام هذا القانون والقوانين والأنظمة ذات العلاقة ودون اخلال بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها في مملكة البحرين.
مادة (4): يحظر ابرام أي اتفاق يهدف الى أو يترتب عليه الاخلال بقواعد المنافسة الحرة، ويعتبر من قبيل ذلك ما يلي:
أ- التلاعب في أسعار المنتجات محل التعامل بزيادتها أو بخفضها دون مسوغ.
ب- الحد من حرية تدفق المنتجات الى الأسواق، أو خروجها منها بصفة كلية أو جزئية، بإخفائها أو تخزينها دون وجه حق، أو الامتناع عن التعامل فيها.
ج- افتعال وفرة مفاجئة للمنتجات تؤدي الى تداولها بسعر غير حقيقي يؤثر على اقتصاديات باقي المتنافسين.
د- حجب المنتجات المتاحة بالسوق بصفة كلية أو جزئية عن شخص معين.
هـ- حجب المعلومات الضرورية أو التضليل بشأن منتج معين.
ويخرج عن نطاق هذا الحظر الاتفاقات المقيدة للمنافسة التي من شأنها ان تؤدي الى خفض التكاليف أو تحسين ظروف الانتاج أو التوزيع، اذا كانت تحقق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، وذلك وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
مادة (5): يجب ألا يؤدي التنسيق أو الاندماج أو الاتحاد أو التعاون بين شركات أو منشآت أو مجموعة من التجار الى احتكار منتج معين.
مادة (6): يجب على المزودين التقيد بالقوانين واللوائح والاشتراطات الفنية أو أية اشتراطات أخرى بشأن المنتج وضمان سلامته وملاءمته للاستخدام، وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير.
مادة (7): يجب الإعلان أسعار المنتجات مسبقا والتعريف بها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير، وللمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن نوع المنتج وسعره، ومدة الضمان ان وجدت.
مادة (8): يجب على المزود - في غير المنتجات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير - استرداد المنتج أو ابداله في حالة اكتشاف المستهلك عيبا فيه، مع إعادة الثمن في حالة الاسترداد. ويحظر النص في الفاتورة على عدم قبول رد المنتج أو ابداله، كما يحظر عرض أية لافتة تنص على ذلك.
مادة (9): يجب عند الإعلان عن تخفيضات على أية سلعة ان تكون الضمانات المقدمة بشأنها سارية خلال فترة التخفيضات، وان يعلن عن الاسعار قبل وبعد التخفيضات.
مادة (10): يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة للتحقق من تنفيذ احكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له سلطة دخول المحال ذات الصلة
ويكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم الى النيابة العامة بقرار يصدر عن وزير التجارة أو من يفوضه.
مادة (11): مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
أ- انتج أو حاز بنية البيع أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل في غش أو تقليد سلعة من السلع مع علمه بذلك، وكل من حرض أو ساعد على ذلك بواسطة نشرات أو مطبوعات أو أية وسيلة أخرى.
ب- روج عمدا منتجا بواسطة وسيلة من وسائل النشر أو الإعلام أو بأية وسيلة يكون الغرض منها اعلام الكافة، وذلك ببيانات كاذبة عن حقيقة هذا المنتج أو عناصره أو مكوناته، أو مواصفاته أو منشئه.
ج- غش عمدا سلعا بتغيير طبيعتها أو صفة من صفاتها أو بيان من بياناتها.
د- خدع أو استعمل وسائل من شأنها ان تخدع المستهلك بأية طريقة من الطرق.
مادة (12): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من استورد أو جلب الى المملكة سلعا ضارة بالصحة أو تمثل خطرا على السلامة مع علمه بذلك وتتولى وزارة التجارة على نفقة المخالف اعدام تلك السلع أو إعادة تصديرها الى المصدر.
مادة (13): مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار، كل من خالف أي حكم من الاحكام المنصوص عليها في المواد (3)، (4)، (5)، (6)، (7)، (8)، (9) من هذا القانون.
مادة (14): في حالة الحكم بالادانة، للمحكمة ان تقضي - فضلا عن العقوبة المقررة - بمصادرة أو اعدام السلع موضوع الجريمة والمواد والادوات التي استخدمت في ارتكابها، ويجوز للمحكمة ان تأمر بنشر الحكم في جريدتين يوميتين احداهما باللغة العربية على نفقة المحكوم عليه.
وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي بالادانة يجب على المحكمة ان تقضي بالحد الاقصى للعقوبة المقررة وبوقف النشاط لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر أو بمحو القيد من السجل التجاري نهائياً.
المنامة - بنا
عبر عاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن شكره وتقديره لكل الجهود التي بذلها وزير الكهرباء والماء وجميع مسئولي الوزارة من أجل إعادة التيار الكهربائي، مشيداً بالوعي الحضاري للمواطنين في تفهم ما تعرضت له البلاد من خلل في التيار الكهربائي والتعاون الذي أبداه المواطنون مع جميع الجهات المختصة التي اتخذت الإجراءات والاحتياطات لهذا الخلل المفاجئ.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها جلالته أمس لرئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وذلك بديوان سموه، إذ أعرب الملك المفدى خلال الزيارة عن شكره وتقديره لسموه على كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل إعادة التيار الكهربائي إلى مناطق البلاد إثر انقطاع التيار الكهربائي الذي تعرضت له المملكة يوم الاثنين الماضي. كما أشاد عاهل البلاد المفدى بما يبديه رئيس الوزراء من اهتمام ورعاية ومتابعة لجميع وزارات الدولة والجهات المختصة من أجل تقديم أفضل الخدمات إلى المواطنين والمقيمين في البلاد، مؤكداً جلالة الملك المفدى سعي المملكة وحرصها الدائم على توفير جميع الخدمات في جميع محافظات البلاد وتوفير جميع أسباب الراحة والاطمئنان لهم ولعائلاتهم.
وعبر سمو رئيس الوزراء عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على الزيارة الكريمة وعلى الاهتمام الذي أبداه خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي ومتابعة جلالته لكل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، وأكد أن ما قام به ما هو إلا تنفيذ لما يمليه الواجب تحقيقاً لسياسات العاهل المفدى في توفير الرخاء والازدهار والحياة الكريمة للمواطنين وتقديم أفضل الخدمات والرعاية لهم.
المنامة - بنا
أصدر رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة توجيهاته ومن خلال مجلس الوزراء بوقف ردم خليج توبلي والمحافظة على معالم الحياة الفطرية فيه، مؤكداً أن خليج توبلي هو رئة حيوية ويهمنا جداً أن يبقى متنفساً وبيئة فطرية سليمة.
جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس جموعا من المواطنين جاءوا للسلام عليه. وأكد أن الحكومة ماضية في برامجها نحو تطوير المرافق والبنى التحتية التي تعزز الناحية الجمالية وتبرز الوجه الحضاري للبحرين واتخذت القرارات التنظيمية التي تحمي المحميات الطبيعية وتوفر الأماكن التي يقصدها المواطن البحريني بقصد الترفيه العائلي ومنها دوحة عراد وخليج توبلي.
من جهة أخرى قال رئيس الوزراء إن الحكومة ستعمل على إعادة تقييم نظام الكهرباء وتوزيعها ودراسة أنظمة بديلة من أجل ضمان عدم تعرض البلاد لحادث مماثل
ووجه رئيس الوزراء اللجنة الوزارية المكلفة بالتحقيق في حادث انقطاع التيار الكهربائي إلى الاستعانة بالخبرات الدولية الفنية المتخصصة والمحايدة لضمان تحديد أسباب الخلل الذي تعرضت له شبكة الكهرباء الحكومية يوم الاثنين 23 أغسطس/ آب الماضي وتحديد المسئولية والمحاسبة بشكل عادل وإن الحكومة ستكشف كل البيانات والحقائق التي سيتم التوصل إليها عبر عملية التحقيق أمام الرأي العام وفي مقدمة ذلك مجلسا النواب والشورى اللذان سيطلعان أولاً بأول على ما يتم بخصوص التحقيق ومجرياته.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما حدث في البحرين يحدث في أكبر الدول وأكثرها تقدماً وأن الجميع قاموا بواجبهم كل في موقعه ولهم منا كل الشكر والتقدير على ذلك وإننا نقدر عالياً روح المسئولية والوعي اللذين ظهر بهما المواطنون في جميع مناطق المملكة، وأضاف أن ما حدث يوم الاثنين الماضي كشف لنا عن مكامن قصور سنعمل على تلافيها واستكمالها، مشيراً إلى أن الحكومة ستقوم بالكثير من الإجراءات التي تهدف إلى الاستعداد لأي ظرف طارئ وفي مقدمتها إعادة النظر في اشتراطات البناء وتنظيمه بما يتيح استخدام المواد العازلة في المباني وتزويد محطات ضخ الوقود والإشارات الضوئية والمصاعد وجميع المرافق الحيوية بمولدات كهربائية للتخفيف من أي إرباك أو إزعاج قد يتعرض له المواطن عند حدوث أي طارئ.
وقال إن عدم تسجيل أي حادث أمني نال من أمن الأفراد أو الممتلكات إنما يحسب للوعي وروح المسئولية التي يتصف بها المواطن البحريني ويؤكد كفاءة الأجهزة الأمنية، مكرراً التأكيد بأن الحكومة ستدرس سبل تلافي تكرار ما حدث على جميع المستويات. ونوه رئيس الوزراء بدور وسائل الإعلام، مشيراً سموه إلى أن الصحافة البحرينية مرآة ننظر إلى المجتمع ونبض الشارع من خلالها، موضحاً في هذا الصدد إلى انه يحرص كل الحرص على توجيه الوزراء والمسئولين إلى الالتقاء بنواب وأعضاء المجالس نيابية كانت أو شورية أو بلدية وبالصحافة وبالمواطنين لأن مثل هذه اللقاءات والمقابلات تساعد على التعريف بأوجه النقص والخلل، وقال إن أبوابنا وصدورنا مفتوحة أمام الجميع لسماع آرائهم ووجهات نظرهم. بعدها تحدث رئيس الوزراء عن الخدمات التي تحرص الدولة على تقديمها في مختلف القطاعات، مبيناً أن الحكومة تحرص على الارتقاء بالخدمات الصحية لأهميتها وإننا فخورون بمستواها لأن العقل البحريني هو الذي يديرها ويقف وراءها وأن ذلك ينطبق على جميع الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين . كما لفت إلى أن الثقة بالمواطن البحريني حققت لنا الثبات في كثير من الأمور وأن الحوادث التي مرت بها البلاد تثبت باستمرار أصالة معدن المواطن البحريني والذي ظهر جلياً أثناء الخلل الذي حدث في الكهرباء أخيراً.
وأضاف أن التوجيهات صدرت إلى الجهات المختصة من أجل معالجة مشكلات بعض الوحدات السكنية التي تعاني من نقص في المياه بسبب مشكلات التخزين، كما أوضح أن الحكومة تتابع باستمرار برامج أعمال التنظيف التي تنفذ في مختلف أرجاء البلاد من أجل توفير بيئة صحية والمحافظة على مستوى خدمات النظافة المقدمة للمواطنين. ومن ناحية أخرى أشاد رئيسا مجلسي الشورى والنواب والحضور من الأعضاء والنواب ورؤساء المجالس البلدية والمواطنين بما أظهره صاحب السمو رئيس الوزراء من حرص على متابعته الشخصية لجميع الأجهزة ذات العلاقة بالخدمات أثناء انقطاع التيار الكهربائي في البلاد شاكرين ومقدرين حرص سموه على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم ووجهات نظرهم المختلفة. هذا واستمع سموه في مجلسه الأسبوعي إلى آراء المواطنين وملاحظاتهم في جميع الأمور المتعلقة بالشأن العام وبأمورهم الحياتية، إذ شكرهم على ما أبدوه من ملاحظات، مشيراً إلى أن هذه الملاحظات ستكون موضع اهتمامه
العدد 723 - السبت 28 أغسطس 2004م الموافق 12 رجب 1425هـ