العدد 748 - الأربعاء 22 سبتمبر 2004م الموافق 07 شعبان 1425هـ

«النيابة» تحقق في اتهام بنك الإسكان لمديره السابق

المنامة - محرر الشئون المحلية 

22 سبتمبر 2004

تواصل النيابة العامة التحقيق في قضية المدير السابق لبنك الإسكان، إذ اشار محامي البنك عبدالرحمن غنيم في مرافعته امام المحكمة العمالية الأولى إلى أن البنك يتهم عيسى الذوادي في الدعوى الجنائية المرفوعة ضده في النيابة العامة، بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء وتضييع أموال تفوق مليون دينار.

وبشأن مطالبة الذوادي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بدفع راتب تقاعدي له يفوق 7 الآف دينار شهريا، رد ممثلوها بأن «المادة 153 من قانون العمل تخص العلاقة التي تربط العامل بصاحب العمل»، أما في «مواجهة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فإن ما يحكم هذه العلاقة هي نصوص قانون التأمينات الاجتماعي. فلو استمر صاحب العمل في سداد الاشتراكات لمدة عشرين عاماً، ثم تبين عدم صحة هذا الاشتراك فإن هذه المدة الطويلة لا تكسب العامل حقا على الإطلاق».


اتهامه جنائيا بتضييع أكثر من مليون و 226 ألف دينار و«التأمينات» تصر على رفض زيادة معاشه

معركة المدير السابق لبنك الإسكان تحتدم في القضاء العمالي

المنامة - حسين خلف

احتدمت المعركة القانونية بين محاميي المدير السابق لبنك الإسكان عيسى الذواذي الذي يطالب هيئة التأمينات الاجتماعية بدفع معاش تقاعدي له يبلغ سبعة آلاف و261 دينارا، وبين محامو بنك الإسكان والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، إذ قال محامي بنك الإسكان عبدالرحمن غنيم إن البنك يتهم الذواذي في الدعوى الجنائية المرفوعة ضده في النيابة العامة، بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء وتضييع أموال يفوق إجماليها مليون ومائتين واثنين وستين ألف دينار، وطالب بوقف الدعوى العمالية لحين الانتهاء من الدعوى الجنائية، بينما رد ممثلو هيئة التأمينات بقوة على ما تضمنته مذكرة محاميي الذواذي الأخيرة التي اعترضوا فيها على حضور محامين عن هيئة التأمينات بينما هم موظفون رسميون لدى الهيئة وهو ما يتعارض مع مرسوم قانون المحاماة.

وجاء في التفاصيل الكاملة للجلسة الأخيرة التي عقدتها المحكمة العمالية الأولى برئاسة القاضي صلاح القطان وأمانة السر عبدالعزيز الجابري، أن حضر محامي بنك الإسكان عبدالرحمن غنيم وقال: توجد هناك دعوى جنائية تم تحريكها ضد الذواذي من قبل بنك الإسكان، ورقمها هو 2004/ 28، والتهم الموجهة للذواذي فيها هي الاستيلاء على مبالغ خاصة بقيمة 302 ألف و95 دينارا، وتسهيل الاستيلاء على مبالغ قدرها 121 ألف و650 دينارا، والإضرار المتعمد بأموال البنك في حدود 840 ألف دينار، وهذه الدعوى معروضة في الوقت الحالي على المحامي العام، وجرى التحقيق فيها، وأطالب بوقف هذه الدعوى (العمالية) لحين الفصل في الدعوى الجنائية، واحتياطا مخاطبة المحامي العام للوقوف على ما تم التوصل إليه بشأن الدعوى الجنائية، بينما اعترضت المحامية التي حضرت عن الذواذي وقالت: أعترض على هذا الطلب إذ إنه من المقرر قانونا وقف الدعوى المدنية لوجود دعوى جنائية تنظر أمام المحكمة الجنائية، وليس بالتحقيقات أمام النيابة العامة».

ومن جانبهما رد ممثلا الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على آخر دفع قانوني تقدم به محاميا الذواذي، والذي تلخص في عدم قانونية حضور محاميي التأمينات الاجتماعية إلى جلسة المحاكمة، إذ إنهما موظفان لدى التأمينات وهو ما يتناقض مع المرسوم بقانون المحاماة رقم (26) الذي يشترط أن لا يكون المحامي موظفا لدى موكله، كما دفعا بعدم قانونية إلغاء مدة الخدمة المشتراة للذوادي «16 عاما»، وأن خطاب وزير الإسكان المطالب بإلغاء ذلك الشراء وإرجاع المبالغ نص على إرجاع أموال مدد الموظفين الذين يعملون في البنك، بينما كان الذوادي تم فصله بحسب قول المحاميين قبل ذلك الخطاب، وتلخص رد ممثلي هيئة التأمينات في ما يلي: «إننا لم نحضر بصفتنا محامين مشتغلين بل إننا نمثل هيئة التأمينات الاجتماعية بصفتنا مفوضين من قبل المدير العام لهيئة التأمينات، وذلك بموجب نص المادة (13) من قانون التأمين الاجتماعي، والتي نصت على أن يمثل المدير الهيئة العامة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ثم نصت نفس المادة في فقرتها الأخيرة على أنه للمدير العام أن يفوض غيره من موظفي الهيئة العامة في ممارسة بعض اختصاصاته، وفي هذا الصدد يوجد خطاب موجه من قبل مدير عام هيئة التأمينات الاجتماعية إلى وزارة العدل يفوضنا فيه لتمثيل الهيئة أمام القضاء، وعليه فإن تمثيلنا لهيئة التأمينات لم يكن بصفتنا محاميين، ولعل استخدام كلمة محام أمام اسمينا إنما يرجع فقط لكوننا نحمل إجازة (محام غير مشتغل)».

وبشأن دفع محاميي الذواذي بعدم قانونية إلغاء مدة الخدمة المشتراة للذوادي «16 عاما»، وأن خطاب وزير الإسكان المطالب بإلغاء ذلك الشراء وإرجاع المبالغ نص على إرجاع أموال مدد الموظفين الذين يعملون في البنك، بينما كان الذوادي تم فصله قبل ذلك الخطاب، فقد رد محامو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالقول «أما ما يتعلق بالقول إن الذواذي اكتسب حقا في شراء مدة الخدمة لا يجوز المساس به، إذ قال محامو الذواذي أن خطاب بنك الذي طلب من هيئة التأمينات إلغاء مدة شراء الخدمة السابقة للموظفين الذين ما زالوا يعملون في البنك وان هذا الخطاب لا ينسحب على الذواذي الذي انتهت خدمته قبل إرسال هذا الخطاب، فالمعروف أن المادة (153) من قانون العمل تخص فقط العلاقة التي تربط العامل بصاحب العمل، أي يتمسك بها العامل في مواجهة صاحب العمل إن كانت له حقوق مكتسبة وفقا لأحكام قانون العمل، أما في مواجهة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فإن ما يحكم هذه العلاقة هي نصوص قانون التأمينات الاجتماعي وأحكامه وقراراته التنفيذية، فمثلا لو استمر صاحب العمل في سداد الاشتراكات لمدة عشرين عاما متواصلة، ثم تبين عدم صحة هذا الاشتراك فإن هذه المدة الطويلة لا تكسب العامل حقا على الإطلاق، غذ أن أحكام قانون التأمين الإجتماعي من النظام العام ولا تملك لا الهيئة العامة ولا صاحب العمل بل وحتى المحكمة حق مخالفتها، وما نقول به ليس اجتهادا شخصيا، بل هو ما أكدت عليه محكمة التمييز البحرينية في حكمها الصادر بتاريخ 16 أبريل/ نيسان 1995م، عندما قضت بإخراج أحد المؤمن عليهم بعد اشتراكه لمدة تزيد على 12 عاما، لذا ومن خلال ما تقدم يتبين أن مفهوم الحقوق المكتسبة لا ينطبق في مواجهة هيئة التأمينات الاجتماعية (المدعى عليها الثانية)، وبالتالي لها الحق في إعادة مبالغ شراء الخدمة الخاصة بالذواذي إلى بنك الإسكان طالما لم يربط معاشا تقاعديا للذواذي ولا تترتب أية حقوق تأمينية عليه، واما ما يتعلق باستشهاد محاميي الذواذي بالبند (4) من المادة (13) من قانون التأمين الاجتماعي الخاصة بعرض مشروع موازنة الهيئة العامة وحساباتها الختامية على مجلس الإدارة، للقول إن مبالغ شراء المدد المسددة من قبل بنك الإسكان دخلت في حساب الهيئة الختامي للسنتين الماليتين وبالتالي لا يجوز إعادتهما، وهذا قول غريب تماما إذ ما علاقة الحساب الختامي والأحكام الخاصة بموازنة الهيئة بموضوع الدعوى، فهل قضى أي من البندين (4) و (5) من المادة (13) المذكورة أي نص يمنع أو يحظر على الهيئة العامة للتأمينات إعادة أية مبالغ دخلت في حسابها، خصوصاً إذا تبين عدم صحتها أو مخالفتها للقانون، إن الحديث عن وجود حق للمدعي في المدة المشتراة من البنك (الملغاة) قد يكون له وجاهة إذا تم ربط معاش للذوادي، اما والحالة إن اجراءات ربط المعاش لم تتم على الإطلاق، فإن مصدر الشيك إذا ما ارتأى وجود خطأ في تحرير الشيك ايا كان هذا الخطأ، وطلب إعادة هذا الشيك فإنه لا يوجد نص قانوني يحول دون إعادة الشيك إلى مصدره طالما لم يتم ربط المعاش، بل الأكثر من ذلك أن جميع النصوص القانونية المتعلقة بطلب شراء مدة الخدمة السابقة لا تخاطب صاحب العمل على الإطلاق بل تخاطب فقط المؤمن عليه، أي بعبارة أخرى إن الالتزام بسداد هذه المبالغ يقع في المقام الأول على المؤمن عليه، إذ نصت المادة (36) من القانون على الآتي: يجوز للمؤمن عليه أن يطلب زيادة مدة اشتراكه في التأمين مقابل أداء مبلغ إضافي يؤديه للهيئة العامة...، لذا فإنه إذ ما تطوع شخص آخر لسداد هذه المبالغ الخاصة بشراء مدة الخدمة السابقة، سواء كان هذا الشخص صاحب العمل أو جهة أخرى ثم تراجع هذا الشخص أو تلك الجهة عن سداد هذه المبالغ ولم يكن ربط معاش للمؤمن عليه، فإن الهيئة العامة لا تملك أن تلزم هذه الجهة بسداد هذه المبالغ عنوة، بل وجب على الشخص المعني في هذه الحالة أي المؤمن عليه سداد هذه المبالغ، ومن خلال ما سبق يتضح عدم صحة دفاع المدعي عندما استشهد بمواد القانون المتعلقة بموازنة الهيئة وبالحساب الختامي، والبعيدة كل البعد عن موضوع الدعوى». يُذكر أن الذوادي يطالب في دعواه بمعاش تقاعدي يبلغ سبعة آلاف و261 دينارا، بدلا من المعاش الذي يحتسب له الآن والبالغ أربعة آلاف و400 دينار، كما طالب بتعويضه لقاء فصله تعسفيا بمبلغ مالي قدره مائتان و88 ألف دينار، وتعقد الجلسة القادمة للنظر في هذه القضية في اليوم الأول من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل

العدد 748 - الأربعاء 22 سبتمبر 2004م الموافق 07 شعبان 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً