العدد 2794 - الجمعة 30 أبريل 2010م الموافق 15 جمادى الأولى 1431هـ

«النواب» يرفع مواد توسيع صلاحياته في الاستجواب اقتراحاً بقانون مجدداً

«التشريعية»: قرار قبول قرارات «المعين» بيد المجلس... بعد إسقاط «الشورى» لها

الكتل النيابية رفعت مجتمعة التعديلات في اللائحة الداخلية  في صيغة اقتراح بقانون من المقرر أن يرفعه مجلس النواب إلى الحكومة يوم الثلثاء المقبل
الكتل النيابية رفعت مجتمعة التعديلات في اللائحة الداخلية في صيغة اقتراح بقانون من المقرر أن يرفعه مجلس النواب إلى الحكومة يوم الثلثاء المقبل

الوسط - مالك عبدالله، حسن المدحوب 

30 أبريل 2010

أقرت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك بعد فترة وجيزة فقط من إسقاط تلك التعديلات من قبل مجلس الشورى بحجة أنها لم ترد في مشروع القانون الوارد من الحكومة.

ورفض مجلس الشورى المادة (137) لعدم ورودها في المشروع بقانون الأصلي، ويعطي التعديل النائب الحق في توجيه «10 أسئلة في دور الانعقاد الواحد»، كما اعترض على تعديل مجلس النواب على المادة (138) والتي عدلها مجلس النواب لتلزم الوزراء بحضور الجلسات التي توجه إليهم فيها الأسئلة، كما يسمح التعديل للنائب «قبل عرض السؤال في جدول الأعمال والجواب عليه، أن يطلب كتابة من رئيس المجلس إعادة توجيه السؤال إذا لم يجب الوزير عن موضوع السؤال، أو أجاب بصورة غير كاملة على السؤال. وعلى الوزير أن يجيب على السؤال في مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تبليغه بإعادة توجيه السؤال».

كما أبدى مجلس الشورى عدم الموافقة على تعديل المادة (139) والتي تجيز لمجلس النواب بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء طرح موضوع عام على المجلس للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة أو إحدى الوزارات في شأنه وتبادل الرأي بصدده ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة، ويقدم الطلب كتابة إلى رئيس المجلس على أن يتضمن تحديداً للموضوع والمبررات والأسباب.

ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه، في حال موافقة المجلس على ذلك.

كما يجوز للحكومة من تلقاء نفسها أو بمناسبة سؤال موجه إلى أحد وزرائها أن تطلب مناقشة موضوع معين يتعلق بالسياسة العامة للدولة لتحصل فيه على رأي المجلس، أو تدلي ببيانات في شأنه. ونوه إلى أن «الفقرتين الأولى والثانية من المادة فيهما شبهة عدم الدستورية لأنهما تتناولان إضافة صلاحية جديدة للمجلس لم ترد ضمن الصلاحيات الدستورية المنصوص عليها على سبيل الحصر، فقد كانت الصلاحية منصوصاً عليها في الدستور واستبعدها التعديل الدستوري».

ورفعت الكتل النيابية مجتمعة التعديلات السابقة في صيغة اقتراح بقانون من المقرر أن يرفعه مجلس النواب إلى الحكومة يوم الثلثاء المقبل.

فيما قال رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب خليل المرزوق: «إن قرارات مجلس الشورى المعين بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب المنتخب شعبياً بيد مجلس النواب يوم الثلثاء المقبل»، مشيراً إلى أن «اللجنة أجلت القرار النهائي ليتخذ المجلس ما يراه مناسباً بحق قرارات مجلس الشورى المجحفة والمعطلة للإرادة الشعبية التشريعية»، وتابع «فمعظم تلك القرارات ليس لها أي سند دستوري أو قانوني بل جاءت فقط لتحكيم قهر الغلبة».

من جهة أخرى أوضحت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في توصيتها بشأن قرارات مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب أنه «من الواضح أن مجلس الشورى حين عدل لائحته الداخلية قد قبل تمرير بعض المواد غير الواردة في المشروع بقانون الأصلي وذلك بغية إصدار تعديل لائحته، وتتمثل المواد التي قبل مجلس الشورى تمريرها وهي لم ترد أصلاً في المشروع بقانون المصاغ من قبل الحكومة في المادتين (101) و(115) المعدلتين وفقاً للقانون رقم (9) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، في حين أنه يرفض تعديل لائحة مجلس النواب وفقاً لذات المبدأ».


تحفظت على قرارات «الشورى» ووافقت لضيق الوقت

«تشريعية النواب»: مرِّروا «من أين لك هذا؟» من أجل إصداره

أوصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب في تقريرها على رأي مجلس الشورى بشأن مشروع بقانون من أين لك هذا؟، بالموافقة على تعديلات مجلس الشورى على المشروع بقانون والتي استثنت رئيس مجلس الوزراء من القانون.

وقالت: إن توصيتها جاءت من أجل تمرير المشروع بقانون ولعدم وجود وقت كافٍ لإعادته مجدداً إلى مجلس النواب بعد إحالته لمجلس الشورى.

وكان مجلس الشورى وافق على المواد المتبقية والمتمثلة في المواد (الثانية، الرابعة، السادسة، الثامنة، التاسعة، إضافة إلى المادة المستحدثة المقترحة بمعاقبة كل من يقدم على نشر أخبار كاذبة عن إثراء غير مشروع بقصد الإساءة للغير ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى، فقد وافق المجلس على رأي اللجنة بأن قانون العقوبات في المواد (233، 234، 235) يغطي هذا الجانب ويذكر تفاصيل وعقوبات متنوعة بشكل أشمل من الاقتراح المقدم. إضافة إلى ذلك فإن حسن السياسة التشريعية تقضي بعدم تشتت النصوص القانونية التي تنظم ذات الموضوع.

وتمسك مجلس الشورى بالمادة (2) والتي جاء فيها «يجب على كل مُلزم أن يقدم إقراراً عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القُصر وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تزويده بالنماذج والاستمارات الخاصة بالمعلومات المطلوبة لهذه الغاية والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما يجب على كل مُلزم أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير/ كانون الثاني التالي لانقضاء ثلاث سنوات على تقديم الإقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقراراً خلال ستين يوماً من تاريخ تركه الوظيفة أو المنصب.

وإذا امتنع زوج الملزم عن إعطائه البيانات اللازمة لعناصر ذمته المالية والتوقيع عليها، وجب على الملزم تثبيت ذلك في إقراره، وعلى الهيئة تكليف الزوج الممتنع تقديم إقرار عن ذمته المالية خلال شهرين من تاريخ إخطاره.


يرسم سياسة البعثات وينظمها

«النواب»: تشكيل مجلس وطني للابتعاث

يرفع مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء إلى الحكومة اقتراحاً بقانون بتشكيل مجلس وطني للابتعاث.

ويهدف الاقتراح بقانون إلى تشكيل مجلس وطني للابتعاث، يرسم السياسة العامة للابتعاث في ضوء الاحتياجات المستقبلية للجهات الحكومية وشبه الحكومية واحتياجات سوق العمل المحلي والخارجي وثورة المعلومات والتكنولوجيا والمتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المحلية والخارجية. ويتكون الاقتراح فضلاً عن الديباجة من ست مواد.

وتنص المادة على أن «يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء، ويضم ممثلين عن الوزارات والجهات التالية, بحيث لا تقل الدرجة الوظيفية لممثلي الجهات الحكومية عن درجة (وكيل مساعد) أو من يحكمه».


إلزام «التربية والتعليم» بوضع الاستراتيجية التعليمية

يلزم الاقتراح بقانون بتعديل القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم الذي يناقشه مجلس النواب في جلسته المقبلة وزارة التربية والتعليم بوضع الاستراتيجية التعليمية، ومراجعتها كل أربع سنوات، وإقرارها من قبل مجلس الوزراء، ويتكون الاقتراح فضلاً عن الديباجة من ثلاث مواد، تتضمن استبدال نص الفقرتين (11، 12) من المادة الخامسة من القانون 27/2005، واستحداث مادة جديدة برقم (الرابعة مكرراً)، والمادة الأخيرة من الاقتراح بقانون مادة تنفيذية.

وقد أصدر مجلس النواب في جلسته الاعتيادية السابعة من دور الانعقاد العادي السنوي الرابع للفصل التشريعي الثاني المنعقدة بتاريخ (17 نوفمبر 2009) قراراً بإعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.


مساواة العسكريات بالمدنيات في إجازة الوضع والرضاعة والوفاة

وينظر مجلس النواب مشروعاً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم رقم (3) لسنة 1982.

وقالت دائرة الشئون القانونية إنها «أعدت بالتنسيق مع وزارة الداخلية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982، ويهدف مشروع القانون إلى مساواة النساء عضوات قوات الأمن العام فيما يتعلق بإجازة الرضاعة والأمومة والوفاة بنظيراتهن من الموظفات المدنيات.


تصديق اتفاقية إنشاء مركز إقليمي عربي للتراث العالمي في البحرين

كما يناقش مجلس النواب مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) لإنشاء مركز إقليمي عربي للتراث العالمي في مملكة البحرين.

وذكرت الحكومة في مذكرتها أن «البحرين وقعت على اتفاقية بين كل من حكومة مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) لإنشاء مركز إقليمي عربي للتراث العالمي في مملكة البحرين»، وأشارت إلى أن «إبرام الاتفاقية يأتي في إطار ما تسعى إليه مملكة البحرين من استقطاب المنظمات العالمية لاتخاذ البحرين مركزاً لها، وهو الأمر الذي يشكل إنجازاً ينعكس بصورة إيجابية على سمعة مملكة البحرين في المحافل الدولية»، وتابعت «تهدف الاتفاقية إلى إنشاء مركز إقليمي عربي للتراث العالمي في مملكة البحرين وإلى تحديد الشروط التي تحكم التعاون بين اليونسكو وحكومة مملكة البحرين والحقوق والالتزامات المترتبة عليها بالنسبة إلى الطرفين بسبب إنشاء المركز».


لا يجوز التصرف بالآثار إلا للمصلحة العامة

يمنع الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون حماية الآثار الموضوع على جدول أعمال مجلس النواب التصرف بالآثار إلا «في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ويصدر بها مرسوم وفي الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له، كما يمنع التعدي عليها بأي وجه من الوجوه إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة وطبقاً لهذا القانون».

كما نصت المادة (50) وفق التعديل على أنه «بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يحكم بمصادرة جميع الآثار التي ارتكبت المخالفة بشأنها لصالح الجهة المختصة، كما يحكم بإلزام المخالف بهدم وإزالة أية إنشاءات أو أبنية أو أشياء أخرى أقيمت أو أحدثت أو زرعت خلافاً لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.فإذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم خلال المهلة المحددة في الحكم أو التي تحددها الجهة المختصة، فعليها تنفيذ الحكم على نفقته والرجوع عليه بقيمة التكاليف الفعلية».

كما أضاف الاقتراح بقانون مادة (50) مكرر وتنص على أن تقوم «الجهة المختصة انتزاع ما تم تمليكه أو الاستيلاء بما لا يتوافق مع هذا القانون من الآثار الثابتة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بمجرد التصديق على هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية.وعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة كل الآثار غير الثابتة التي تم الاستيلاء عليها سواء بالتنقيب أو بالحفر أو بغير ذلك، وتودعها في متحف البحرين الوطني، ويعاقب كل من يمتنع عن رد المقتنيات الأثرية وفقاً لأحكام قانون العقوبات».


«خارجية النواب» تسقط فقاعات السعيدي القانونية

أوصت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني برفض اقتراحين بقانون، اعتبرهما المراقبون «فقاعات قانونية للنائب جاسم السعيدي»، يعرضان على جلسة مجلس النواب يوم الثلثاء المقبل.

إذ أوصت اللجنة برفض الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 169 مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، تتضمن «المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تتجاوز الألف دينار لكل من شكك أو كذب بإحدى الطرق العلانية بالبيانات والتصريحات التي تصدر عن وزارة الداخلية أو النيابة العامة، التي تكشف عن الجرائم التي ترتكب في البلاد».

وجاءت توصية اللجنة إثر تأكيد لجنة الشئون التشريعية والقانونية عدم دستورية الاقتراح فضلاً، عن توصية المستشار القانوني لشئون لجان مجلس النواب طارق عبدالجواد شبل برفض الاقتراح لعدم قانونيته.

كما أوصت اللجنة برفض الاقتراح بقانون الذي تقدم به السعيدي والمعني بتشديد العقوبات في مشروع قانون بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.

ونص الاقتراح بقانون على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل مواطن تعاون أو التحق بأية جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة أو جماعة، يكون مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب عليه وسيلة لتحقيق أغراضها، إذا كانت أعمالها غير موجهة إلى مملكة البحرين. وتكون العقوبة السحن المؤبد أو السجن الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى تدريبات عسكرية أو مخابراتية أو أية تدريبات أخرى أو شارك في عملياتها الإرهابية بقصد ارتكاب جريمة إرهابية ضد مملكة البحرين».

ورأت لجنة الشئون التشريعية والقانونية عدم دستورية الاقتراح بقانون.

العدد 2794 - الجمعة 30 أبريل 2010م الموافق 15 جمادى الأولى 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 2:51 ص

      نواب البلاد والتعاون على البر والتقوى مع القائد الشعبي الوطني

      نسأل الله أن يوفق النواب جميعا لتوسيع صلاحيات الرقابة فالفساد مستشر في الادارات وهذا ما ستكون تبعاته مع مرور السنوات باهظة على كاهل أبناء البلاد والله لا يحب الفساد .
      أنصحكم أيها النواب أن تتعاونوا مع سماحة الشيخ عيسى قاسم فهو واحد منكم لا لأجل قلب نظام الحكم لا تخافوا بل لأجل توسعة صلاحياتكم فهو من أيد مجلسكم كأداة مهمة للاصلاح.

اقرأ ايضاً