طالبت اللجنة البرلمانية المؤقتة للشباب والرياضة في تقريرها النهائي الذي يستعرضه مجلس النواب في جلسته المقبلة الحكومة بالإسراع في إقرار الاستراتيجية الوطنية للشباب، وإنشاء برلمان للشباب يهدف إلى إتاحة الفرصة لتمكينهم من الانخراط في الحياة السياسية، وتهيئتهم لممارسة الحياة الديمقراطية ممارسة واقعية.
ولفتت اللجنة في 15 توصية إلى «ضرورة الإسراع في إقرار الاستراتيجية الوطنية للشباب، وإعداد دراسات دورية وتقييم الأنشطة الرياضية للأندية والجمعيات الشبابية بصورة مستمرة»، مؤكدة أنه «لابد من زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للشباب والرياضة في الموازنة العامة، وزيادة المخصصات المالية الدائمة للاتحادات والأندية والمراكز الشبابية، ودعم بعض رسوم الخدمات المقررة على الاتحادات والأندية الوطنية».
ونبهت إلى أن «القطاع الشبابي بحاجة إلى توفير الاعتمادات المالية اللازمة لبناء وتطوير وصيانة البنية التحتية للمنشآت الرياضية والشبابية الحالية، واستكمال تسجيل الأراضي باسم الأندية تحت إشراف المؤسسة العامة للشباب والرياضة»، وحثت على «إنشاء برلمان للشباب يهدف إلى إتاحة الفرصة لتمكينهم من الانخراط في الحياة السياسية، وتهيئتهم لممارسة الحياة الديمقراطية ممارسة واقعية، وإنشاء صندوق وطني يُعنى بدعم المشاريع الشبابية تحت مسئولية المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وتخصيص يوم للشباب».
وأضافت اللجنة في توصيتها أنه «لابد من إنشاء أندية خاصة بالنساء في مختلف محافظات مملكة البحرين، وتشجيع وإشراك القطاع الخاص في صقل مواهب الشباب، ودعم البرامج الرياضية والشبابية في كل المجالات، فضلاً عن الاعتناء بمادة التربية الرياضية وتطويرها في المناهج بمختلف مراحل التعليم».
وبينت ضرورة «إنشاء قناة تلفزيونية خاصة بفئة الشباب، وتطوير القناة الرياضية، مع مراعاة جودة المادة الإعلامية، ودورها في تثقيف الشباب وتوعيتهم، وتنمية الجوانب الدينية والوطنية والأسرية والعلمية والثقافية والاجتماعية والرياضية»، مشيرة إلى «دعم الكوادر الجامعية المتخصصة في قطاعي الشباب والرياضة، والتأكيد على دورها في النهوض بالأندية الرياضية، والمراكز الشبابية»، كما لفتت إلى «دعم أندية طلبة البحرين بالخارج، والبت في طلبات إنشاء أندية جديدة عن طريق تقديم الإعانات المالية الكافية لها ومتابعتها وتشجيع أنشطتها».
ونوهت اللجنة إلى «ضرورة استكمال إنشاء الأندية الرياضية النموذجية بعد بحث تقليص عدد الأندية الموجودة حالياً، بما يتوافق مع الخطط المدروسة للنهوض بمستوى الرياضة في مملكة البحرين، مع الاحتفاظ بملكية جميع المنشآت التابعة لتلك الأندية»، مطالبة بـ «إعادة النظر في الهياكل التنظيمية للأندية الرياضية والمراكز الشبابية بما يتوافق مع خطة التطوير، وضرورة التنسيق بين الجهات المعنية في إقامة الفعاليات الشبابية والرياضية بحيث لا تتضارب مواعيد إقامتها، وضرورة إلحاق الجمعيات الشبابية تحت مظلة المؤسسة العامة للشباب والرياضة».
أوصت لجنة الخدمات بالموافقة على مشروع بقانون بشأن إعفاء الأجانب العاملين بإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية من رسوم العمل، وذلك على رغم معارضة الحكومة للمشروع واعتباره مناقض للدستور.
وأشارت الحكومة في مرئياتها إلى أن «صياغة مشروع القانون من الناحية الشكلية كبند رابع من الفقرة (ب) من المادة (2) من القانون رقم (19) لسنة 2006 يخالف إرادة مقدمي الاقتراح ويتنافى مع الغرض منه، إذ الواضح أن الهدف من المشروع بقانون المعروض هو إعفاء الأجانب العاملين بإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية من رسوم العمل بالمملكة»، وتابعت «إلا أن صياغته في صورة بند رابع إلى البنود الثلاثة الواردة بالفقرة (ب) من المادة الثانية من المشروع المشار إليه لا يؤدي إلى إعفاء الأجانب العاملين بإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية من رسوم العمل فقط بل يخرجهم تماماً من نطاق أحكام قانون تنظيم سوق العمل»، وأضافت «إذ إن الفقرة (ب) المشار إليها يصبح نصها بعد إضافة البند الرابع المقترح إضافته إليه «لا تسري أحكام هذا القانون على استخدام أي من الفئات المذكورة ...، الأجانب العاملين بإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية، وجميع الجهات الوقفية الخاضعة لإشرافهما».
واعتبرت الحكومة أن «مشروع القانون مشوب بشبهة عدم الدستورية إذ أنه يؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة الذي أرساه دستور مملكة البحرين وجميع الدساتير المعاصرة»، ولفتت إلى أن «إقرار مشروع القانون عدم المساواة في المعاملة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة بالمخاطبين بأحكام قانون تنظيم سوق العمل»، وبينت أن «المغايرة بين الأجانب العاملين بإدارتي الأوقاف المشار إليهما وغيرهما من الأجانب المتساوين معهم في الخضوع لأحكام قانون تنظيم سوق العمل مغايرة غير مبررة لخروجها عن إطار السلطة التقديرية للمشروع ومجافاتها لمبدأ المساواة بسبب ما تحدثه من تمييز في المعاملة بين من تتماثل ظروفهم وهم في مراكز قانونية متماثلة، وقد أكد دستور مملكة البحرين على مبدأ المساواة في المادتين (4) و(18)، وما جرى قضاء المحكمة الدستورية البحرينية عليه»، وأفادت بأن «إقرار مشروع القانون الماثل ينطوي على مساواة في العاملة بين أشخاص تختلف مراكزهم القانونية، إذ يترتب على إقرار مشروع القانون مساواة الأجانب العاملين بإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية مع الفئات الثلاث من الأجانب المستثناة من تطبيق أحكام قانون تنظيم سوق العمل والمنصوص عليها في البنود الثلاث من الفقرة (ب) من المادة الثانية من القانون المشار إليه».
وافقت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بنقل اختصاصات وزير الإسكان بالنسبة لأعمال المساحة إلى رئيس المساحة والتسجيل العقاري وتحديد رسوم هذه الأعمال، المرافق للمرسوم الملكي رقم (37) لسنة 2008.
ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من ثلاث مواد المادة الأولى نصت على أن تستبدل بعبارة «وزير الإسكان» عبارة «رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري» أينما وردت في التشريعات ذات العلاقة بأعمال المساحة، وأناطت المادة الثانية بمجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الجهاز تحديد رسوم ما تقوم به إدارة المساحة من أعمال وما تؤديه من خدمات مقابل ما تصدره من خرائط وأية إصدارات أخرى، وحددت الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي يسري بشأنها الإعفاء من الرسوم، والمادة الثالثة مادة تنفيذية.
والمبادئ والأسس العامة للمشروع بقانون تشير إلى أن «دائرة الشئون القانونية قامت بدارسة مشروع القانون فتبين لها أن القانون رقم (11) لسنة 2006 في شأن العلامات التجارية، والقانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة فقد أسند كل منهما إلى وزير المالية تحديد شروط وضوابط وقف الإفراج الجمركي عن السلع التي تحمل علامات تجارية غير مشروعة، وكذلك المخالفة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة»، وتابعت «وجاء تحديد وزير المالية على هذا النحو باعتباره الوزير المسئول عن شئون الجمارك، بحسبان أن هذين القانونين قد صدرا في ظل تبعية الجمارك لوزارة المالية إبان العمل بالمرسوم رقم (4) لسنة 1994 بشأن إعادة تنظيم وزارة المالية المعدل بالمرسوم رقم (4) لسنة 2007»، وأضافت «هذا، وقد صدر المرسوم رقم (43) لسنة 2008 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية، وتضمن إسناد شئون الجمارك إلى وزير الداخلية»، ولفتت إلى أن «القانونين المشار إليهما قد عهدا إلى وزير المالية -بقرار يصدره- تحديد شروط وضوابط وقف الإفراج الجمركي، ومن ثم فإن صدور المرسوم رقم (43) لسنة 2008 متضمناً نقل تبعية الجمارك إلى وزارة الداخلية لا يؤدي إلى تعديل مسمى «وزير الداخلية» بمسمى «وزير المالية» في القانونين المشار إليهما».
ونوهت دائرة الشئون القانونية إلى أن «الحكومة أعدت مشروع القانون الماثل بتعديل بعض أحكام قانوني العلامات التجارية وحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ويتألف مشروع القانون من مادتين، نصت الأولى على أن تستبدل عبارة «الوزير المعني بشئون الجمارك» بعبارة «وزير المالية» أينما وردت في القانون رقم (11) لسنة 2006 في شأن العلامات التجارية، والقانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المعدل بقانون رقم (12) لسنة 2008، وأما الثانية فقد جاءت تنفيذية».
تتجه البحرين للتصديق على الانضمام إلى اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي.
إذ أوصت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (13) لسنة 2010.
ويتألف المشروع بقانون يتألف -فضلاً عن الديباجة- من مادتين الأولى الموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية مع التحفظ على الفقرة (2) من المادة (11) منها والمتعلقة بإجرائي تسوية المنازعات المقررين في هذه الفقرة التي تقضي بأن يعرض للتحكيم أو لمحكمة العدل الدولية أي نزاع ينشأ بين الدول الأطراف أو بين دولة طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولا يتسنى تسويته بالتفاوض في غضون عام، وذلك بناءً على طلب من أطراف النزاع. وإذا عرض أي نزاع على التحكيم ولم تتمكن الأطراف من الاتفاق على هيئة التحكيم، في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، جاز لأي من تلك الأطراف أن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية أو الأمين العام للأمم المتحدة تعيين حكم أو أكثر وفي حالة تعارض الطلبات المقدمة تكون الأولوية للطلب الموجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ويعد التحفظ على الفقرة (2) من المادة (11) من الاتفاقية استخداماً للرخصة المقررة في الفقرة (3) من ذات المادة التي تجيز لأية دولة أن تعلن عند توقيع الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام لها أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بواحد من إجرائي تسوية المنازعات المنصوص عليهما في الفقرة (2) أو كليهما، وهما إجراءا إحالة النزاع إلى التحكيم أو إلى محكمة العدل الدولية، وأما المادة الثانية من مشروع القانون فهي مادة تنفيذية.
وتتألف الاتفاقية من (17) مادة، بينت المادة (1) منها نطاق تطبيق الاتفاقية فقررت أنها تسري على أي حادث يشمل مرافق أو أنشطة لدولة طرف أو لأشخاص أو لكيانات قانونية خاضعة لولايتها أو لسيطرتها، ويحدث منه أو يحتمل منه، انطلاق لمواد مشعة، ونجم عنه، أو قد ينجم عنه، انطلاق عبر الحدود الدولية يمكن أن تكون له أهمية من حيث السلامة الإشعاعية بالنسبة لدولة أخرى.
وألزمت المادة (2) من الاتفاقية الدولة الطرف، في حال وقوع حادث نووي، بأن تبادر مباشرة أو عن طريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بتبليغ الدولة التي أضرت أو يحتمل أن تضار مادياً من الحادث وتبليغ الوكالة بالحادث وطبيعته ووقت حدوثه وموقعه بالتحديد وبتزويدهما بما يلزم من معلومات للتقليل من الآثار الإشعاعية وإمعاناً في تحقيق أهداف الاتفاقية فقد أجازت المادة (3) للدول الأطراف بأن تقوم بالتبليغ عن وقوع حوادث نووية أخرى بخلاف تلك المنصوص عليها في المادة (1).
وعددت المادة (4) مهمات الوكالة (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) المتمثل في واجب الإبلاغ الفوري بأي بلاغ تتلقاه بوقوع حادث نووي وبالمعلومات التي تتلقاها وتكون لازمة للتقليل من الآثار الإشعاعية. وقد بينت للمادة (5) تفصيلاً المعلومات توفيرها، حسبما تكون متاحة من قبل الدولة الطرف التي تتولى التبليغ للتقليل من الآثار الإشعاعية إلى أدنى حد وهي (توقيت الحادث وموقعه وطبيعته، المرفق أو النشاط المعني، سبب المعني، سبب الحادث وتطوراته المتوقعة، الخصائص العامة للمواد المشعة المنطلقة، الأحوال الجوية والهيدرولوجية اللازمة للتنبؤ بانطلاق المواد المشعة عبر الحدود، نتائج الرصد البيئي لانطلاق المواد المشعة، التدابير الوقائية المتخذة، السلوك المتوقع أن تتخذه على مرّ الزمن المواد المشعة المنطلقة). وحرصاً على توفير المعلومات اللازمة للتقليل من الآثار الإشعاعية إلى أدنى حدّ فقد ألزمت المادة (6) الدولة الطرف التي تتولى توفير هذه المعلومات بأن تستجيب بسرعة كلما كان ذلك ممكناً لأي طلب تقدمه إحدى الدول الأطراف المتضررة للحصول على مزيد من المعلومات أو لإجراء المشاورات. أما المادة (7) فقد ألزمت كل دولة طرف بإحاطة الوكالة، بسلطاتها المختصة ونقاط الاتصال المخولة بإصدار وتلقي التبليغ والمعلومات اللازمة للتقليل من الآثار الإشعاعية إلى أدنى حد.
وقد تضمنت المادة (8) حكماً بأن تقوم الوكالة، وفقاً لنظامها الأساسي، على طلب أية دولة طرف لا تمارس أنشطة نووية وتتاخم دولة لديها برنامج نووي نشط وليست طرفاً باستقصاء عن جدوى إنشاء نظام لرصد الإشعاعات تسهيلاً لبلوغ أهداف الاتفاقية.
أما المادة (9) فقد أجازت للدول الأطراف عقد ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف ذات صلة بموضوع الاتفاقية، فقررت المادة (10) بأن الاتفاقية لا تؤثر على الحقوق والواجبات التي تتبادلها الدول الأطراف بموجب اتفاقيات دولية حالية أو مستقبلية تتناول موضوع هذه الاتفاقية. أما المواد من (11) حتى (17) فقد تضمنت الأحكام المتعلقة بتسوية المنازعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق الاتفاقية، وبدء نفاذها، والتطبيق المؤقت لها قبل نفاذها، وآلية تعديل أحكامها ونقضها وإيداعها ونصوصها الموثقة ونسخها المصدقة.
يتجه مجلس النواب إلى إقرار مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بالسماح بصرف حقوق المؤمن عليهم دون تأخير).
ويتضمن المشروع بقانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، نصت الأولى على استبدال نصيّ المادتين (38) و(43) بنصين جديدين، حيث ألزم نص المادة (38) الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بصرف تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليه أو للمؤمن عليها عند انتهاء خدمة أي منهما دون أن تتوافر فيهما الشروط الواردة في المادتين (34) و(37) من القانون، إلى أن يتم التصرف وفقاً لما ورد في القانون، أما نص المادة (43) فنظم حساب تعويض الدفعة الواحدة على أساس كامل الاشتراكات الفعلية المسددة للهيئة عن فرع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وبمجموع حصتي صاحب العمل والمؤمن عليه، مضافاً إليه ما لا يقل عن 50 في المئة من متوسط مردود الاستثمار العام بالهيئة عن كامل المستحق عنها التعويض، أما المادة الثانية فهي مادة تنفيذية.
من المتوقع أن يقر مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الدولية رقم (138) للعام 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، والتي تحدد الحد الأدنى للاستخدام بـ15 سنة.
وبينت دائرة الشئون القانونية في مذكرتها إلى مجلس النواب بشأن المشروع بقانون أن «المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثامنة والخمسين المنعقدة في جنيف (يونيو/ حزيران 1973) أقرّ الاتفاقية الدولية رقم (138) بشأن الحدّ الأدنى لسن الاستخدام. ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 19 يونيو 1976».
وقالت الدائرة إن «الاتفاقية تتألف – فضلاً عن الديباجة – من (18) مادة تهدف إلى القضاء الكامل على عمل الأطفال، إذ وضعت حداً أدنى لسن العمل هي سن إتمام التعليم الإلزامي والذي اعتبرت أنه لا يجوز أن يقل عن الخامسة عشرة.
كما منعت تشغيل الأطفال حتى سن الثامنة عشرة في الأعمال التي يحتمل أن تعرض للخطر صحة أو سلامة أو أخلاق الأحداث بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدي فيها.
وأوجبت على الدول المصدقة أن «تتعهد باتباع سياسة وطنية ترمي إلى القضاء على عمل الأطفال».
العدد 2794 - الجمعة 30 أبريل 2010م الموافق 15 جمادى الأولى 1431هـ
لنحترم مستقبل شبابنا
شبابنا البحريني يحتاج إلى إدارة أمينة وراشدة، وبرلمان يحترم طاقاته وقدراته ومستقبله.