العدد 790 - الأربعاء 03 نوفمبر 2004م الموافق 20 رمضان 1425هـ

شاهد «الداخلية» يؤكد مسئوليتها عن قتل الشاخوري

استعان المحامي بشهادة آمر الفرقة التي أطلقت الرصاص

اعتمد وكيل ورثة الشهيد محمد جمعة الشاخوري المحامي محمد أحمد في مذكرة الدفاع التي قدمها إلى هيئة محكمة الاستئناف العليا المدنية، إذ تستأنف وزارة الداخلية الحكم الصادر ضدها في قضية الشاخوري، على شهادة الضابط الذي أكد للمحكمة سابقاً أنه لم يقم أي فرد من أفراد الشرطة ممن وجدوا في مكان الواقعة باستخدام المقذوفات غير المجموعة التي كان يترأسها، كما أفاد بأن المتظاهرين الذين كانوا في الجهة الغربية من السفارة الأميركية حيث كان الشاخوري، أخذوا بإلقاء المولوتوف نحو رجال الشرطة في الساعة الخامسة والنصف، أو الخامسة والربع. لكن الضابط نفسه قال في «شهادته ان الشرطة بدأت في استخدام القذائف المطاطية في تمام الساعة الرابعة و45 دقيقة من مساء ذلك اليوم، وحينها كان المتظاهرون على بعد 75 ياردة، وهذا يتناقض مع الثابت في التقرير الطبي المعد من استشاري جراحة الأعصاب بمجمع السلمانية الطبي المرحوم خليفة بوراشد، الذي قرر فيه أن الشاخوري تم إحضاره إلى دائرة الطوارئ في الساعة الرابعة و44 مساءً، مصاباً بالإصابات الموصوفة في ذلك التقرير».

وقال المحامي محمد أحمد: «ان شهادة الضابط نفسه تشير إلى أن قوات الأمن التي كانت تحت إمرته، أخذت في إطلاق الرصاص المطاطي من دون أن تطلب من المتجمهرين التفرق، أو أن تبادر إلى إلقاء القبض على من خالف الأمر بالتفرق قبل أن تستخدم الأسلحة النارية، تعتبر إقراراً بما ذهب إليه دفاع الشاخوري من أن رجال الأمن خالفوا حكم المادة (180) من قانون العقوبات، التي تقضي بأن تأمر قوات الأمن المتظاهرين بالتفرق أولاً ومن ثم المبادرة إلى إلقاء القبض عليهم قبل استخدام القوة لتفريقهم». كما أكد أن قوات الأمن أطلقت الرصاص على أجسام المتظاهرين وليس على الأرض، إذ ان الأرضية بقرب السفارة الأميركية أرضية رملية، ولو وجهت الطلقات إليها لامتصتها ولما أحدثت ذلك الكسر وتلك الكدمات والتهتك بالفص الدماغي للشاخوري.


من شهادة الضابط المسئول عن الفرقة التي أطلقت الرصاص المطاطي

محامي الشاخوري يثبت مسئولية «الداخلية» عن قتل موكله

الوسط - حسين خلف

قدم وكيل ورثة الشهيد محمد جمعة الشاخوري المحامي محمد أحمد دفاعه إلى هيئة محكمة الاستئناف العليا المدنية، بشأن الاستئناف الذي تقدمت به وزارة الداخلية ضد الحكم الصادر عن المحكمة المدنية الكبرى الثالثة ويقضي بتعويض ورثة الشاخوري بمبلغ خمسين ألف دينار.

وكانت المفاجأة في مذكرة الدفاع التي تقدم بها محمد أحمد اعتماده على شهادة الضابط الذي أكد للمحكمة سابقا أنه لم يقم أي فرد من أفراد الشرطة ممن وجدوا في مكان الواقعة باستخدام المقذوفات غير المجموعة التي كان يترأسها، كما أفاد أن المتظاهرين الذين كانوا في الجهة الغربية من السفارة الأميركية حيث كان يوجد محمد جمعة الشاخوري، بدأوا في إلقاء المولوتوف نحو رجال الشرطة في الساعة الخامسة والنصف، أو الخامسة والربع، لكن الضابط نفسه قال في شهادته إن الشرطة بدأت في استخدام القذائف المطاطية في تمام الساعة الرابعة و45 دقيقة من مساء ذلك اليوم، وحينها كان المتظاهرون على بعد 75 ياردة، وهذا يتناقض مع الثابت في التقرير الطبي المعد من استشاري جراحة الأعصاب بمجمع السلمانية الطبي المرحوم خليفة بوراشد، الذي يقرر فيه أن محمد الشاخوري تم إحضاره إلى دائرة الحوادث والطوارئ في الساعة الرابعة و44 من مساء ذلك اليوم، مصابا بالإصابات الموصوفة في ذلك التقرير، وهو الأمر الذي يعني أن إفادة الشاهد تنفي ما قرره بنفسه من أن الشرطة لم تقم باستخدام الطلقات المطاطية إلا بعد أن استخدم المتظاهرون المولوتوف، في حين يثبت التقرير الطبي أن الشرطة بدأت في إطلاق القذائف المطاطية في الساعة الرابعة و15 دقيقة على أقصى تقدير، ذلك أنه وعلى فرض أن الطلقة الأولى التي أطلقت هي التي أصابت محمد جمعة الشاخوري في مقتله، فإن عملية نقله من موقع الحادث إلى قسم الطوارئ في مجمع السلمانية الطبي كانت ستستغرق على الأقل من 15 إلى 20 دقيقة، وهذا ما يؤكد أن قوات الأمن بدأت في إطلاق القذائف المطاطية قبل الساعة الخامسة والربع أو الخامسة والنصف التي حددها شاهد وزارة الداخلية أنها اللحظة التي بدأ فيها بعض المتظاهرين باستخدام قنابل المولوتوف، ذلك أن الجموع التي كان من ضمنها الشاخوري كانت تقف على بعد 75 ياردة وهي مسافة لا يمكن أن يشكل الموجود فيها أي خطر على مبنى السفارة الأميركية أو رجال الشرطة.

وقال المحامي محمد أحمد إن شهادة الضابط نفسه تشير إلى أن قوات الأمن التي كانت تحت إمرته أخذت في إطلاق الرصاص المطاطي من دون أن تطلب من المتجمهرين التفرق، أو أن تبادر إلى إلقاء القبض على من خالف الأمر بالتفرق قبل أن تستخدم الأسلحة النارية. وهذا كله يخطئ ما ذهبت إليه وزارة الداخلية في أسباب استئنافها الحكم الصادر ضدها بالقول إن خطأ المتظاهرين ومنهم الشاخوري أرغم تابعيها من رجال الأمن على استخدام الطلقات المطاطية، بل إنه يعتبر إقرارا بما ذهب إليه دفاع الشاخوري من أن رجال الأمن خالفوا حكم المادة (180) من قانون العقوبات، التي تقضي بأن تأمر قوات الأمن المتظاهرين بالتفرق أولا ومن ثم المبادرة إلى إلقاء القبض عليهم قبل استخدام القوة لتفريقهم، كما رد المحامي محمد أحمد على رأي الوزارة من أن ما حدث بقرب السفارة الأميركية في ذلك اليوم لم يكن مسيرة وإنما كان تجمهراً وشغباً، وانه تبعا لذلك فإن جميع المتجمهرين ومن ضمنهم محمد جمعة الشاخوري، يسألون عن جميع الجرائم التي ترتكب أثناء التجمهر، بالقول إنه لو صح قيام كل المشاركين في المسيرة والذين قدر عددهم بنحو 35 إلى 40 ألف شخص، بأعمال الشغب والاعتداء على مبنى السفارة وغيره من الممتلكات لما بقي من مبنى السفارة الأميركية شيء ولأصبح خرابا، إلا أن الحال الذي تكشف عنه الأوراق بما في ذلك الشريط المرئي (الفيديو) يؤكد ما انتهى إليه الحكم المستأنف من أن أعمال الشغب اقتصرت على فئة من الصبية كانت موجودة بعيداً عن الجهة التي يوجد فيها محمد الشاخوري مع عشرات الآلاف من المواطنين، الذين عبروا عن استيائهم من بعض السياسات التي تنتهجها الحكومة الأميركية بشكل سلمي ومن دون التعرض للأرواح أو الممتلكات.

وإن القول بالمسئولية الجنائية للمتجمهرين كافة عن جميع الجرائم التي ترتكب أثناء التجمهر، هو قول لا يكشف إلا عن إهدار لحكم القانون، وإن القول بمشروعية استخدام قوات الأمن الطلقات المطاطية نحو جميع المشاركين، على رغم ثبوت تفرقهم على جماعات منفصلة إحداها مكونة من عدد لا يتجاوز 1500 شخص بحسب شهادة الضابط، وجماعة أخرى بعيدة عنها مكونة من عشرات الآلاف من المواطنين، من ضمنهم محمد جمعة الشاخوري، لم تصدر منها أي أفعال إجرامية أو أعمال مسهلة أو مجهزة لها، هو قول الغاية منه نيل تصريح بالقتل خارج نطاق القانون.

وطلب المحامي محمد من هيئة المحكمة الحكم برفض الاستئناف المقدم من وزارة الداخلية وتأييد الحكم المستأنف، مع إلزامها بمصروفات التقاضي شاملة أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي، وقد أجلت المحكمة الجلسة حتى الثامن من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل لدراسة القضية

العدد 790 - الأربعاء 03 نوفمبر 2004م الموافق 20 رمضان 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً