تقدمت كتلة المنبر الوطني الإسلامي بالتنسيق مع بقية الكتل وبعض المستقلين باقتراح باضافة مواد لم ترد ضمن مواد مشروع القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 المرافق للمرسوم الملكي رقم 9 لسنة 2004.
ويتضمن الاقتراح إضافة نصوص المواد 39، 41، 57، من قانون التأمين الاجتماعي، وذلك لضمان إضافة الزيادة المقترحة بواقع 3 في المئة على معاشات التقاعد (الشيخوخة) ومعاشات العجز أو الوفاة الناشئين عن غير إصابة العمل ومعاشات العجز الكلي الدائم أو الوفاة الناشئين عن إصابة عمل.
يذكر أن المقترح تقدم به كل من: علي أحمد، عبداللطيف الشيخ، صلاح علي، سعدي محمد، عبدالعزيز المير، حسن بوخماس، محمد خالد، غانم البوعينين، يوسف الهرمي، أحمد حاجي، عادل المعاودة وعبدالعزيز الموسى.
المواد قبل التعديل وبعده
وقدم الاقتراح استناداً إلى المادتين 105 - 106 من اللائحة الداخلية بمجلس النواب، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، والمواد المضافة على النحو الآتي:
نص المادة 39 قبل التعديل
«مع عدم الإخلال بحكم البند 1 من المادة 34 يستحق معاش الشيخوخة ببلوغ المؤمن عليه الستين سنة من عمره أو أكثر أو ببلوغ المؤمن عليها الخامسة والخمسين أو أكثر بواقع جزء من خمسين جزءاً من المتوسط الشهري للأجور المستحقة للمؤمن عليه والمسدد على أساسها اشتراك التأمين خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك، مضروباً في عدد سنوات الاشتراك الكاملة في التأمين».
نص المادة 39 بعد التعديل
«مع عدم الإخلال بحكم البند 1 من المادة 34 يستحق معاش الشيخوخة ببلوغ المؤمن عليه الستين سنة من عمره أو أكثر أو ببلوغ المؤمن عليها الخامسة والخمسين أو أكثر بواقع جزء من خمسين جزءاً من المتوسط الشهري للأجور المستحقة للمؤمن عليه والمسدد على أساسها اشتراك التأمين خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك، مضروباً في عدد سنوات الاشتراك الكاملة في التأمين. وتضاف إلى المعاش زيادة سنوية بواقع 3 في المئة بسيطة ابتداء من مضي 12 شهراً على ربط المعاش لأول مرة. ويستمر صرف هذه الزيادة حتى لو تجاوز المعاش الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 135 من قانون التأمين الاجتماعي أو تجاوز متوسط الأجر أو الأجر الذي حُسب على أساسه المعاش، ولا تصرف هذه الزيادة أو يتوقف صرفها بالنسبة إلى المعاشات التي تبلغ 1500 دينار أو تتجاوزه».
نص المادة 41 قبل التعديل
«يصرف المعاش في حالة العجز أو الوفاة على أساس النسبة المبينة بالمادة 39 السابقة من متوسط الأجور الشهرية المسدد على أساسها الاشتراك في التأمين خلال السنة الأخيرة أو مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك، على أن تضاف إلى مدة الاشتراك مدة افتراضية قدرها ثلاث سنوات بشرط ألا تزيد على المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه أو المؤمن عليها السن المنصوص عليه بالبند 2 من المادة 34. كل ذلك مع مراعاة ألا يقل المعاش عن 40 في المئة من متوسط الأجور الشهرية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة».
نص المادة 41 بعد التعديل
«يصرف المعاش في حالة العجز أو الوفاة على أساس النسبة المبينة بالمادة 39 السابقة من متوسط الأجور الشهرية المسدد على أساسها الاشتراك في التأمين خلال السنة الأخيرة أو مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك، على أن تضاف لمدة الاشتراك مدة افتراضية قدرها ثلاث سنوات بشرط ألا تزيد عن المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه أو المؤمن عليها السن المنصوص عليه بالبند 2 من المادة 34. كل ذلك مع مراعاة ألا يقل المعاش عن 40 في المئة من متوسط الأجور الشهرية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة. ويضاف إلى المعاش في جميع الأحوال الزيادة السنوية بموجب المادة 39 من هذا القانون وطبقاً للشرط وفي الحدود الواردة فيها».
نص المادة 57 قبل التعديل
«وإذا نشأ عن إصابة العمل عجز دائم كلي أو وفاة المصاب يستحق المؤمن عليه معاشاً شهرياً يعادل 80 في المئة من الأجر الخاضع للاشتراك».
نص المادة 57 بعد التعديل
«وإذا نشأ عن إصابة العمل عجز دائم كلي أو وفاة المصاب يستحق المؤمن عليه معاشاً شهرياً يعادل 80 في المئة من الأجر الخاضع للاشتراك. ويضاف إلى المعاش في جميع الأحوال الزيادة السنوية المقررة بموجب المادة 39 من هذا القانون وطبقاً للشروط وفي الحدود الواردة فيها».
الوسط - محرر الشئون البرلمانية
تقدم كل من النواب عبداللطيف الشيخ، وسعدي محمد، وعلي أحمد، وعبدالعزيز المير، باقتراح برغبة بشأن منح الحكومة بطاقة تميز للعاملين بالقطاع الخاص من البحرينيين.
وجاء في آليات الاقتراح، أن البطاقة تمنح لخمسين عاملاً متميزاً كل سنة من بين جميع العمال في مختلف القطاعات الاقتصادية بالقطاع الخاص، وأن تشكل لجنة تابعة لوزارة العمل والشئون الاجتماعية وفي عضويتها ممثلون عن أعضاء من غرفة تجارة وصناعة البحرين وممثلون عن اتحاد نقابات العمل، وتكون مدة صلاحية البطاقة سنة واحدة قابلة للتجديد في حال ترشح العامل مرة اخرى.
كما يمنح العامل المتميز صاحب البطاقة، مكافأة سنوية بمقدار 500 دينار بحريني تقوم بصرفها وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وخفضاً بنسبة 50 في المئة على جميع رسوم الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين في مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية
العدد 793 - السبت 06 نوفمبر 2004م الموافق 23 رمضان 1425هـ