علمت «الوسط» أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية برئاسة النائب حمد المهندي ستبدأ خلال اجتماعها الأسبوع المقبل مناقشة مشروع التعديل على اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وبحسب المصادر فإن اللجنة ستناقش في البداية مشروع قانون الذي أحيل من الحكومة بناء على اقتراح قدمه المهندي بتقليص المدة المعطاة للحكومة للرد على المقترحات النيابية.
وذكرت المصادر أن الحكومة رفضت في رسالة ستناقشها اللجنة أن تقلص المدة المعطاة لها للرد على المقترحات «بقانون وبرغبة» إذ إن القانون والدستور يعطيانها الحق في الرد على المقترحات في الدور ذاته الذي تتسلمها من مجلس النواب أو في الدور الذي تليه، بينما جاء في المقترح أن تقلص المدة كي تصبح الحكومة ملزمة بتقديم الرد في الدور ذاته الذي تتسلم فيه المقترح من مجلس النواب أو في الشهر الأول من الدور الذي يليه «بالنسبة إلى المقترحات بقانون» وستة أشهر بالنسبة إلى المقترحات برغبة.
وحصلت «الوسط» على مذكرة الحكومة بهذا الشأن والذي جاء فيها أنه «بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادتين (90) و(95) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب فإن جوهر هذا التعديل إلزام الحكومة بإحالة ما تصوغه من اقتراح بتعديل الدستور أو اقتراح بقانون إلى مجلس النواب في ميعاد أقصاه قبل نهاية الشهر الأول من الدورة التالية للدورة التي أحيل فيها الاقتراح إلى الحكومة وقد قامت الحكومة بدراسة الاقتراح بقانون في ضوء ما تنص عليه المادة (92) فقرة (أ) من الدستور من أنه «فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها»، فتبين مخالفة الاقتراح بقانون لهذا النص الدستوري الذي لم يحدد مدة بعينها من الدورة التالية تلتزم الحكومة فيها بتقديم مشروع تعديل الدستور أو مشروع القانون إلى النواب». وأضافت المذكرة «كما تبين أن أحكام الاقتراح بقانون تتضارب مع أحكام المادتين ذاتهما (90) و(95) اللتين شملهما مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة لمجلس النواب والذي أخطر به المجلس في جلسته الاستثنائية الخامسة المنعقدة بتاريخ 8 مايو/ أيار 2004، ذلك أنه وفقا لنص المادتين في مشروع القانون سالف الذكر تلتزم الحكومة بإحالة مشروع تعديل الدستور أو مشروع القانون إلى مجلس النواب خلال الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها من دون تحديد مدة بعينها في الدورة التالية، مع التنويه بأن مشروع القانون سالف الذكر قد استبعد عبارة «إلا بموافقة الحكومة» من نص الفقرة الأخيرة من المادة (95) من اللائحة الداخلية وذلك كله التزاما بنص المادة (92) بفقرتيها (أ) و(ب) من الدستور لذلك ترى الحكومة التمسك بنص المادتين (90) الفقرة الأخيرة و(95) اللتين شملهما مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب وترى عدم الموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل نص ذات المادتين المشار إليهما، لأنه يتضمن مخالفة لنص المادة (92) من الدستور لاسيما أن تحديد الميعاد موضوع التعديل تكفل به الدستور، ولم يترك بيانه للقانون «للائحة الداخلية» على خلاف السؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المقررة للمجلسين الذي ترك الدستور بنص المادة (94) منه بيان التفاصيل بأنها للائحة الداخلية
العدد 801 - الأحد 14 نوفمبر 2004م الموافق 01 شوال 1425هـ