اختلف مجلس الشورى مع الحكومة بشأن المادة 40 من مشروع قانون الخدمة المدنية الخاصة بانتداب الموظف وذلك في جلسته السابعة أمس والتي استكمل فيها مناقشته المشروع، فيما يواصل مناقشة بقية مواده في جلساته المقبلة. وقد قرر المجلس بعد موافقة غالبية الأعضاء على إعادة المادة مجددا إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإخضاعها الى المزيد من الدراسة. فقد رأى رئيس اللجنة محمد الحلواجي ان النص الحكومي يجعل عملية الندب مفتوحة، إلا انه وفق تعديل اللجنة تم تقنين العملية كي لا تكون مفتوحة الى ما لا نهاية، بل يوضع لها حد أقصى كسقف زمني. ومن جهته أكد مقرر اللجنة عبدالحسن بوحسين أن تحديد المدة يخدم الموظف بالدرجة الأولى إذ هناك حالات كثيرة ظلم فيها الموظف لعدم تحديد فترة الانتداب.
فيما قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إنه ليس من العدل تكليف موظف بوظيفتين، متسائلا عما إذا كان سينال راتبين حينئذ. وذكر أن الندب هو اجراء مؤقت لشغل وظيفة معينة وليس دائما الى ما لا نهاية، ونوه بأن الندب 99 في المئة يكون لصالح الموظف، إذ عادة ما يكون لشغل وظيفة أعلى ويثبت فيها عندما يؤكد كفاءته وجدارته. وأضاف أن الندب عادة ما يكون لمدة سنة كحد أقصى ولا يجوز تمديده إلا بقرار من الوزير وبناء على أسباب واضحة. ومن جانبه قال الحلواجي إن الواقع يجعل الموظف يقوم بوظيفتين أحيانا تحت عنوان ندب مؤقت إلا انه يصبح غير محدد النهاية. أما العضو خالد المسقطي فاعتبر رأي الحكومة هو الأفضل. ومن جانبه، اقترح العضو يوسف الصالح ان يضاف الى النص الحكومي عبارة «لمدة أقصاها سنة واحدة» ولكن التصويت نتج عنه عدم موافقة غالبية الأعضاء.
وتنص المادة 40 بعد أن عدلتها اللجنة على «يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتا بعمل وظيفة اخرى من الدرجة الوظيفية نفسها او وظيفة تعلوها مباشرة في الجهة الحكومية نفسها التي يعمل بها، ويجوز ان يكون الندب بالاضافة الى عمله الأصلي على ألا تتجاوز مدة الندب سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات كما يجوز ندبه الى وظيفة في جهة حكومية أخرى بمراعاة الشروط السابقة ذاتها. ويكون الندب في هذه الحالة بقرار من السلطة المختصة بالجهة المنتدب اليها بعد موافقة الجهة المختصة التي يتبعها الموظف. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الندب».
وكانت المادة بحسب ما جاءت من الحكومة تنص على «يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من نفس درجة وظيفته او وظيفة تعلوها مباشرة في نفس الجهة الحكومية التي يعمل بها او في جهة أخرى. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الندب».
ومن ناحية أخرى، وافق المجلس على تعديل المادة العاشرة من مشروع القانون لتكون «يتولى ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وضع الحد الأقصى لعدد الوظائف لكل جهة حكومية، والتأكد من الاستخدام الأمثل للقوى العاملة فيها، ولا يجوز لأية جهة حكومية أن يتجاوز عدد الموظفين فيها عدد الوظائف المحددة لها في الموازنة العامة». وذلك بعد موافقة غالبية الأعضاء على طلب العضو حبيب هاشم بإعادة مناقشة المادة، وعلى مقترحه بإضافة عبارة «بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية» إليها وذلك- كما قال- لأنه لا يجوز أن ينفرد ديوان الخدمة بتلك السلطة وتجريد الوزارات من مسئولياتها وصلاحياتها خلافا لقانون الموازنة العامة لسنة 2002. وكانت الحكومة ترى عدم أهمية الإشارة إلى تنسيق الديوان مع الجهات الحكومية، كونها أمور تحدث دائما ولا داع للنص عليها في القانون.
كما أعاد المجلس مناقشة المادة 12 وفق طلب تقدم به أربعة أعضاء منهم عبدالرحمن بوعلي الذي اقترح حذف المديرين بالوكالة من المادة التي تنص على «... ويكون التعيين في وظائف المديرين والمديرين بالوكالة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح السلطة المختصة...». وذلك كون الوضع بالوكالة يجعل الموظف في حال سيئة ومعلقة بحسب ما يرى بوعلي. ومن جهته، أوضح مقرر اللجنة التشريعية عبدالحسن بوحسين أن الوكالة لأغراض التجربة، ووافق بوعلي في عدم تصنيف المديرين بالوكالة ضمن الوظائف ولذلك اقترح إعادة صوغ المادة وحذف كلمة وظائف منها. فيما حسم تصويت المجلس عدم الموافقة على ذلك، إذ تعادلت كفتا الأعضاء الموافقين وغير الموافقين وحسم رئيس المجلس فيصل الموسوي الموقف بترجيحه كفة غير الموافقين.
الرواتب والعلاوات
كما وافق المجلس على تعديل اللجنة للمادة 30 الخاصة بالرواتب والعلاوات بحيث يمنح المعين بداية الراتب المقرر للدرجة المعين عليها، ويجوز بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية منحه عددا من الرتب في ذات الدرجة وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، بدلا من النص الحكومي الذي كان يتضمن ان يتم ذلك وفقا للشروط والضوابط التي يضعها ديوان الخدمة المدنية. ووافق كذلك على تعديل اللجنة للمادة 31 والتي بموجبها «يمنح الموظف علاوة دورية سنوية تعادل رتبة من رتب الدرجة التي يشغلها بحيث لا يجاوز بها نهاية مربوط درجته، ما لم يرق وفق الضوابط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية. ويستحق الموظف هذه العلاوة وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية».
وتمت الموافقة أيضا على تعديل المادة 32 المتعلقة بمنح الموظف علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية السنوية المقررة أو أكثر...، إذ أبقت اللجنة على النص الوارد من الحكومة مع استبدال عبارة «تقييم الأداء» بعبارة «تقرير كفاية»، وأضيفت كلمة السنوية بعد العلاوة الدورية. ووافق المجلس على المادة 33 بالإبقاء على النص الوارد من الحكومة مع تبديل عبارة «بخلاف المنصوص عليها في هذا القانون» إلى «بالإضافة إلى ما نص عليه القانون». وعلى مقترح العضو حبيب هاشم بإضافة رئيس مجلس الخدمة المدنية في نص المادة لتكون كالآتي: «يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية بناء على توصية من ديوان الخدمة المدنية تقرير علاوات اخرى للموظفين بالاضافة الى ما نص عليه هذا القانون، ويحدد هذا القرار شروط وقواعد استحقاقها».
كما وافق المجلس على المادة 34 بعد إضافة العبارة الآتية إلى آخرها: «وفقا للشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية». إذ بموجب هذه المادة «يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من ديوان الخدمة المدنية تقرير بدلات أو مكافآت أو ميزات عينية بالنسبة لبعض الوظائف التي تقتضي ظروف وطبيعة العمل بها تقرير هذه المزايا...».
ومن جهة أخرى، قرر المجلس بموافقة غالبية أعضائه إعادة المادة 35 إلى اللجنة لإخضاعها الى المزيد من الدراسة وهي المادة التي تنص على «يستحق الموظف تعويضا عن الأعمال او ساعات العمل الاضافية التي يكلف بها من الجهة الحكومية المختصة في غير أوقات العمل الرسمية، وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية». ووافق المجلس على المادة 36 كما جاءت من الحكومة وهي المتعلقة بمنح المكافآت التشجيعية للموظف وفق شروط وقواعد تحددها اللائحة التنفيذية.
ووافق المجلس على المادة 37 والتي بموجبها «تضع السلطة المختصة برنامجا للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للموظفين العاملين في الجهة الحكومية، وذلك بمراعاة التشريعات الصادرة في هذا الشأن». وكانت اللجنة اقترحت أن تنص المادة «للسلطة المختصة أن تضع نظاما للرعاية...»، وذلك كون الدولة - كما قال بوحسين - توفر الرعاية للمواطنين، وبهذا يحبذ ان يكون الامر للسلطة المختصة اختياريا لا قسريا حتى لا تتداخل مع ما تقدمه الدولة.
كما وافق المجلس على المادة 38 التي بموجبها تلتزم كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بمراعاة احكام واشتراطات السلامة والصحة المهنية وفقا للمعايير والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. ووافق المجلس أيضا على المادة 39 المتعلقة بجواز نقل الموظف من وظيفة الى أخرى ومن جهة الى أخرى.
اعترت جلسة مجلس الشورى أمس حالة من الفوضى، نتيجة انشغال غالبية الأعضاء في أحاديث جانبية أو بأمور أخرى تؤكد عدم تركيزهم في الجلسة وعدم استماعهم للمناقشات ما يتمخض عنه تصويت بغير علم أو إدراك وكذلك بطء في عملية التصويت نفسها، ناهيك عما لوحظ جراء ذلك من عدم التوازن بين عدد من يصوت من الأعضاء وعدد الحاضرين منهم وتأثير بعضهم على الآخر في التصويت، الأمر الذي أثار استياء رئيس المجلس فيصل الموسوي، منوها بأنه في حال أصبح الوضع كذلك فمن الأفضل الرجوع إلى آلية التصويت القديم برفع اليد. وهذا ما ذهب إليه أيضا العضو خالد المسقطي الذي قال مع قرب انتهاء الجلسة - إثر ما بدا من عدم دقة في التصويت في أكثر من مادة - إن جهاز التصويت قد يكون به عطل، ما ينتج عنه خلل في عملية التصويت والأفضل بالتالي رفع اليد. وربما أراد الموسوي نتيجة لكل ما سلف رفع الجلسة مبكرا للاستراحة منذ الساعة الحادية عشرة إلا أن الأعضاء فضلوا إرجاءها إلى حين موعد صلاة الظهر.
وقد بدا الاستياء واضحا من التصويت منذ الخلاف بشأن قانونية طلب إعادة مناقشة مواد المشروع بقانون من حيث عدد المتقدمين بالطلب، بعد ذلك حسم المستشار القانوني للمجلس الموضوع وكان ذلك خلال مناقشة المادة 12 التي تنص على «... ويكون التعيين في وظائف المديرين والمديرين بالوكالة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح السلطة المختصة...».
وهنا استاء الموسوي من بطء التصويت، كما أكد أن التصويت لابد أن يكون بقناعة، وقال «أرجو من الأعضاء الذين ينصرفون من قاعة المجلس اخذ بطاقاتهم معهم إذ لوحظ خلال التصويت ان عدد من صوتوا أكثر من الحضور ما يعني ان هناك «أعضاء أو عضو» كان يصوت بدلا من بعض الأعضاء الذين كانوا حينئذ خارج القاعة. إذ كان الحضور 26 عضوا، وصوت 29 عضوا. ولذلك قال سنعيد التصويت «أحسن» وتم التصويت مرة أخرى، وبدا الموسوي وكأنه يبحث عن الأصوات وعن التوازن بين عدد الأعضاء الحاضرين والأعضاء المصوتين وكان يقول بقي عضو واحد، وبدوره مازح أحد الأعضاء زميله بالقول إنه عن اثنين، ما حدا بالأخير إلى رفع كلتا يديه. إلى أن أسفر التصويت الثاني عن موافقة 15 عضوا وعدم موافقة 15 عضوا آخرين، ورجح الموسوي كفة غير الموافقين بتصويته معهم. وبسبب استمرار الفوضى قال الموسوي بعد حسم مناقشة المادة «الكلام الجانبي ليس وقته الآن» وذلك أثناء ما كان أحد الأعضاء يدلي بمداخلته. ويشار أيضا إلى أنه أثناء مناقشة المادة 40 المتعلقة بانتداب الموظف ومع نهاية الجلسة كرر الموسوي «على كل عضو التصويت بقناعته لا بتأثير غيره عليه»، واستغرب «هناك من يغير رأيه في الوقت نفسه ليكون ممتنعاً ثم موافقاً أو غير موافق أو العكس»
العدد 823 - الإثنين 06 ديسمبر 2004م الموافق 23 شوال 1425هـ