العدد 844 - الإثنين 27 ديسمبر 2004م الموافق 15 ذي القعدة 1425هـ

البحرين مقراً لـ «اتحاد الصحافة الخليجية»

وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 26 ديسمبر/ كانون الأول الجاري على العرض الذي قدمه وزير الإعلام نبيل الحمر بأن تكون مملكة البحرين مقراً لـ «اتحاد الصحافة الخليجية». هذا واعدت اللجنة التحضيرية للاتحاد مشروعاً للنظام الأساسي لمناقشته والتصديق عليه في الاجتماع المقبل في المنامة بهدف الارتقاء بمستوى الصحافة الخليجية مهنياً، وبما يعزز ويوسع هامش حرية التعبير عن الرأي.


اجتماع المنامة المقبل سيقر مشروع النظام الأساسي ...

البحرين تحتضن «اتحاد الصحافة الخليجية»

الوسط - المحرر السياسي

وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 26 ديسمبر/ كانون الأول الجاري على العرض الذي قدمه وزير الإعلام نبيل الحمر بـ «أن تكون مملكة البحرين مقراً لاتحاد الصحافة الخليجية».

وكان الاجتماع السادس لرؤساء تحرير الصحف الخليجية الذي عقد في جدة بالمملكة العربية السعودية في ابريل/ نيسان الماضي قد قرر انشاء «اتحاد الصحافة الخليجية» وكلف الاجتماع لجنة للمتابعة تشكلت من المنسق العام للاجتماع ناصر محمد العثمان وعضوية كل من عثمان الراشد وأحمد اليوسف. وقد زارت اللجنة البحرين مرتين منذ ابريل الماضي والتقت وزير الإعلام نبيل الحمر، وكانت آخر زيارة قد تمت في 16 ديسمبر الجاري. وبعد الإعلان الرسمي عن الموافقة فإنه من المتوقع أن تباشر اللجنة التحضيرية الإعداد لعقد الاجتماع السابع المقبل في البحرين، والذي سيكون ايضا الاجتماع التأسيسي لـ «إتحاد الصحافة الخليجية».

هذا، واعدت اللجنة التحضيرية مشروعاً للنظام الأساسي لاتحاد الصحافة الخليجية لمناقشته والتصديق عليه في الاجتماع المقبل في المنامة بهدف الارتقاء بمستوى الصحافة الخليجية مهنياً، وبما يعزز ويوسع هامش حرية التعبير عن الرأي. و «الوسط» تنشر مشروع النظام الاساسي في صورته الحالية.

الفصل الأول: إنشاء الاتحاد

مادة (1): يقوم اتحاد بين المؤسسات الصحافية بدول الخليج العربية يسمى «اتحاد الصحافة الخليجية».

مادة (2): يتألف الاتحاد من المؤسسات الصحافية الخليجية ممثلة برؤساء التحرير ومديري العموم ومن النقابات والجمعيات والهيئات الصحافية الخليجية ممثلة برؤسائها.

مادة (3): يتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري، كما أن له الحق في التملك والتصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة وفق الأهداف التي أنشئ من أجلها ووفق القوانين المرعية في دولة المقر.

مادة (4): مقر الاتحاد الدائم هو مدينة المنامة - مملكة البحرين.

الفصل الثاني: أهداف الاتحاد

مادة (5): يهدف اتحاد الصحافة الخليجية إلى الآتي:

1- تأكيد وتنمية التعاون فيما بين المؤسسات الصحافية الخليجية والنقابات والجمعيات والهيئات الصحافية الخليجية.

2- تبادل المواد الصحافية وتشجيع النشر المتزامن فيما بين الصحف الخليجية للانفرادات الصحافية المهمة.

3- إقامة دورات لتنمية قدرات الصحافيين العاملين وتدريب كوادر صحافية جديدة.

4- عقد لقاءات سنوية أو استثنائية لتبادل شئون المؤسسات وتدارس آفاق التعاون بينها.

5- تعزيز سبل التعاون في المجالات المهنية والإدارية والفنية ومجالات الاحتياجات للمواد والمعدات والورق والأحبار، وما إلى ذلك، فيما بين المؤسسات الصحافية الخليجية.

6- التأكيد على أن عمل وأهداف الاتحاد هي في المجال المهني البحت بعيدا عن التوجهات والمواقف السياسية ما عدا المواقف ذات الصبغة القومية وقضايا الأمة العامة.

7- يحترم الاتحاد سياسات وقوانين كل دولة من الدول الأعضاء، ولا يتدخل فيها أو في إجراءاتها.

8- يسعى الاتحاد إلى ترسيخ ودعم حقوق المؤسسات الصحافية وفق الأنظمة والقوانين في كل دولة من دوله.

9- التعاون مع الاتحادات والمنظمات الإقليمية والعربية والعالمية بما يخدم أهداف الاتحاد ويتفق مع سياساته.

الفصل الثالث: الوسائل

مادة (6): التزام المؤسسات الأعضاء بأهداف الاتحاد ونظامه الأساسي بما يضمن نجاحه لأداء الغايات التي قام من أجلها.

مادة (7): يسعى الاتحاد إلى تحقيق أهدافه بكل ما يستطيع من وسائل... ومن ذلك:

1- إقامة الدورات التدريبية للصحافيين لتنمية معارفهم، ولإيجاد أجيال جديدة من الصحافيين الشبان.

2- عقد الندوات والمؤتمرات واللقاءات في إطار السياسة والأهداف المهنية التي قام الاتحاد عليها.

3- دراسة الأوضاع الصحافية والعمل على إسداء المشورة وتقديم الخدمات لتطويرها.

4- تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الصحافية وتقوية الروابط الاجتماعية والمهنية فيما بينها.

5- السعي إلى توحيد المصطلحات الصحافية والعمل على إصدار دليل سنوي بشأنها وتعميمه على الصحف.

6- الحرص على صيانة اللغة العربية ومجابهة التلاعب بقواعدها الأساسية في حال تطويعها لتلبي متطلبات الأساليب والتعابير اللغوية الصحافية.

الفصل الرابع: العضوية والانتساب

مادة (8): يتكون اتحاد الصحافة الخليجية من المؤسسات الصحافية بدول مجلس التعاون الخليجي ممثلة في رؤساء التحرير ومديري العموم للمؤسسات الصحافية الخليجية، ومن النقابات والجمعيات والهيئات الصحافية في دول الخليج العربية.

مادة (9): يمكن للجمعية العمومية للاتحاد قبول أعضاء للانضمام إلى الاتحاد من بعض الدول العربية بصفة عضو دائم أو عضو منتسب.

مادة (10): تعتبر المؤسسات الصحافية المشاركة في اجتماعات رؤساء تحرير الصحف الخليجية ومديري العموم أعضاء في الاتحاد بصورة تلقائية.

مادة (11): للمؤسسات الصحافية والنقابات والجمعيات والهيئات الصحافية في دول مجلس التعاون الحق في الانضمام إلى الاتحاد وذلك عن طريق تقديم طلب للأمانة العامة التي تعرضه بدورها على الجمعية العمومية للتصديق عليه.

الفصل الخامس: هيئات الاتحاد

مادة (12): يتكون الاتحاد من الهيئات الآتية:

1- الجمعية العمومية.

2- الأمانة العامة.

مادة (13): تتكون الجمعية العمومية من أعضاء عاملين وأعضاء منتسبين وفق الآتي:

1- رؤساء تحرير الصحف الخليجية.

2- مديرو العموم بالمؤسسات الصحافية الخليجية.

3- رؤساء النقابات والجمعيات والهيئات الصحافية الخليجية.

4- أعضاء الأمانة العامة.

5- الأعضاء المنتسبون من ممثلي الاتحاد العام للصحافيين العرب والمنظمات الصحافية العربية والدولية المدعوة لحضور المؤتمر، والصحافيون والإعلاميون المدعوون للحضور أيضاً.

6- حق التصويت للأعضاء العاملين الحاضرين فقط.

7- لا يحق للمؤسسات والنقابات والجمعيات والهيئات الأعضاء المشاركة في أعمال الجمعية العمومية إذا لم تسدد اشتراكها السنوي.

مادة (14): تعقد الجمعية العمومية دورتها العادية في كل عام في دولة المقر أو في أية دولة من الدول الأعضاء تستضيف فيها إحدى المؤسسات الصحافية المشاركة الدورة، وتحدد الأمانة العامة مكان وزمان الاجتماع وتعد جدول أعماله.

مادة (15): للأمانة العامة حق دعوة الجمعية العمومية في دورة استثنائية إذا اقتضت الضرورة ذلك ووفق جدول أعمال محدد.

مادة (16): تكون الاجتماعات علنية ما لم ير غالبية الأعضاء احالتها إلى جلسات مغلقة.

مادة (17): تتخذ القرارات والتوصيات بغالبية أصوات الأعضاء العاملين الحاضرين.

مادة (18): تكون رئاسة الجمعية العمومية في كل دورة بالتناوب بين رؤساء التحرير بحيث يوضع نظام خاص لهذا التناوب في اللوائح الداخلية أو أن تكون الرئاسة لرئيس تحرير الصحيفة التي تدعو إلى استضافة الجمعية العمومية.

مادة (19): يناط بالجمعية العمومية إصدار القرارات وإعطاء التوجيهات الهادفة لتحقيق أغراض الاتحاد وخصوصاً:

1- تعديل النظام الأساسي على أن يكون ذلك بالغالبية ثلثي أصوات الأعضاء العاملين الحاضرين.

2- مناقشة تقرير الأمانة العامة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.

3- مناقشة التقرير المالي والموازنة العامة.

4- انتخاب أعضاء الأمانة العامة.

الفصل السادس:الأمانة العامة

مادة (20): تتألف الأمانة العامة من 3 أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين أعضائها وتكون مدة عملهم 3 سنوات.

مادة (21): تقسم مسئوليات أعضاء الأمانة العامة كالآتي:

1- الأمين العام.

2- الأمين العام المساعد.

3- الأمين العام المساعد للشئون المالية والإدارية.

مادة (22): اختصاصات الأمين العام كالآتي:

1- يعتبر الممثل الرسمي لاتحاد الصحافة الخليجية، ويرأس اجتماعات الأمانة العامة.

2- يمثل الاتحاد في المنظمات والهيئات الإقليمية والعربية والدولية وأمام الجهات الرسمية ويوقع المكاتبات الرسمية.

3- يوجه الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية العادية أو الطارئة.

4- يشرف على جميع المعاملات المالية ويأمر بالصرف وله الحق في أن ينيب أحد مساعديه للقيام بذلك.

5- يمثل أو ينيب أحد مساعديه أو أحد الموظفين في الأمانة العامة لتمثيل الاتحاد في المؤتمرات والندوات العربية والدولية.

6- يتابع تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية والأمانة العامة.

7- تعيين موظفي الأمانة العامة وتحديداً رواتبهم أو مكافآتهم وفق النظام الإداري والمالي للاتحاد.

8- إعداد جدول أعمال اجتماعات الجمعية العمومية والأمانة العامة والاجتماعات الأخرى التي ينظمها الاتحاد، ويضبط محاضر الجلسات وحفظها مع الوثائق والأوراق.

9- توزيع قرارات وتوصيات الاجتماعات على الأعضاء والجهات المشاركة خلال فترة ثلاثة أسابيع بعد انتهاء الاجتماع.

مادة (23): تحدد اختصاصات الأمين العام المساعد كالآتي:

1- يقوم بأعمال الأمين العام في حال غيابه وبناء على تكليف منه.

2- يشرف على سير العمل اليومي بمقر الاتحاد إذا كان من مواطني بلد المقر وإذا ما كان الأمين العام من غير بلد المقر ولا تسمح له ظروفه بالاقامة الدائمة في بلد المقر.

3- ينوب عن الأمين العام - وبتكليف منه - في تمثيل الاتحاد أمام الجهات الرسمية والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات المحلية والعربية والدولية.

مادة (24): تحدد اختصاصات الأمين العام المساعد للشئون المالية والإدارية كالآتي:

1- اقتراح الموازنة العامة للاتحاد.

2- التوقيع مع الأمين العام على جميع المعاملات المالية.

3- الإشراف على جميع سجلات الواردات والمصروفات، واقتراح الصرف وفق الاعتمادات المقررة في الموازنة.

4- عرض مشروع الموازنة العامة على الأمانة العامة ومن ثم على الجمعية العمومية للتصديق عليها.

5- تحدد الأمانة العامة المبالغ المقرر صرفها للنثريات ولا يجوز للأمين العام المساعد للشئون المالية والإدارية الاحتفاظ في خزنة بأكثر من تلك المبالغ.

6- في حال غيابه يقوم الأمين العام المساعد بأعماله وبتكليف من الأمين العام.

الفصل السابع: موارد الاتحاد المالية

مادة (25): تتكون موارد الاتحاد المالية من الآتي:

1- الاشتراكات السنوية من الأعضاء وتقسم بالتساوي بين المؤسسات الصحافية والنقابات والجمعيات والهيئات المنضمة إلى الاتحاد وفق تقديرات الموازنة.

2- المساهمات المالية السنوية من الحكومات والهيئات العربية.

3- التبرعات التي تقرر الأمانة العامة قبولها بحيث لا تكون ذات تأثير على توجهات الاتحاد وسياسته العامة.

4- الفوائد المصرفية أو عوائد تشغيل الأموال المودعة في أنشطة مضمونة الربح.

5- ريع المشروعات والأنشطة التي تقرر الأمانة العامة القيام بها.

6- تودع جميع أموال الاتحاد في مصرف عربي بدولة المقر.

7- يعين مدقق للحسابات وفق الأنظمة المعمول بها في دولة المقر.

الفصل الثامن: أحكام عامة

مادة (26): اتحاد الصحافة الخليجية هو اتحاد إقليمي وليس بديلا أو منافسا للاتحاد العام للصحافيين العرب، بل يسعى إلى توثيق التعاون معه والانضمام إليه وفق أنظمة ولوائح الاتحادين.

مادة (27): تكون مملكة البحرين هي دولة المقر للاتحاد وتوفر له وعلى نفقتها المقر والجهاز الإداري والفني.

مادة (28): تحدد مكافأة شهرية من قبل الجمعية العمومية للأمين العام ومساعديه

العدد 844 - الإثنين 27 ديسمبر 2004م الموافق 15 ذي القعدة 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً