العدد 844 - الإثنين 27 ديسمبر 2004م الموافق 15 ذي القعدة 1425هـ

«الدستورية» ترفض طعون الموسوي

المنامة - محرر الشئون المحلية 

27 ديسمبر 2004

رفضت أمس المحكمة الدستورية دعوى هيئة الدفاع عن عضو جمعية العمل الوطني الديمقراطي رضي الموسوي، التي تطعن في دستورية ثلاثة مراسيم بقوانين، وألزمت الهيئة بمصاريف الدعوى. وأجلت المحكمة الجنائية الكبرى النظر في الشق الجنائي في قضية الموسوي، لضم ملف الدعوى المرفوعة من قبل النيابة العامة ضد رئيس المفتشين السابق في قسم السياحة في وزارة الإعلام، المتهم حاليا بغسل أموال وقضايا أخرى.


فيما أجلت «الجنائية الكبرى» الشق الجنائي لضم ملف رئيس المفتشين

«الدستورية» ترفض طعون الموسوي الدستورية

المنامة - حسين خلف

رفضت أمس المحكمة الدستورية برئاسة إبراهيم حميدان، الدعوى المرفوعة من قبل هيئة الدفاع عن رئيس اللجنة الإعلامية في جمعية العمل الوطني الديمقراطي رضي الموسوي، الطاعنة في دستورية ثلاثة مراسيم بقوانين، هي: السلطة القضائية، الإجراءات الجنائية، المطبوعات والنشر، وألزمت المحكمة هيئة الدفاع بمصروفات الدعوى. ومن جهتها أجلت المحكمة الجنائية الكبرى النظر في الشق الجنائي في قضية الموسوي، لضم ملف الدعوى المرفوعة من قبل النيابة العامة ضد رئيس المفتشين السابق في قسم السياحة في وزارة الإعلام، المتهم حاليا بارتكابه جريمة غسل أموال وقضايا أخرى.

ولم توضح المحكمة أسباب الحكم وحيثياته، ولم يتسلم محامو الموسوي الحيثيات أيضا، ويتوقع أن تنشر المحكمة الدستورية حيثيات الحكم كاملة في الجريدة الرسمية للدولة.

وفي الشق الجنائي سأل قاضي المحكمة الكبرى الجنائية عبدالرحمن السيد، محامي الموسوي عن حكم المحكمة الدستورية فأخبروه بأنها رفضت الدعوى، فطلب منهم القاضي السيد تقديم دفاع يخص موضوع الجناية (القذف عن طريق النشر)، إلا أن المحامي محمد أحمد تحدث قائلا: «سيدي القاضي نحن نطالب بضم ملف الدعوى المرفوعة من قبل النيابة العامة ضد رئيس المفتشين وهو الشاكي ضد موكلي، وذلك لورود ما يثبت ما كتبه موكلي في مقاله بحق الشاكي، إذ ثبت لدى النيابة العامة أن الشاكي قام بتزوير شهادته الثانوية، إضافة إلى اتهامات أخرى منها، التزوير في محررات رسمية، كما نطلب ضم ملف الشاكي الموجود في ديوان الخدمة المدنية لإيضاح أن شهادة الشاكي مزورة». واستجاب القاضي السيد للطلب، وقرر تأجيل الجلسة حتى اليوم السادس من شهر فبراير/ شباط من العام المقبل.

وكانت هيئة الدفاع عن الموسوي سببت طعنها على المراسيم الثلاثة بأنه « في يوم 14 فبراير 2002 حينما صدر الدستور الجديد، صدر معه في اليوم ذاته أمر ملكي رقم 2 للعام 2002م ينص على إلغاء الأمر الأميري رقم 4 للعام 1975 والذي ينص على إسناد سلطة التشريع في يد الأمير آنذاك ولمجلس الوزراء، ولكن لمّا صدر الدستور الجديد وصدر الأمر الملكي رقم 2 فإن المراسيم لا يجوز أن تصدر إلا وفقا للدستور، ومع أن المذكرة التفسيرية للدستور قالت إن سلطة الملك بإصدار المراسيم تكون إلى ما قبل عودة الحياة النيابية تستند إلى الأمر الأميري «المذكرة أسمته بالملكي» رقم 4 للعام 1975م، فإن سلطة إصدار المراسيم انتهت في 14 فبراير 2002م يوم صدور الدستور الجديد وصدور الأمر الملكي رقم 2 للعام 2002م، إذ لم تعد أية جهة سلطة للتشريع سوى تلك السلطة التي حددها الدستور بموجب المادة رقم 70 منه والتي انحصرت بدءاً من يوم 14 فبراير 2002م في المجلس الوطني والملك، فإذا أصدرت أية تشريعات من أية سلطة خلاف هذه السلطة، كما هو الحال في المراسيم المدفوع بعدم دستوريتها، فإن هذه التشريعات تضحى مخالفة للدستور».

وأضافت هيئة الدفاع أنه لا يقبل كرد على ما انتهينا إليه الاحتجاج بنص الفقرة ب من المادة 121 من الدستور والتي تنص على أنه: بـ «استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة 38 من هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا كل ما صدر من قوانين ومراسيم بقوانين ومراسيم ولوائح وأوامر وقرارات وإعلانات معمول بها قبل أول اجتماع يعقده المجلس الوطني، ما لم تعدل أو تلغَ وفقا للنظام المقرر بهذا الدستور» بمقولة أن حكم هذه المادة قد أضفى المشروعية الدستورية، من حيث الشكل والمضمون، على جميع القوانين والمراسيم بقوانين السارية قبل أول اجتماع للمجلس الوطني، ذلك أن حكم الفقرة «ب» من المادة «121» سالفة البيان، يشترط لاعتبار القوانين والمراسيم بقوانين وغيرها من الأوامر والقرارات أنها صحيحة ونافذة، أن تكون هذه القوانين والمراسيم معمولاً بها قبل أول اجتماع يعقده المجلس الوطني، والحال أن المرسوم الملكي رقم 42 لسنة 2002م الخاص بالسلطة القضائية نص في مادته الثالثة على أن «على الوزراء كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لمضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشره»، كما نص المرسوم الملكي رقم 46 لسنة 2002م الخاص بقانون الإجراءات الجنائية في مادته الرابعة على المادة نفسها السابقة الذكر، وكذلك بالنسبة إلى قانون الصحافة والنشر، وقد تم نشر هذه المراسيم في الصحف الرسمية، في حين أن العمل بمرسومي السلطة القضائية والإجراءات الجنائية لم يبدأ إلا بتاريخ 1 فبراير 2003م، وتبعا لذلك فإن هذه المراسيم لم تكن معمولا بها قبل تاريخ انعقاد المجلس الوطني الذي صادف 14 ديسمبر/ كانون الأول 2002م، وعليه فلا يصح القول بأن صفتي الصحة والنفاذ اللتين قررتهما الفقرة «ب» من المادة «121» من الدستور تنصرف إلى هذه المراسيم الثلاثة ، وتبعاً لذلك فإن المرسومين يخرجان عن نطاق القوانين والمراسيم التي تناولها النص الدستوري السالف الذكر»

العدد 844 - الإثنين 27 ديسمبر 2004م الموافق 15 ذي القعدة 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً