أصدر وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة قرار رقم (1) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام لائحة الشئون الإدارية لهيئة الحكومة الإلكترونية الصادرة بالقرار رقم (2) لسنة 2008 بتعديل ساعات العمل في الهيئة. وجاء قرار وزير شئون مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المرسوم رقم (69) لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم هيئة الحكومة الإلكترونية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2005 بإنشاء وتشكيل لجنة عليا لتقنية المعلومات والاتصالات، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (67) لسنة 2007 بتحديد المكافأة المالية المستحقة للرئيس التنفيذي وأجور العاملين في هيئة الحكومة الإلكترونية المعدل بالقرار رقم (29) لسنة 2008، وعلى القرار رقم (1) لسنة 2008 بشأن اللائحة المالية لهيئة الحكومة الإلكترونية، وعلى لائحة الشئون الإدارية لهيئة الحكومة الإلكترونية الصادرة بالقرار رقم (2) لسنة 2008، وبناءً على عرض الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية. ونصت المادة الأولى من القرار الصادر في 21 جمادى الأولى 1431هـ الموافق 5 مايو/ أيار 2010م أنه يستبدل بنص المادة (53) من لائحة الشئون الإدارية لهيئة الحكومة الإلكترونية الصادرة بالقرار رقم (2) لسنة 2008 النص الآتي: «تكون ساعات العمل الرسمية بالهيئة (42) ساعة عمل في الأسبوع من يوم الأحد إلى الخميس، على أن تخضع لنظام الساعات المرنة خلال أيام الأسبوع، وفقاً لقرار يصدر من الرئيس يحدد ساعات العمل لكل أو بعض الإدارات أو الجهات حسبما تقتضيه مصلحة العمل. وللرئيس تحديد ساعات عمل خاصة لبعض الجهات بالهيئة أو لوظائف معينة حسب طبيعة العمل بها».
أما المادة الثانية، فقضت بأن «ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره».
العدد 2815 - الجمعة 21 مايو 2010م الموافق 07 جمادى الآخرة 1431هـ