أصدر وزير العدل والشئون الإسلامية خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة، قرارا برقم (26) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (15) لسنة 2006 بتنظيم مراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه. وجاء قرار وزير العدل والشئون الإسلامية الصادر بتاريخ: 8 جمادى الأولى 1431هـ الموافق: 22 أبريل/ نيسان 2010، بعد الاطلاع على القرار رقم (15) لسنة 2006 بتنظيم مراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه،
وعلى المرسوم رقم (7) لسنة 2003 بتنظيم وزارة الشئون الإسلامية، وبناءً على عرض وكيل الوزارة للشئون الإسلامية.
وقرر الوزير في المادة الأولى أنه «يستبدل بنص المادتين (14) و(17) من القرار رقم (15) لسنة 2006 بتنظيم مراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه بالنصين التاليين: مادة - 14 - (تكون مدة ترخيص الحلقات الدراسية سنة واحدة، ومدة ترخيص مراكز الدرجة الأولى والثانية ثلاث سنوات). مادة - 17 - (يجب ألا يقل عدد حلقات التحفيظ في مراكز الدرجة الأولى عن 40 في المئة وفي مراكز الدرجة الثانية عن 50 في المئة من مجموع الحلقات الدراسية).
وأضافت المادة الأولى أنه «لا يُسمح بتدريس الإناث للذكور والعكس إلا في الحالات التالية: (1) تدريس الإناث للذكور الذين تقل أعمارهم عن 7 سنوات. (2) تدريس القراءات إذ ادعت الحاجة بحسبما يقرره مدير الشئون الدينية».
ونصت المادة الثانية على أن «تضاف إلى المسميات الوظيفية الواردة بالمادة (20) من القرار المشار إليه المسمى التالي على أن يكون قرين البند - و - وتالياً لمسمى مشرفة القسم النسائي (للمراكز المزدوجة) وسابقاً على مسمى مدرس (تجويد وقراءات علوم القرآن) ويعاد ترقيم باقي البنود في ضوء ذلك. و - مشرف الحلقات». فيما قضت المادة الثالثة بأن «على وكيل الوزارة للشئون الإسلامية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية».
العدد 2830 - السبت 05 يونيو 2010م الموافق 22 جمادى الآخرة 1431هـ
يعطيكم العافية و جزاكم الله خير
بس ما نبي هالبرامج س في فترة و بقية السنة نوم؟؟؟
نبيها طول السنة الله يبارك فيكم
الاصيل
خير مافعلت سر على بركه الله