قدم النائب فريد غازي مقترحا بقانون لتعديل بعض مواد المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1976 بشأن الأحداث وفقا لحكمي المادة 92 من الدستور والمادة 93 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بحيث تم تعديل سن الحدث وفق المادة الأولى من القانون بحيث يقصد بالحدث من لم تتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف. بخلاف المادة الأصلية من القانون التي حددت سن الحدث بخمس عشرة سنة.
وأضاف على المادة الثانية أن يكون الاختبار القضائي بوضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت التوجيه وبإشراف الجهة المختصة في وزارة العمل والشئون الإجتماعية ووزارة الداخلية. وكانت المادة الأصلية تضمنت أن يكون الإشراف من قبل الجهة المختصة في وزارة الداخلية فقط. وكذلك بالنسبة إلى المادة الثانية عشرة الخاصة بإيداع الحدث في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومدته، إذ أضاف أن تتولى الجهة المختصة في وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الداخلية زيارة الحدث في المؤسسة.
وتم تعديل المادة الثالثة عشرة بحيث تتولى الجهة المختصة في وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الداخلية زيارة الحدث في المستشفى في حال استدعت حاله العلاج. وكانت في المادة الأصلية تتولى ذلك الجهة المختصة في وزارة الداخلية فقط. وفي المادة الثامنة عشرة الخاصة بالحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائي لمدة لا تزيد على سنتين تم تعديلها بحيث يتم أخذ رأي الجهة المختصة في وزارة الداخلية ووزارة العمل والشئون الاجتماعية بهذا الشأن عوضا عن المادة الأصلية التي قصرت ذلك على وزارة الداخلية. كما أضيفت في المادة «25» الخاصة بتشكيل محكمة الأحداث «أن على المحكمة قبل الفصل في الدعوى الاطلاع على تقرير الجهة المختصة عن الحدث في وزارة الداخلية ووزارة العمل والشئون الاجتماعية أيضا وليس فقط وزارة الداخلية كما في المادة الأصلية». وبشأن المادة «27» الخاصة بمحاكمة الحدث تم تعديلها بحيث تتبع محكمة الأحداث في جميع الأحوال القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، وليس في قانون أصول المحاكمات الجزائية كما في المادة الأصلية من القانون.
وبشأن المادة «34»، عدلت بما يتناسب والسن المحددة للحدث، إذ جاء نصها «إذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار أن سنه جاوزت الثامنة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها رفعت النيابة العامة الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه وفقا للقانون. وفي هذه الحال يوقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقا للمادة «24» من هذا القانون. وإذا حكم على متهم باعتباره حدثا ثم ثبت بأوراق رسمية أنه جاوز الثامنة عشرة رفعت النيابة العامة الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه على النحو المبين في الفقرة الأولى «وذلك بدلا من أن يرفع الادعاء الأمر إلى المحكمة كما في المادة الأصلية، اذ أوضح التعديل أن ذلك يتم من خلال النيابة.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح أن البحرين ملتزمة بعدد من الاتفاقات الدولية، منها اتفاق الأمم المتحدة لحقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في 1989 والذي انضمت إليه البحرين في 1991 ونصت المادة الأولى منه على أن «لأغراض هذا الاتفاق يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه». كما أن اتفاق منظمة العمل الدولية رقم 182 للعام 1999 بشأن حظر أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها الذي انضمت إليه البحرين العام 2001 ينص في المادة الثانية على أنه «يطبق تعبير الطفل في مفهوم هذا الاتفاق على جميع الاشخاص دون سن الثامنة عشرة». لما كان ذلك ما التزمت به البحرين وكان قانون الأحداث اعتمد بموجب المادة الأولى أن سن الحدث خمسة عشرة سنة ميلادية كاملة وهو ما لا يتلاءم مع السن المنصوص عليها في الاتفاق وهو 18 سنة، ما استدعى تعديل للتشريع المحلي الخاص بالأحداث حتى تستفيد أكبر شريحة ممكنة من المراهقين من مرتكبي الجرائم المختلفة من التدابير المنصوص عليها في قانون الأحداث بقصد تهذيبهم وتقويمهم لدى مؤسسات خاصة تربوية تبعد عن مصلحة السجون التي تتخذ فيها تدابير لا تتلاءم وسن الحدث وبشكل اختلاط ثلاث فئات عمرية هي 16 -17 - 18 سنة في السجون مع غيرهم من السجناء، ما دعا إلى تأثرهم بالكثير من السلبيات، كما أن تعديل بعض المواد من شأنها أن تشرك وزارة العمل مع وزارة الداخلية لكي يكون اختصاصها أصيلا في متابعة وتقويم الحدث من خلال برامج متخصصة في ذلك تكون فيها أكثر حرية في تتبعها من وزارة الداخلية ويقصد من ذلك تعاون الوزارتين في إنجاح تأهيل الحدث وتقويمه لإعادة إدماجه في المجتمع، كما أن قانون الأحداث الصادر العام 1976 لم يعد متلائما مع التطور الديمقراطي الكبير الذي حدث في مجتمع البحرين، ما يتطلب معه ملاءمة هذا التشريع مع التزامات المملكة الدولية ومتطلبات المرحلة داخليا في توسيع دائرة حماية حقوق الإنسان وخصوصا الطفل والمراهقين من الشباب كما أن هذا التعديل سيستفيد منه قطاع واسع من الشباب التي شاءت الظروف أن يرتكبوا جرائم مختلفة طرأت على المجتمع البحريني كنتيجة طبيعية للتنمية البشرية وتنوع مشكلاته الاجتماعية والاقتصادية
العدد 848 - الجمعة 31 ديسمبر 2004م الموافق 19 ذي القعدة 1425هـ