العدد 848 - الجمعة 31 ديسمبر 2004م الموافق 19 ذي القعدة 1425هـ

التمييز: الفصل مع الحرمان من المكافأة يتطلب «إجراءات التأديب»

الوسط - محرر الشئون المحلية 

31 ديسمبر 2004

أكدت محكمة التمييز في مبدأ قانوني أن الفصل مع الحرمان من المكافأة عن مدة العمل السابقة يعتبر عقوبة تأديبية يحق لصاحب العمل تنفيذها شرط إتباع إجراءات التأديب المنصوص عليها في قرار وزير العمل رقم 23 لسنة ،1976 وقالت إن عدم إتباع هذه الاجراءات يجعل الفصل فسخا عاديا لعقد العمل لارتكاب العامل ما يبرر ذلك ولا يلتزم صاحب العمل بتعويضه عن الفصل او عدم إخطاره به لكن حق العامل في مكافأة الخدمة يظل قائما.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن موظفه بحرينية أقامت دعوى عمالية ضد إحدى الشركات جراء فصلها من العمل، مطالبة أن تؤدي لها مبلغ 6330 دينارا وهو ما يعادل راتب 15 شهرا تعويضا عن ما لحق بها من اضرار بسبب الفصل التعسفي، إضافة الى مبلغ 422 دينارا راتب شهر كتعويض عن مهلة الاخطار التي لم تتقيد بها الشركة ومبلغ 1055 دينارا مكافأة نهاية الخدمة ، في المقابل دفعت جهة العمل أنها فصلت الموظفة بموجب نص المادة 4 /133 من قانون العمل ولذلك لا تستحق شيئا من طلباتها و حكمت المحكمة برفض الدعوى قبل أن تستأنف الموظفة أمام محكمة الاستئناف التي قضت بإلغاء الحكم فيما يتعلق برفض طلبي المكافأة وتعويض مهلة الاخطار وبإلزام الشركة أن تؤدي للموظفة 1378 دينارا واعترضت جهة العمل على ذلك إذ طعنت في الحكم امام محكمة التمييز قائلة إنه على رغم أن الحكم خلص إلى تغيب الموظفة عن العمل من دون سبب مشروع وعدم التعسف في فصلها قضى لها بمكافأة وتعويض مهلة الأخطار بناء على أن الفصل يعتبر عقوبة تأديبية لم تتبع في شانها إجراءات التأديب المنصوص عليها في قرار وزارة العمل المذكورة، وأضافت الشركة أن الحكم على هذا النحو على رغم أن الفصل لم يكن جزاء مخالفة ارتكبتها الموظفة بل لتغيبها عن العمل من دون سبب مشروع طبقا لنص المادة السابقة من القانون ذاته والتي تعطي صاحب العمل الحق في فصل العامل من دون مكافأة أو إخطار أو تعويض.

من جانبها قالت محكمة التمييز إنه من المقرر في علاقة العمل أن لصاحب العمل الحق في فسخ العقد وفصل العامل من دون إخطار سابق إذا ارتكب ما يستوجب ذلك ولا يلتزم بتعويضه عن الفصل او عن إخطاره به إذا ثبت الخطأ الذي ينسب إليه.

وأضافت: إذا اتخذ خطأ العامل إحدى الصور التي حددتها المادة المذكورة من القانون يكون لصاحب العمل فصله من دون إخطار أو تعويض و من دون مكافأة أيضا إذ إن الفصل مع الحرمان من المكافأة لا يعتبر مجرد فسخ عادي لعقد العمل يقتصر أثره على المستقبل بل يشمل الفسخ الفترة السابقة بحرمان العامل من المكافأة المستحقة له عن فترة عمله كما أوضحت المحكمة أن قرار وزير العمل رقم 1976/ 23 اعتبر ذلك من العقوبات التأديبية التي يحق لصاحب العمل توقيعها على العامل بموجب سلطته التأديبية بإتباع إجراءات التأديب المنصوص عليها في القرار لكنه إن تم من دون إتباعها يعتبر فسخا عاديا لعقد العمل لارتكاب العامل ما يبرره، ولذلك لا يلتزم صاحب العمل بتعويضه عن فصله أو عدم إخطاره به لكن حقه في مكافأة الخدمة يظل قائما ولان الحكم خلص الى مشروعية فصل الموظفة لتغيبها ورفض الحكم لها بالتعويض عنه والتزم بمكافئتها بناء على أن الفصل حدث من دون إتباع اجراءات التأديب الا أن الحكم اخطأ في تطبيق القانون حينما قضى لها ايضا بالتعويض عن مهلة الأخطار، ما يتعين نقضه في هذه الجانب.

وقالت التمييز إنه يتعين لذلك رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما يتعلق برفض طلب التعويض عن مهلة الاخطار

العدد 848 - الجمعة 31 ديسمبر 2004م الموافق 19 ذي القعدة 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً