العدد 863 - السبت 15 يناير 2005م الموافق 04 ذي الحجة 1425هـ

لا ساعات إضافية لشاغلي الوظائف العليا

تحديد مدة ندب الموظف بسنة تمدد 3 سنوات كحد أقصى

أقر مجلس الشورى الإضافة التي اقترحتها الحكومة في جلسته الاستثنائية أمس على المادة 35 من مشروع قانون الخدمة المدنية الناصة على استثناء شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم من التعويض عن الأعمال أو ساعات العمل الإضافية التي يكلفون بها من الجهة الحكومية المختصة في غير أوقات العمل الرسمية. كما وافق على المادة 40 التي يحدد بموجبها يكلفون مدة لندب الموظف، إذ تنص المادة على أن "يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتا لمدة لا تتجاوز سنة واحدة بعمل وظيفة أخرى من الدرجة الوظيفية نفسها أو الوظيفة التي تعلوها مباشرة في الجهة الحكومية نفسها التي يعمل بها أو في جهة حكومية أخرى، ويجوز تمديدها في حال الضرورة إلى أكثر من سنة وبحد أقصى ثلاث سنوات، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الندب". وكان النص الحكومي لم يحدد مدة معينة للندب وكذلك مجلس النواب، في حين أكد رئيس اللجنة التشريعية محمد الحلواجي أهمية عدم ترك مدة الندب "عائمة" ووجوب تحديدها. ومن جهة أخرى وافق المجلس على المادة 8 التي تتضمن تقسيم الوظائف التي يسري بشأنها القانون على نحو تحدده اللائحة التنفيذية والتي تضع أيضا قواعد إنشاء الوظائف المؤقتة وإلغائها. كما وافق على المادة 15 الخاصة بتعيين غير البحرينيين بصفة مؤقتة وبطريق التقاعد والذين تسري عليهم أحكام القانون وبموجبها تضع اللائحة التنفيذية قواعد توظيف الخبراء البحرينيين وغير البحرينيين ومن يقوم بأعمال مؤقتة أو عارضة ومن يعمل بدوام جزئي. وعلى المادة 20 التي بموجبها يخضع لنظام تقييم الأداء جميع الموظفين الخاضعين لأحكام القانون وتحدد اللائحة ضوابط التقييم. وأقر المجلس أيضا المادة 29 التي تجيز بقرار من مجلس الوزراء بناء على مقترح ديوان الخدمة المدنية إضافة أحكام مكملة للترقية وتبين اللائحة التنفيذية للقانون القواعد الخاصة بترقية الموظف إذا استوفى شروط الترقية من دون شرط المدة. ولدى سؤال العضو جميل المتروك هنا عن سبب الاستثناء بالنسبة إلى شرط المدة، قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إن الاستثناء يمنح مجالا للموظف المبدع والمتميز في أن يترقى كما أنها تأتي بهدف عدم قتل الرغبة في الترقي والإبداع والعمل الحكومي برمته

العدد 863 - السبت 15 يناير 2005م الموافق 04 ذي الحجة 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً