ردت وزارة التربية والتعليم على السؤال المقدم من النائب علي مطر بشأن "توضيح الآلية التي تتبعها وزارة التربية في الترخيص للمدارس والمعاهد التعليمية الخاصة، وكم بلغ عددها، والأسس والمعايير المتبعة في متابعة وتقييم هذه المؤسسات التعليمية، وعدد الزيارات الدورية المخصصة، وعدد الطاقم المكلف بالتفتيش وعدد الزيارات التي تمت خلال السنوات الخمس الماضية لكل مرحلة تعليمية من هذه المؤسسات التعليمية المرخصة".
وجاء في رد الوزارة أن هناك نحو 44 مدرسة خاصة و34 من المعاهد والمراكز التعليمية. وفيما يتعلق بالآلية التي تتبعها في الترخيص للمدارس والمعاهد التعليمية الخاصة، فإنها تخضع لأحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، وفي ضوء أحكام هذه المرسوم بقانون، فإن الآلية أو الإجراءات المتبعة في إصدار هذه التراخيص تتم عن طريق تلقي طلبات إنشاء مؤسسات تعليمية خاصة بمعرفة إدارة التعليم الخاص بالوزارة على النموذج المعد لذلك وإتاحة الفرصة أمام طالب الترخيص للقاء الاختصاصيين بإدارة التعليم الخاص وذلك للإجابة على استفساراته وتقديم الاستيضاحات اللازمة له بشأن إجراءات منح الترخيص، إذ إن الوزارة بهذا الإجراء تقدم خدمة لأصحاب الطلبات للإجابة على جميع استفساراتهم، واستيفاء المستندات والبيانات والمعلومات الواردة بالاستمارة المعدة لطلبات الترخيص والتأكد من صحتها واتفاقها مع شروط الترخيص بمعرفة الجهات المعنية، وعرض طلب الترخيص على اللجنة المشتركة بين وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل للنظر في الطلب وإبداء الرأي بشأن الموافقة عليه أو رفضه وفي حال الرفض يكون الرفض مسببا وفي حال الموافقة ترفع طلبات الترخيص إلى وزير التربية والتعليم لإصدار قرار منح الترخيص.
وبشأن الأسس والمعايير المتبعة في متابعة وتقييم هذه المؤسسات التعليمية الخاصة فإنها تتمثل في أن يقوم الاختصاصيون بإدارة التعليم الخاص بزيارات ميدانية للمدارس والمعاهد والمراكز التعليمية الخاصة وفق أدوات التقييم التي أعدتها الإدارة للتأكد من مطابقة المبنى التعليمي للمدرسة أو المعهد أو المركز التعليمي للمواصفات التي حددتها المادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة وهي أن يكون للمؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة مقر مستقل مستوف للشروط والمعايير الصحية والتربوية والسلامة المهنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ولا يجوز إنشاء مبنى أو اتخاذ مقر تعليمي أو تدريبي خاص أو إضافة مرافق جديدة إلا بعد موافقة الوزارة، كما لا يجوز نقل مقر المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة إلا بعد موافقة الوزارة أو إنشاء سكن داخلي في المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة إلا بعد موافقة الوزارة وفقا للشروط والضوابط التي تحددها في هذا الشأن، ويجب أن تحمل المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة اسما يميزها بعد موافقة الوزارة عليه.
وكذلك للتأكد من التزام المدارس والمعاهد والمراكز التعليمية الخاصة بتدريس المناهج والدورات التعليمية التي وافقت عليها الوزارة، طبقا لأحكام المواد "19"، "20"، "21" و"22" من المرسوم بقانون، إذ تنص المادة "19" على أنه لا يجوز للمؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة إجراء أي تعديل أو تغيير في المناهج التعليمية أو التدريبية المعتمدة إلا بعد موافقة الوزارة، وعلى الوزارة تعديل أو إيقاف أية مناهج أو كتب أو برامج تتعارض مع سياسة الدولة والقوانين المعمول بها في البلاد والقرارات الصادرة تنفيذا لها. وتنص المادة "20" على أنه "لا يجوز أن تمس الكتب أو النشرات أو المطبوعات أو البرامج أو مقتنيات المكتبات للمؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة القيم الدينية والوطنية والقومية والتقاليد المرعية في البلاد، أو أن تحتوي على مواد إعلانية أو دعائية لدولة معادية أو في حال حرب مع دولة البحرين".
وتنص المادة "21" على أنه "على المؤسسات التعليمية الوطنية الخاصة مراعاة تدريس المنهج المقرر بالمدارس الحكومية في مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والمواد الاجتماعية في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية. يجب ألا تقل مدة العام الدراسي عن مئة وثمانين يوما".
وتنص المادة "22" على أنه "على المؤسسة التعليمية الخاصة الأجنبية الالتزام بالمناهج والكتب والساعات الدراسية التي توافق عليها الوزارة فيما يتعلق بمقررات اللغة العربية للطلبة البحرينيين والعربية والتربية الدينية الإسلامية للطلبة المسلمين في حال قبول المؤسسة لهم وتاريخ وجغرافية دولة البحرين لجميع الطلبة. ضمن الجدول الدراسي المدرسي ومن دون رسوم إضافية ويراعى في تحديد هذه المناهج الصالح العام ومصلحة الطلبة العرب والمسلمين والأجانب في دولة البحرين والنظام الذي يتبع في تقويم تحصيل الطلبة في المواد المذكورة وعدم السماح للطلبة المسلمين بحضور دروس دينية غير دروس الدين الإسلامي، وكذلك عدم إشراكهم في الأنشطة المتعلقة بدروس دينية غير إسلامية كالوعظ والإرشاد والصلاة وذلك في جميع مراحل التعليم". وللتأكد من التزام المدارس والمعاهد والمراكز التعليمية بالرسوم الدراسية المعتمدة من الوزارة، وفقا لأحكام المادة رقم "16" من المرسوم بقانون التي تنص على أن "تلتزم المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة بالرسوم المقررة على الطلبة أو المتدربين المعتمدة من الوزارة، ولا يجوز تعديلها إلا بعد موافقة الوزارة المعنية".
أما للتأكد من التزام المدارس والمعاهد والمراكز التعليمية بتعيين مدير متفرغ مؤهل، وفقا لأحكام المادة رقم "11" من المرسوم بقانون التي تنص على أن "يكون للمؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة مدير مسئول عن جميع الأعمال الفنية والإدارية والمالية وفقا لشروط: أن يكون حاصلا على المؤهلات والخبرات المناسبة وفقا لما يحدد بقرار من الوزير، وأن يكون كامل الاهلية، حسن السيرة والسلوك، ولم تصدر ضده أحكام نهائية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة. أن توافق الوزارة على تعيينه، وتجدد هذه الموافقة كل سنتين لغير البحريني، وأن يكون متفرغا للعمل في المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة". أما للتأكد من التزام المدارس والمعاهد والمراكز التعليمية بتوفير السجلات الإدارية للمدرسة أو المعهد أو المركز التعليمي وفقا لأحكام المادة رقم "14" من المرسوم بقانون التي تنص على أنه "على المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة أن تحتفظ بسجل لقيد طلبتها في جميع المراحل ومتدربيها في جميع أنواع التدريب ومستوياته، ودرجة تحصيلهم العلمي والتدريبي، ويشمل السجل: اسم الطالب أو المتدرب وجنسه وجنسيته وتاريخ ميلاده وديانته وعنوانه ومستواه الدراسي، وسجل لحضور الطلبة والمتدربين وغيابهم اليومي، وآخر لإنجازات الطلبة والمتدربين والملاحظات الشخصية، وأيضا لجميع العاملين في المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة، ويدون فيه: الاسم والجنس والجنسية وتاريخ الميلاد والعنوان والديانة والحال الاجتماعية والمؤهل العلمي والخبرة التعليمية والدورات التدريبية والرواتب وطبيعة عملهم، وملفات شخصية للطلبة والمتدربين وجميع العاملين بالمؤسسة، تحتوي على الأوراق الخاصة والحال الاجتماعية وصورة من البطاقة السكانية والشهادات الممنوحة للطلبة والمتدربين، وملف خاص يحتوي على: الترخيص والوثائق الرسمية الأخرى الصادرة عن الوزارة أو المتعلقة بالمؤسسة، إضافة إلى سجل خاص بحسابات المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة، تثبت فيه وبانتظام جميع الإيرادات، مع بيان مصادرها، كذلك المصروفات الجارية خلال العام الدراسي أو التدريبي وأصول المؤسسة وحساباتها المالية، وحسابات ختامية سنوية مدققة تشتمل على: الموازنة العمومية وحساب الأرباح والخسائر، وأية سجلات أو ملفات أخرى تشترطها الوزارة. كذلك المدقق المالي والتقرير المالي السنوي، وفقا لأحكام المادة رقم "18" من المرسوم بقانون التي تنص على الآتي: "تلتزم المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة - فيما عدا رياض الأطفال - بتعيين مكتب لتدقيق ومراجعة حساباتها السنوية، ويتعين عليها موافاة الوزارة المختصة بنسخة من حساباتها السنوية المدققة"، والتقرير السنوي بشأن أنشطة المدرسة أو المعهد أو المركز التعليمي، وفقا لأحكام المادة رقم "27" من المرسوم بقانون التي تنص على الآتي: "على المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة تقديم تقرير سنوي إلى الوزارة في نهاية كل عام"، ومجلس إدارة للمدرسة أو المعهد أو المركز التعليمي، وفقا لأحكام المادة رقم "13" من المرسوم بقانون التي تنص على الآتي: "يجب أن يكون للمؤسسة التعليمية الخاصة - فيما عدا رياض الأطفال - مجلس إدارة، ويشكل المجلس وتحدد اختصاصاته طبقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير".
وفيما يتعلق بعدد الطاقم المكلف بالتفتيش على المؤسسات التعليمية الخاصة، فيبلغ عدد الموظفين المكلفين بالتفتيش على مؤسسات التعليم الخاص في إدارة التعليم الخاص تسعة موظفين موزعين ما بين أربعة موظفين يقومون بزيارات منتظمة ومستمرة طوال العام الدراسي للمدارس والمعاهد والمراكز التعليمية الخاصة بهدف التقييم التربوي الشامل لهذه المؤسسات التعليمية، و"فني هندسة مدنية أول" لمتابعة الأمور الفنية المتعلقة بالمبنى التعليمي، وموظفين اثنين لمتابعة الشكاوى، وموظفين اثنين لمتابعة أمور البيانات الإحصائية والتوظيف.
وبالنسبة إلى الرؤية المستقبلية، فإن مشروع الهيكل الإداري الجديد للوزارة الذي يدرس حاليا مع ديوان الخدمة المدنية يشمل استحداث إدارة للتعليم الخاص وإدارة لرياض الأطفال وبالتالي سيسمح بزيادة القوى البشرية في هاتين الإدارتين لمزيد من تفاعل الوزارة مع هذه المؤسسات.
وبالنسبة إلى عدد زيارات المدارس الخاصة، فإن عدد الزيارات للمدارس الخاصة في المرحلة الابتدائية لهذا العام بلغت 11 زيارة، أما عدد الزيارات للمدارس الخاصة التي بها مراحل تعليمية متعددة، فبلغت 19 زيارة
العدد 884 - السبت 05 فبراير 2005م الموافق 25 ذي الحجة 1425هـ