العدد 887 - الثلثاء 08 فبراير 2005م الموافق 28 ذي الحجة 1425هـ

النقابات تطالب بإلغاء تعميم رقم 1 لسنة 2003

قال المحامي محمد أحمد متبني رفع قضية الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ضد ديوان الخدمة المدنية إنه "ليس أمام المحكمة إلا الحكم لصالح الحركة العمالية وإلغاء تعميم رقم 1 لسنة 2003"، وذلك استنادا إلى رد دائرة الشئون القانونية بالحكومة الذي وصفه "بالمتهاوي والضعيف"، مطالبا الحركة النقابية في حال رفض المحكمة الدعوى ضد الحكومة بالتوجه إلى المنظمات الدولية لتوضيح الصورة لها.

وأكد أحمد أن الحكومة تؤكد أن هذا التعميم "ليس أكثر من تفسير لنص المادة العاشرة وبالتالي لا يجوز الطعن أو التقدم بدعوى ضدها". ورد قائلا: "إن الحكومة استندت إلى رأي خاطئ وفتوى لا صلة لها بالقانون".


طالب باللجوء إلى الخارج في حال الحكم لصالح "الخدمة المدنية" في قضية النقابات

المحامي أحمد: حجج الحكومة "متهاوية" وعلى المحكمة إلغاء التعميم

القفول - هاني الفردان

قال المحامي محمد أحمد متبني رفع قضية الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وإثنى عشر من أعضاء النقابات في القطاع العام بصفتهم من العاملين في وزارات وإدارات حكومية ضد ديوان الخدمة المدنية الذي أصدر تعميم رقم 1 لسنة 2003 والذي يحضر على العاملين في القطاع الحكومي تشكيل نقاباتهم إن "رد دائرة الشئون القانونية بالحكومة التي أبدت الدفاع عن ديوان الخدمة المدنية متهاو وضعيف، وليس أمام المحكمة إلا الحكم لصالح الحركة العمالية وإلغاء التعميم".

وأكد أحمد أنه لا يتهم القضاء بأنه يوحى إليه من قبل الحكومة، إلا إن بعض المؤشرات "القضايا" الأخيرة تفترض أن يكون للقضاء دور أكبر فيها مما حدث، مطالبا الاتحاد والحركة العمالية في حال رفض المحكمة الدعوة ضد الحكومة التوجه إلى المنظمات الدولية لتوضيح الصورة لهم.

ووضح أحمد في حال حكم المحكمة لصالح الحركة العمالية فإن الحكم سيكون نافذا من لحظة إقراره ما لم يطعن فيه خلال أربعين يوما من إقراره.

جاء ذلك في الندوة التي أقامتها اللجنة العمالية بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية مساء أمس الأول بمقر الجمعية

وأشار أحمد إلى أن الحكومة هي اكبر رب عمل في المملكة وينطوي تحت مظلتها أكثر من 35 ألف عامل وموظف، ومن الضروري في ظل الحاجة إلى التحول إلى مجتمع مدني كفالة الحق لجميع العمال من دون تمييز في تشكيل نقاباتهم العمالية.

ووضح أحمد الخلاف القائم بين هيئة دفاع النقابات ودائرة الشئون القانونية بشأن التعميم، وهل هو مجرد تفسير للمادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم "33" لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية والتي تنص على "للعمال في أية منشأة أو قطاع معين أو نشاط محدد أو صناعات أو حرف متماثلة أو مرتبط بعضها ببعض تأسيس نقابة خاصة بهم وفق أحكام هذا القانون، ويكون للعاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية حق الانضمام إليها. ولا يجوز تكوين أكثر من نقابة واحدة لعمال المنشأة الواحدة"، أم هو قرار إداري إضافة إلى المرسوم.

وأضاف أحمد إن الدعوة التي رفعها الاتحاد وعدد من النقابيين قامت على أساس أن هذا التعميم هو قرار إداري إضافة على القانون، وإن الجدل مع الحكومة قائم على أساس أن الحكومة تؤكد إن هذا التعميم "ليس أكثر من تفسير لنص المادة العاشرة وبالتالي لا يجوز الطعن أو التقدم بدعوة ضدها".

وقال أحمد "نحن نقول إن ديوان الخدمة المدنية استند على رأي خاطئ وفتوى لا صلة لها بالقانون، وهي فتوى لا تخرج إلا عن قوى تعبر عن حنين شديد إلى الماضي والمنع والتقييد والتي تعد على الناس حتى أنفاسها".

وأكد أحمد أن دائرة الشئون القانونية بالحكومة فسرت المادة العاشرة على ضوء مناقشات مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية بتاريخ 9 فبراير/ شباط 2003 الإجراءات التنظيمية لقانون النقابات، وعلى ضوء هذه المناقشات وجد المجلس أن بعض العمال شكلوا نقاباتهم في بعض المؤسسات الحكومية "على رغم أن القانون نص على عدم جواز إنشاء النقابات في القطاع الحكومي"، وتساءل أحمد "من أين جاء عدم الجواز في القانون؟".

ورأى أحمد أن ديوان الخدمة المدنية استند في تفسيره إلى نص "ويكون للعاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية حق الانضمام إليها " أي نقابات القطاع الخاص""، مؤكدا أن هذا الجزء من النص "هو حكم يقرر حق أن ينظم عمال في القطاع الحكومي إلى نقابات القطاع الخاص، مع حق تشكيل نقاباتهم في مؤسساتهم الحكومية".

وقال أحمد "لو افترضنا إن التعميم صحيح فإن من يعمل مثلا في "بابكو" او "ألبا" مواطن له حق أفضل ممن يعمل في القطاع الحكومي، وهو مميز عن باقي المواطنين الذين يعملون في القطاع العام، وهي مسألة تخل بمبدأ المساواة وعدم تكافؤ الفرص، التي ينص عليها الدستور من أن المواطنين سواسية في ممارسة جميع الحقوق السياسية والنقابية".

وأكد أحمد أن تعميم ديوان الخدمة المدنية قرار إداري وبالتالي يجوز الطعن فيه، وإن القانون لا يطعن فيه وإلا تحولت القضية إلى المحكمة الدستورية وهو احتمال ليس قائما في هذه المرحلة، قائلا: "هذا التعميم في تقديري والمتأكد منه أنه قرار إداري، أضاف إلى قانون النقابات ما ليس فيه وحرم العمال من حقهم".

وأشار أحمد إلى انه لا يمكن أن يبدأ القانون بمادة تعطي حقا، ومن ثم تأتي مادة أخرى لاحقة تسقط الحق الذي أعطته المادة التي قبلها، وإلا اعتبر هذا القانون متناقضا، إشارة في ذلك إلى نص المادة الثانية من قانون النقابات والتي أسرت قانون النقابات على العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. وكانت المحكمة الإدارية الكبرى حجزت 27 فبراير/ شباط الجاري موعد النطق بالحكمة في القضية التي رفعها الاتحاد بصفته المسئول عن العمل النقابي لعمال البحرين وأثنى عشر ضد الديوان الذي أصدر تعميم رقم 1 لسنة 2003 والذي يحضر على العاملين في القطاع الحكومية تشكيل نقاباتهم.


تعديل قانون النقابات إقرار بصحة تفسيرات الحكومة

ورأى المحامي محمد أحمد متبني رفع قضية الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ضد ديوان الخدمة المدنية أن توجه بعض النواب لتعديل المادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم "33" لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية هو إقرار بصحة التوجه الحكومي وتفسيراتها للمادة والتي بنت على أساسها عدم جواز تأسيس النقابات العامة في القطاع الحكومي.

وطالب أحمد بضرورة عدم قبول هذا التوجه ورفض تعديل القانون، مؤكدا أنه ليس من حق أحد تفسير القانون لأغراضه الخاصة، وإن الجهة التي يحق لها ذلك هو القضاء، عندما ينشأ نزاع بين أطراف بشأن نص في القانون.

وأشار إلى أن التحرك على مستوى القضاء جاء بعد مداولات مع بعض النواب لتوضيح المسألة لهم.

وكما هو متوقع مضى الاتحاد قدما تفضيل خيار اللجوء إلى القضاء لإنهاء خلافه مع الخدمة المدنية بشأن النقابات الحكومية، على الخيار الذي طرحه عضو الكتلة الإسلامية النائب محمد آل الشيخ بتعديل قانون النقابات العمالية من خلال التنسيق بين مجلسي النواب والشورى لتمريره، واللجوء إلى الخارج في حال استنفاذه جميع السبل لحل القضية داخليا

العدد 887 - الثلثاء 08 فبراير 2005م الموافق 28 ذي الحجة 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً