أقرت اللجنة التشريعية في مجلس النواب المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "17" لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات، والذي تمت عبره إعادة صوغ النصوص التي قد تثير لبسا في الاختصاص بين المحافظات والبلديات، خصوصا بالنسبة إلى المحور المتعلق بتلقي الشكاوى، إذ ورد في قانوني المحافظات والبلديات، وارتؤي استبداله بما يحقق التعاون بينهما، وقصر سلطة المحافظ على تلقي الشكاوى التي تدخل في حدود اختصاصاته.
إلى ذلك نوه النائب فريد غازي، بأن تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن المقترح بقانون - الذي تقدم به لتعديل وإضافة مواد على المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات - قد تضمن مخالفة قانونية ودستورية.
الوسط - بتول السيد
أقرت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات، والذي تم عبره إعادة صوغ النصوص التي قد تثير لبسا في الاختصاص بين المحافظات والبلديات، وخصوصا بالنسبة إلى المحور المتعلق بتلقي الشكاوى، إذ ورد في قانوني المحافظات والبلديات، ورؤى استبداله بما يحقق التعاون بين المحافظات والبلديات وقصر سلطة المحافظ على تلقي الشكاوى التي تدخل في حدود اختصاصاته. وثانيهما خاص بلجنة التنسيق المنصوص عليها في قانون المحافظات، إذ استبدل بها المجلس التنسيقي.
وضمنت اللجنة في تقريرها بهذا الشأن رأي وزارة الداخلية الذي نوهت فيه بأن المحافظات كان لها تداخل مع اختصاصات المجالس البلدية لذلك طرح المشروع الحالي، إذ تم منح المحافظات جانبا امنيا كما تم تنظيم المحافظات بحيث تكون كل محافظة تدخل ضمن نطاق إدارة أمنية واحدة، ففي السابق كانت بعض الإدارات يدخل نطاقها ضمن محافظتين على سبيل المثال. كما أن هناك لجنة للتنسيق غيرت بحسب المشروع لتصبح مجلسا تنسيقيا كما بين المشروع اختصاص المحافظات. وأكدت ان المشروع سعى الى تفعيل دور المحافظ في المجتمع بحيث يكون همزة وصل بين المجتمع ووزارة الداخلية بالاضافة الى بقية الوزارات. وأوضحت الوزارة ان اعضاء المجلس التنسيقي ممثلون عن الوزارات الخدمية ويتم التنسيق فيما بينهم لما يدور في المحافظة، وبالاشارة الى البند "أ" من المادة الثامنة في المشروع فان المحافظ لا يشرف على المجلس البلدي. وكان لوزارة الداخلية دور في النظر الى دور المحافظ دون انتقاص او تعديل لما يتعلق بالمجالس البلدية وعلى هذا الأساس لم يؤخذ رأي المجالس البلدية.
وبينت ان المحافظة كان لها الاشراف في نص القانون رقم 17 لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات باستثناء ما يتعلق بالخارجية والدفاع والقضاء، فتمت إضافة هيئات الإدارة البلدية للاستثناء حتى يتم رفع الشك وحتى لا يجوز بسط إشراف المحافظة حتى على هيئات الإدارة، أما تلقي الشكاوى فهو مقيد بعبارة في حدود اختصاصاتها، كما ان التعرف على احتياجات المنطقة يقصد به الخدمات، أما المدير العام للبلدية فهو عضو في المجلس التنسيقي. كما تمت الاشارة الى ان لفظ اللجنة قد ذكر في غير موضع من القانون ويجب استبداله بلفظ المجلس.
ويشار إلى أن مواد المشروع بقانون المستبدلة بموجبها يكون لكل محافظة محافظ يدير شئونها ويعاونه في ذلك نائب وجهاز إداري ومجلس تنسيقي، وله المساهمة في الاشراف على الخدمات التي تقدمها مرافق وأجهزة الدولة الكائنة في المحافظة فيما عدا الهيئات القضائية ووزارتي الخارجية والدفاع وهيئات الادارة البلدية، وتلقي شكاوى المواطنين وايجاد الحلول لها في حدود اختصاصاته. ويتضمن المشروع انشاء مجلس تنسيقي يعاون المحافظ في إدارة شئون المحافظة يشكل بقرار من سمو رئيس الوزراء، يختص بمعاونته في المحافظة على الأمن والنظام العام ويجتمع في المكان الذي يحدده المحافظ ويبلغ المحافظ الوزارات والجهات المعنية بالمقترحات التي يراها مناسبة وبتوصيات المجلس التنسيقي.
وتمت إضافة مادة جديدة الى المرسوم تنص على "المحافظ مسئول عن الأمن والآداب والقيم العامة بالمحافظة. يعاونه في ذلك مدير شرطة المحافظة في إطار السياسة التي يضعها وزير الداخلية. وعلى مدير شرطة المحافظة ان يعرض على المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على امن المحافظة، كما يلتزم باخطاره فورا عن الحوادث ذات الأهمية الخاصة، على ان يعتمد المحافظ التدابير اللازمة لهذا الشان". منوها بإغفال مادتين وبلبس في صوغ أهداف مقترحه.
ذكر النائب فريد غازي أن تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن المقترح بقانون الذي تقدم به لتعديل وإضافة مواد على المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات خالف نص المادة 95 من اللائحة الداخلية بشأن عدم إبداء أسباب رفض للمقترح تتعلق بالموضوع عموما، وهو ما لم تتقيد به اللجنة، وإنما جاء رأيها مجتزأ لما اقترح من تعديل في المواد. علاوة على ان التقرير سقط منه التعديل المقترح للمادة عشرين وثلاثين من قانون البلديات، ولم تتم الاشارة لهما في التقرير وهذا يعد خطأ ماديا جسيما، بل انه خطأ قانوني ودستوري مخالف لنص المادة 92 من الدستور والمادتين 95 - 97 من اللائحة الداخلية للمجلس. إذ أشار التقرير إلى المواد المقترح تعديلها ولم يشر الى المادة 20 التي تقنن المدة المرتبطة برفع توصيات المجالس البلدية الى الوزير المختص بشئون البلديات والاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوما فقط من تاريخ رفعها اليه، وكذلك المادة 30 التي بموجب تعديلها يرأس الجهاز التنفيذي لكل بلدية مدير عام، ويصدر بتعيينه مرسوم وهو الذي يمثله أمام القضاء وفي مواجهة الغير، بتفويض من رئيس البلدية.
وأضاف غازي "أخطأت اللجنة في مستهل التقرير بتحديد أهداف المقترح، إذ ذكرت أنه يهدف إلى تحديد بعض اختصاصات المجلس البلدي، ومنح مزيد من الاستقلالية والحرية لصلاحيات المدير التنفيذي، في حين أنهما لا يتفقان مع أهداف المقترح، ما يقتضي إزالتهما".
كما أشار إلى أن التقرير لم يتضمن رأي المجالس البلدية الخمسة بشأن المقترح وهو ما أثار حفيظة أعضاء المجلس البلدي وما كان ينبغي تجاهل رأيهم في المقترح. كما لم يتضمن رد اللجنة التشريعية المتضمن الرأي القانوني بشأن مذكرة وزارة شئون البلديات والزراعة بخصوص قانون البلديات.
وعلى الصعيد نفسه، علق غازي على تصريحات لرئيس اللجنة عبدالعزيز الموسى أدلى بها إلى الإذاعة تفيد بأن هناك أخطاء دستورية وقانونية في المقترح بقانون، قائلا "إن لجنة الشئون التشريعية والقانونية - المشكلة من خمسة قانونيين وثلاثة ممن يشهد لهم بالكفاءة في فهم القانون - وبحضور مستشار المجلس قد وضعت تقريرا في 28 يناير/ كانون الثاني خلصت فيه إلى سلامة المقترح من الناحيتين الدستورية والقانونية"
العدد 892 - الأحد 13 فبراير 2005م الموافق 04 محرم 1426هـ