العدد 914 - الإثنين 07 مارس 2005م الموافق 26 محرم 1426هـ

"البريد" تسعى لإيقاف رئيس نقابتها

جددت الإدارة العامة للبريد سعيها لإيقاف رئيس نقابة العاملين فيها جمال عتيق عن العمل وخصم ثلاثة أيام من راتبه أزمة موظفي البريد الذين توقفوا عن العمل الإضافي مكتفين بأوقات العمل الرسمية بسبب رفض إدارة البريد دفع التعويضات المالية عن ساعات العمل الإضافية، واستبدالها بإجازات. وقال عتيق في رده على خطاب التوقيف إن "على الإدارة إثباتها لبيان الحق العام والحق الإداري فيما ذهبت إليه". وأضاف عتيق "أن حق التعبير وإبداء الرأي بالوسائل الرسمية والسلمية المشروعة كفله الدستور وميثاق العمل الوطني والقانون والحق الإنساني".


أزمة "موظفي البريد" تتجدد... ومطالبة بالرجوع لنظام الساعات الإضافية السابق

"البريد" توقف رئيس نقابتها ثلاثة أيام... عتيق: التهم أوهن من بيت العنكبوت

الوسط - هاني الفردان

تجددت أزمة موظفي البريد الذين توقفوا عن العمل الإضافي مكتفين بأوقات العمل الرسمية بسبب رفض إدارة البريد دفع التعويضات المالية عن ساعات العمل الإضافية، والعمل على استبدال التعويضات المالية بإجازات، وذلك بعد أن أشعلت إدارة البريد بوزارة المواصلات فتيلها من جديد بمخاطبة رئيس نقابة العاملين في البريد جمال عتيق "رقم الخطاب أم/ ش ظ /0076 / رت1 /2005" بخصوص قرار إجراء التوقيف عن العمل والراتب لمدة ثلاثة أيام بناء على التحقيق الوارد في اجتماع عقد في 8 ديسمبر/ كانون الأول . 2004

وقال عتيق في رده على الخطاب إن "التهم التي سيقت في الخطاب هي أوهن من بيت العنكبوت وعلى الإدارة إثباتها لبيان الحق العام والحق الإداري فيما ذهبت إليه".

وكان من جملة الاتهامات التي وجهت إلى عتيق عبر الخطاب هو الافتراء وتشويه سمعة الإدارة من خلال التصريح للصحف المحلية، إلا إن عتيق طالب الإدارة في رده على الخطاب "بتحديد التصريح الذي يحمل الافتراء والتشويه"، مشيرا إلى أنه سبق وأن طالب في التحقيق بتوضيح ذلك الاتهام.

وأكد عتيق أن حق التعبير وإبداء الرأي بالوسائل الرسمية والسلمية المشروعة كفله الدستور وميثاق العمل الوطني والقانون والحق الإنساني الذي إذا رفضتم الاستماع إليه لابد له من البحث عن وسيلة أخرى.

وأضاف عتيق إنه "ليس من همومه السعي للإساءة أو المساس بسمعة أحد.

وأشار عتيق في رده على تهمة الامتناع عن العمل بترشيد صرف ساعات العمل الإضافي إلى أنه "لم يثبت أنه تجاوز المعدل المسموح به في تشغيل ساعات العمل الإضافي كما التزم بتشغيل من هم تحت مسئوليته الوظيفية ساعات عمل إضافية حسب توجيهات المشرف المباشر، وعددها عشر ساعات شهريا فقط خلال شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول الماضيين. ورد عتيق على تهمة عدم تنفيذ التعليمات الصادرة من مسئولي الإدارة بأنه يتلقى التعليمات عادة من المشرف المباشر وهو لم يوجه له أي لوم أو تحقيق لمخالفة ولم يفصح عن أي تقرير ضده في أي أمر.

ومن جانب آخر عقد أكثر من 70 موظفا اجتماعا بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين قبل يومين طالبوا فيه بضرورة اعتماد ساعات العمل الإضافية وفق النظام السابق، كما طالبوا من خلال مخاطباتهم إلى القيادة السياسية في المملكة وإلى وزير المواصلات ورئيس ديوان الرقابة المالية، ورئيس ديوان الخدمة المدنية بتشكيل لجنة تحقيق للنظر في كل القضايا العالقة التي حدثت ومازالت مستمرة في إدارة البريد، من خلال البحث عن الخلل الموجود وأسبابه والمتسببين فيه.

وكان عتيق وصف قرار إدارة البريد بوقف دفع تعويضات مالية عن ساعات العمل الإضافي لموظفي الدائرة بـ "المخالفة القانونية" مطالبا ديوان الخدمة المدنية بالتدخل وعدم التفرج على ما يحدث داخل الإدارة من قرارات "مرتجلة"، من أجل ضبط اللوائح وتنفيذ القانون الذي يؤكد أن من حق الموظفين الحصول على التعويض المالي في حال العمل ساعات إضافية، وذلك بعد أن أصدر مدير إدارة البريد في يوم الأربعاء الموافق 9 نوفمبر /تشرين الثاني مذكرة بترشيد صرف الساعات الإضافية، وجاء في المذكرة "في متابعتنا للمصروفات تبين أن هناك تجاوزا ملحوظا في بند الساعات الإضافية المعتمدة في العام 2004 فاقت المعدل المسموح به".

ومازال موظفو البريد مستمرين في امتناعهم عن العمل في الساعات الإضافية بالطريقة التي أقرتها الإدارة، إذ رأى الموظفون بأنه غير ملزمين فعلا في حال عدم تعويضهم بمبالغ مالية، وفي حال احتياج للعمل الإضافي عليها بدفع الكلف بحسب ما هو منصوص عليه في لوائح الخدمة المدنية.

وأشارت الجهات الرسمية في الإدارة إلى ان التعميم الصادر من مدير ادارة البريد أوصى رؤساء الاقسام البريدية بالترشيد في صرف الساعات الاضافية باستخدام البدائل المتاحة والموضحة في نظام الخدمة المدنية المادة "620" المادة "5" "هـ" والتي تنص على الآتي: "يجوز تعويض الموظف بأوقات راحة اخرى مساوية لساعات العمل الاضافي التي عملها طبقا لاختيار الادارة بدلا من دفع اجر العمل الاضافي. واذا كان من غير الممكن تعويض الموظف بأوقات راحة أخرى فانه يحق للادارة اضافة هذا الوقت لرصيد اجازته السنوية". ومن بين تلك البدائل تعويض الموظفين باحتساب أوقات عملهم واضافته الى رصيد اجازاتهم.

إلا إن مصادر عمالية أكدت أن الإدارة لجأت إلى تنظيم ديوان الخدمة المدنية الصادر في النشرة 620 العام 1991 متجاهلة تعميم الخدمة المدنية رقم "5" بشأن صرف أجور العمل الإضافي لموظفي الخدمة المدنية الصادر في 28 سبتمبر/ أيلول 1999 والذي ينص على أنه "تبين على مدار السنوات الماضية أن هناك تجاوزات للاعتمادات المالية المرصودة للعمل الإضافي وأن بعض الأجور تصرف كمكافآت للموظفين أو تعويض عن طبيعة عملهم مما يتطلب وضع حلول مناسبة للوصول إلى الاستخدام الأمثل للعمل الإضافي، وذلك لتخفيف الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة والحد من التكاليف الإضافية غير الضرورية تمشيا مع التوجيهات الحكومية بخفض وضبط النفقات، وبما يضمن سير العمل في الأجهزة الحكومية ولا يؤثر على استمرار تقديم الخدمات للجمهور على الوجه المطلوب وبناء على ذلك فقد تقرر أن يعتمد معدل 30 ساعة للموظف شهريا كحد أقصى لساعات العمل الإضافي التي يتم التعويض عنها بأجور العمل الإضافي مع جواز تعويض الموظف بأوقات راحة أخرى مساوية لساعات العمل الإضافي التي عملها الموظف والتي تقل عن المعدل المذكور، ويكون ذلك بترتيب داخلي بين الموظف والوزارة من دون الحاجة لإضافتها إلى رصيد الموظف من الإجازة السنوية، وأما بخصوص ساعات العمل الإضافي التي تتجاوز ذلك السقف يتم التعويض عنها بأوقات راحة أخرى مساوية لها، مع مراعاة تنظيم إجازات الموظفين تجنبا لأي إرباك في سير العمل"

العدد 914 - الإثنين 07 مارس 2005م الموافق 26 محرم 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً