العدد 928 - الإثنين 21 مارس 2005م الموافق 10 صفر 1426هـ

خلاف بشأن تحديد فئة الدخل الشهري للاشتراك في التأمين

خلال مناقشة "التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج"

اختلف عدد من أعضاء مجلس الشورى بشأن تحديد حد أدنى وأقصى لفئة الدخل الشهري الافتراضي عند بدء الاشتراك في التأمين فيما يتعلق بالمادة السادسة من مشروع قانون التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم. إذ كانت المادة تنص على أن تكون فئة الدخل بحد أدنى قدره 200 دينار، وحد أقصى قدره 1000 دينار، ويحق للمؤمن عليه تعديل فئة الدخل الشهري المختارة بالزيادة أو النقصان في حدود 5 في المئة سنويا، ولا يسمح له بالزيادة إذا بلغ الدخل الشهري الافتراضي مبلغا قدره 1500 دينار، كما لا يسمح له بالنزول عن الحد الأدنى المشار إليه. وبناء على ذلك وافق المجلس في جلسته أمس على إعادة تلك المادة إلى لجنة الخدمات لإخضاعها إلى المزيد من الدراسة.

وفيما كان وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل يؤكد انه فيما يتعلق بالعاملين في الخارج فإن كل الدول وضعت حدا أدنى وأقصى، وذلك لحماية المؤمن عليهم بهيئة التأمينات، عبر العضو فيصل فولاذ عن توجسه من مسألة التحديد بما قد يسهم في احجام مشروع القانون عن تحقيق هدفه. متسائلا عن كيف يتم تسعير المواطن البحريني بـ 200 أو 1500 دينار في سوق العمل، ولذلك طالب بإعادة دراسة المادة. ومن جهته حبذ عبدالحسن بوحسين أن يحدد سقف زمني بدلا من السقف المادي، بحيث لا يمنح الشخص نهاية المبلغ إلا بعد مرور فترة زمنية معينة. أما فؤاد الحاجي فرأى في التحديد مساسا بكرامة العامل البحريني، إذ يتم تحديد قيمته، في حين ان قضية التأمين الاجتماعي تعد أكبر معوق للعاملين في الخارج. من جهة أخرى أكد النائب الثاني لرئيس المجلس منصور بن رجب الحاجة الى مثل هذا القانون عموما وذلك ليساعد العاملين في الخارج على الشعور بالأمان الاجتماعي كما هو الحال بالنسبة إلى المشمولين بمظلة التأمينات الاجتماعية.

وبشأن المواد الأخرى من مشروع القانون وافق المجلس عليها جميعا بحسب توصيات لجنة الخدمات التي كانت غالبيتها تتضمن الموافقة على المواد من دون تعديل فيما اقتصرت أبرز التعديلات على حذف صلاحية وزير العمل بشأن تعديل بعض النسب وذلك عبر حذف عبارة "ويجوز بقرار من وزير العمل تعديل النسبة والحدود المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة" الواردة في نهاية المادة السادسة من القانون. وعللت اللجنة توصيتها بأن ذلك يخالف الدستور وفق المادة الرابعة من القانون ذاته والتي تنص على "ألا يكون خاضعا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي أو من الخاضعين لأي نظام من أنظمة التقاعد الإلزامية أو الاختيارية الصادرة بها قوانين أو أنظمة أو قرارات في مملكة البحرين".

كما تم حذف صلاحية وزير العمل في تعديل سن طالب الاشتراك للانتفاع بأحكام القانون التي بينها البند الأول من المادة الرابعة الذي حدد السن بألا يقل عن ست عشرة سنة، والبند الثاني الذي بموجبه لا تزيد السن على خمسين سنة ويستثنى من هذا الشرط من يشترك خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بشرط عدم تجاوز سن المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين سنة. وذلك بعد أن أوصت اللجنة بحذف عبارة "وزير العمل والشئون الاجتماعية" سابقا، أي قبل التعديل الوزاري الأخير، من البند الخامس في المادة الرابعة والتي كانت تنص وفقا للنص الحكومي على "أن يكون مستحقا لمعاش شيخوخة أو لمعاش عجز غير مهني من الهيئة العامة. ولوزير العمل والشئون الاجتماعية تعديل السن المنصوص عليها في البندين "1 و2" من هذه المادة إذا اقتضت الضرورة ذلك، بقرار يصدره بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة". وبشأن المادة الخامسة عشرة من القانون فقد أقرت باستبدال عبارة "رئيس مجلس إدارتها" بعبارة "وزير العمل والشئون الاجتماعية" الواردة بعد النص في آخر المادة والذي بموجبه "لا يجوز وقف تنفيذ العقوبات المالية وتؤول جميع المبالغ المحكوم بها إلى الهيئة العامة ويكون التصرف فيها بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بناء على موافقة مجلس الإدارة"

العدد 928 - الإثنين 21 مارس 2005م الموافق 10 صفر 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً