العدد 929 - الثلثاء 22 مارس 2005م الموافق 11 صفر 1426هـ

قرار "الإعلام" : الارشاد السياحي يشترط ترخيص المزاولة

اشترط أن يكون المرشد جامعيا بحريني الجنسية

صدر عن وزير الاعلام ووزير الدولة للشئون الخارجية محمد عبدالغفار قرار بشأن تنظيم الارشاد السياحي، اشترط فيه ترخيص الوزارة لممارسة مهنة الارشاد السياحي، كما اشترط أيضا أن يكون بحريني الجنسية وألا يقل عمره عن عشرين عاما وأن يكون حاصلا على شهادة جامعية ومجيدا للغة العربية واحدى اللغات الأجنبية، وكذلك أن يكون حاصلا على شهادة معترف بها في الارشاد السياحي أو تدريب عملي لمدة لا تقل عن ستة شهور.

ويأتي القرار بعد أن شارك نحو 15 من الذكور والاناث في دورة المرشدين السياحيين تمت اقامتها بالتعاون مع جمعية مكاتب السياحة والسفر وجامعة البحرين ووزارة العمل قبل نحو العامين بهدف تأهيل شباب متخصص في الارشاد السياحي، وسعت شئون السياحة الى اتمام موضوع توظيفهم والعمل على احلالهم مكان العمالة الاجنبية، وأصدرت بطاقات خاصة بمهنة مزاولة الارشاد السياحي ولكن تم توقيفها لعدم وجود قانون ينظم عملية الارشاد السياحي في المملكة آنذاك وفقا لتصريح سابق للوكيل المساعد للسياحة مبارك العطوي.

واشترط في القرار أن يكون المرشد ملما بتاريخ المملكة وحضارتها وآثارها وتراثها وأن يجتاز الاختبارات الشفهية والتحريرية والميدانية التي تجريها الوزارة في هذا الشأن، كما ورد في التقرير أنه يحظر على المرشد السياحي مزاولة مهنة الارشاد السياحي داخل المناطق العسكرية أو داخل الدوائر الجمركية في الموانيء والمطارات، إلا بعد الحصول على اذن خاص بذلك من قبل الجهات المعنية.

كما أنه يحظر وفقا للقرار المجادلة في الامور السياسية والدينية بما يتعارض مع النظام العام والآداب، أو قبول أية عمولة أو مكافأة ممن يتولى ارشادهم، أو بمزاولة مهنة الارشاد السياحي بعد انتهاء صلاحية بطاقة الترخيص.

كما ورد في القرار أيضا أنه يجب على المرشد الالتزام بآداب المهنة ومبادئ الشرف والأمانة وأصول اللباقة في التعامل وأن يقوم بجميع واجباته التي يفرضها عليه القانون.

واوضح القرار بأن الترخيص يسري لمدة سنة ميلادية من تاريخ اصداره ويجدد سنويا بموافقة الوزارة، ويدفع طالب الترخيص أو تجديده سنويا رسما مقداره عشرة دنانير بحرينية، كما أن القرار يشير إلى أن الوزارة تمنح المرشد السياحي بطاقة ترخيص ممارسة المهنة وعليه أن يبرزها عند الطلب واثناء العمل.

واشار التقرير إلى أنه يجوز للوزارة في حالات استثنائية أن تمنح ترخيصا مؤقتا لأي شخص مناسب للعمل في المملكة كمرشد سياحي أو مدرب للارشاد السياحي وذلك بعد اجتيازه الاختبارات النظرية والميدانية التي تقررها الوزارة.

كما انه يجوز للوزارة وفقا للقرار أن ترفض طلب الترخيص للممارسة عمل الارشاد السياحي أو تجديد الترخيص، كما يجوز لها أن توقف المرشد السياحي عن مزاولة المهنة إذا خالف أحكام هذا القرار أو إذا كانت هناك دعوى جنائية مرفوعة ضده.

وأكد القرار أيضا على جميع الذين يعملون حاليا في مهنة الارشاد السياحي أن يقدموا طلباتهم للحصول على ترخيص الوزارة في مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، كما ألزم القرار وكيل الوزارة المساعد للسياحة تنفيذ هذا القرار

العدد 929 - الثلثاء 22 مارس 2005م الموافق 11 صفر 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً