تدرس لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب المقترح بقانون بشأن النقابات المهنية إذ تردد أنها ستدرسه حسب طلب مقدم الاقتراح بصورة مستعجلة لتضمن رفعه للحكومة في أسرع وقت وحتى يعود من الحكومة بصورة مشروع بقانون وبعدئذ تقوم اللجنة بدراسته بتأن بعد وروده من مجلس النواب حتى لا يتسبب وجوده في المجلس كثيرا الآن في تأخير رفعه للحكومة لدور الانعقاد الرابع والأخير ما يمكن أن يتسبب في إجهاضه إذ لن تكون الحكومة ملزمة حينئذ بالرد على المقترح وهو ما يضع اللجنة في حرج إلا أن أحد أعضاء اللجنة أكد أنها ستدرسه بشكل عاجل لكن بصورة متكاملة ما يعني أنها لن تغفل الاستعانة بالجهات الأهلية والرسمية المعنية في الموضوع.
وحصلت "الوسط" على المقترح بقانون المذكور والذي قدمه أعضاء مجلس الشورى "خالد المسقطي، محمد الحلواجي، جميل المتروك، فؤاد حاجي، منصور بن رجب".
وجاء في المذكرة التي أرفقت بالاقتراح أنه "ينص الدستور في مادته 27 على "حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام. ولا يجوز إجبار أحـد على الانضمـام إلى أي جمعيـة أو نقابة أو الاستمرار فيها" فإن المقترح جاء تأسيسا على هذا النص الدستوري".
وأضافت المذكرة "صدر المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية إلا أن هذا المرسوم لم يقر إصدار قانون للنقابات المهنية ولاتزال التنظيمات المهنية في المملكة تخضع لقانون الجمعيات الحالي رقم 21 لسنة 1989".
وأكد مقدم المقترح خالد المسقطي "اننا أمام فراغ تشريعي لا ينبغي تركه طويلا ويجب العمل على سده بإصدار قانون النقابات المهنية أسوة بما هو معمول به في كثير من تشريعات الدول العربية".
وطلب المسقطي أن تؤجل المناقشة التفصيلية للمقترح والمتضمنة أخذ آراء المعنيين من الجهات الأهلية إلى حين رفعه للحكومة وعودته للمجلس مجددا "حتى يتم الإسراع في إصدار القانون".
وأجاز المقترح للجمعيات المهنية المسجلة وفقا لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم "21" لسنة 1989 وتعديلاته، أن تطلب التحول إلى نقابة ويجب على من يطلب منها ذلك أن يوفق أوضاعه وفقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر. ويصدر نظام داخلي لكل نقابة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة.
وتنص المادة الثانية من المقترح على أنه "يجوز إنشاء نقابة لكل مهنة من المهن الحرة" وتهدف كل نقابة في مجال نشاطها إلى تحقيق عدد من الأمور حسب المادة الثالثة هي "تجنيد طاقات أعضاء النقابة لتأدية رسالتهم من أجل رفع مستوى أداء الخدمات التي يقدمونها للمجتمع البحريني، الارتقاء بالمهنة وتطويرها بما يحقق للمجتمع أكبر قدر للاستفادة منها، المحافظة على كرامة المهنة وأخلاقياتها والذود عن حقوق الأعضاء ومصالحهم المشروعة، تنمية وتعميق روح الانتماء الوطني والاخاء والتعاون بين الأعضاء والعمل على تهيئة فرص عمل لهم ورعايتهم وأسرهم صحيا واجتماعيا وثقافيا وتهيئة الظروف المعنوية والمادية التي تصون كرامتهم وترفع مستواهم".
كما أن على النقابة بحسب المادة المذكورة "تنمية روح التعاون بين أعضاء النقابة والمجتمع والعمل على حل ما قد ينشأ من خلاف بين الأعضاء وبعضهم أو بين الأعضاء وغيرهم من الأشخاص بسبب المهنة وذلك بوضع لائحة آداب وتقاليد المهنة بما يصون كرامة الأعضاء ويتمشى مع قيم المجتمع البحريني وتأديب المخالفين لها وفق القواعد المنصوص عليها في نظامها الأساسي".
وأوجبت المادة الثالثة كذلك "تأسيس صندوق معاشات لأعضاء النقابة والعمل على توفير الموارد المالية لهذا الصندوق وفقا لأحكام هذا القانون". وفتحت المادة المجال أمام أي نقابة بأن يتضمن النظام الأساسي لها أهدافا أخرى إضافة لما ذكر في المشروع بما يتناسب مع طبيعة المهنة.
واشترطت المادة الرابعة لإنشاء أي نقابة أن يوضع لها نظام أساسي يوقع عليه ما لا يقل عن 30 شخصا ممن يمارسون المهنة ويقدم طلب التأسيس للوزير المختص ويتولى الوزير رفعه لمجلس الوزراء ليرى الأخير ما يلزم للبت في الموضوع.
ووضعت المادة الخامسة شروطا للعضوية في أي نقابة هي "التمتع بالجنسية البحرينية أو بجنسية إحدى الدول العربية شرط التعامل بالمثل، الحصول على المؤهل الدراسي والعلمي المناسب وفقا للنظام الأساسي للنقابة، التمتع بالأهلية القانونية، أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد عليه اعتباره في الحالتين، أن يستوفي شروط قانون ممارسة المهنة".
وبحسب المادة السابعة فإن "القانون يكفل حرية الانضمام للنقابات المهنية والاستمرار فيها وكذلك حرية الانسحاب منها ولا يجوز أن يتخذ من العمل النقابي ذريعة للتمييز في أي مجال أو التأثير على أعضاء النقابة بأي وجه من الوجوه".
وبحسب المادة التاسعة فإن قرار قبول أي عضو في الانضمام للنقابة عائد للجنة خاصة بشأن العضوية برئاسة وكيل النقابة وعضو من مجلس النقابة وتعطي المادة الحق لمن يرفض طلبه للانضمام في النقابة التظلم إلى مجلس النقابة ومن ثم يمكنه رفع تظلمه للمحكمة الكبرى المدنية.
ولكل نقابة بحسب المقترح "مجلس النقابة والجمعية العمومية". وتختص الجمعية العمومية العادية بعدد من الشئون منها "انتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة، إقرار مشروع النظام الداخلي ولائحة آداب وتقاليد المهنة بناء على ما يقترحه مجلس النقابة وتصدر هذه اللائحة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وإقرار مشروع الموازنة الخاصة بالسنة المالية الجديدة، وضع القواعد المنظمة لمنح المعاشات والإعانات التي تقدمها النقابة للأعضاء على ضوء المركز المالي لصندوق المعاشات والإعانات، النظر في المسائل التي تهم النقابة ويرى مجلس النقابة عرضها على الجمعية العمومية، تعيين مدقق الحسابات وتحديد أتعابه، تعديل رسم القيد ورسم الاشتراك السنوي الوارد في النظام الأساسي".
وأعطى المقترح للجمعية العمومية غير العادية الحق في سحب الثقة من مجلس النقابة شريطة أن يحضر هذه الجمعية نصف عدد الأعضاء ممن لهم الحق في حضور الجمعية العمومية على الأقل ويكون القرار بغالبية ثلثي الأعضاء الحاضرين، ويكون سحب الثقة في أحوال "إهدار أموال النقابة، عدم الالتزام بأهداف النقابة أو الخروج على نظامها الأساسي، عدم تنفيذ قرار الجمعية العمومية".
ونصت المادة "19" من المقترح على أنه "تحل النقابة بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية في اجتماع تعقده لهذا الغرض أو بحكم قضائي إذا خرجت النقابة عن أهدافها، وتؤول أموال النقابة عند حلها إلى وزارة العدل التي تتولى تصفيتها على أن يقتصر الانتفاع بها على الأعضاء بعد سداد الالتزامات المالية على النقابة إن وجدت".
اشترط المقترح بقانون الجديد الخاص بالنقابات المهنية أن يكون النقيب "رئيس النقابة" ذو خبرة في المهنة لا تقل عن عشرة أعوام.
ونص المقترح فيما يخص مجلس النقابة على انه فإنه "يشكل من النقيب وستة أعضاء على الأقل من المقيدين بجداول النقابة قبل أول يناير من سنة انعقاد الجمعية وممن لهم حق حضور الجمعية العمومية. ويشترط في من يرشح نفسه نقيبا أو عضوا بمجلس النقابة، أن يكون قد مضى على مزاولته المهنة عشر سنوات على الأقل بالنسبة للنقيب، وثلاث سنوات بالنسبة لعضو المجلس، وألا يكون قد صدر ضده قرارات تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة".
وحدد المقترح مدة النقيب وأعضاء المجلس بأربع سنوات ولا يجوز انتخاب أي منهم أكثر من مرتين متتاليتين، وينتخب مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه وكيلا وسكرتيرا عاما وأمينا للصندوق، ويكونون مع النقيب هيئة مكتب النقابة.
ويجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة من النقيب أو طلب كتابي من أربعة أعضاء على الأقل من أعضاء المجلس ويجب أن يكون الطلب مسببا.
ويجوز للمجلس إسقاط عضوية أحد أعضائه إذا فقد شرطا من شروط العضوية أو عند تغيبه عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية أو خمس مرات متفرقة طوال العام من دون عذر يقبله المجلس، وفي كل الأحوال يجب دعوة العضو لسماع أقواله.
ويختص مجلس النقابة بعدة أمور منها "إعداد مشروع النظام الداخلي للنقابة ومشروع لائحة آداب وتقاليد المهنة ومزاولتها والتعديلات عليها، اختيار ممثلي النقابة في المجالس واللجان والمؤتمرات المحلية والدولية، إعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشرع الموازنة المالية للسنة الجديدة، إدارة أموال النقابة والإشراف على نظام حساباتها وتحصيل رسوم القيد والاشتراكات السنوية المستحقة على الأعضاء والتي يحددها النظام الداخلي لكل النقابة، النظر في الشكاوى المقدمة في التصرفات المهنية لأعضاء النقابة والعمل على حلها، قبول الهبات والتبرعات والإعانات التي تقدم للنقابة وفقا للشروط والقواعد التي يقررها مجلس الوزراء، تشكيل لجان القيد والتأديب والإشراف على الصندوق".
وبحسب المادة 29 فإنه "لا يجوز لأي عضو أن يقوم بأي عمل يتنافى مع كرامة المهنة، وأن يتوخى في سلوكه المهني مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة، وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها القانون والنظام السياسي للنقابة وآداب المهنة وتقاليدها وأصول مزاولتها" كما أن المقترح يحظر على العضو اتخاذ أية إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة إلا بعد إخطار مجلس النقابة، ويفصل المجلس في موضوع الخلاف خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار، فإذا انقضت هذه المدة من دون أن يفصل المجلس في الخلاف جاز للعضو اللجوء إلى المحكمة المختصة.
وفي شأن تأديب الأعضاء جاء في المقترح "يسائل العضو تأديبيا إذا أخل بأحكام هذا القانون أو بآداب المهنة وتقاليدها أو بقانون المهنة أن وجد أو النظام الأساسي أو امتنع من دون عذر مقبول عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو مجلس النقابة أو ارتكب أمورا مخلة بشرف المهنة أو تحط من قدرها أو أهمل في عمله المتصل بمهنته. ومع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى العمومية أو المدنية، تكون العقوبات التأديبية على مراحل هي "التنبيه الشفوي، التنبيه الكتابي، الإنذار، اللوم، المنع من مزاولة المهنة بحد أدنى شهر وبحد أقصى سنة، الغرامة بحد أقصى خمسمئة دينار على أن تدفع لخزينة النقابة، اسقاط العضوية من النقابة وشطب الاسم من جداول النقابة ولا يترتب على شطب الاسم من الجدول المساس بالمعاش المستحق".
وتقوم بالتحقيق مع عضو النقابة لجنة للتحقيق بكل نقابة تشكل من "وكيل النقابة، مستشار من دائرة الشئون القانونية، السكرتير العام للنقابة" وتتولى هذه اللجنة إجراء التحقيق مع العضو بتكليف من مجلس النقابة أو النقيب.
وتشكل بكل نقابة هيئة تأديب ابتدائية تتكون من عضوين يختارهما مجلس النقابة من بين أعضائها ومستشار من دائرة الشئون القانونية وتكون الرئاسة لأقدم العضوين قيدا بجداول النقابة. وتختص هذه الهيئة بالنظر في الدعاوى التأديبية التي تحال إليها بناء على قرار من مجلس النقابة بعد تحقيق أجرته اللجنة المشار إليها في المادة السابقة، أو بناء على طلب النيابة العامة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.
وتستأنف قرارات هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة تأديب استئنافية تتكون برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف العليا يرشحه رئيس المجلس الأعلى للقضاء وعضوية عضوين يختارهما مجلس النقابة ومستشار من دائرة الشئون القانونية وأحد أعضاء النقابة يختاره العضو المتعلقة به الدعوى التأديبية. ويمكن للعضو أن يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو من المحامين للدفاع عنه، إلا إذا ارتأت هيئة التأديب ضرورة حضوره شخصيا.
ولمن صدر القرار ضده أن يستأنف قرار هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة التأديب الاستئنافية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان العضو بالقرار وتكون جلسات هيئة التأديب الابتدائية أو الاستئنافية سرية ويصدر القرار في جلسة علنية، بعد سماع الطلبات والإيضاحات ودفاع العضو، ولا تكون للقرارات الصادرة بالمنع من مزاولة المهنة أو إسقاط العضوية وشطب الاسم من جداول النقابة ذات اثر إلا بعد صيرورتها نهائية وذلك بصدور قرار من هيئة التأديب الاستئنافية من دون ما طعن وتبلغ القرارات التأديبية النهائية إلى مجلس النقابة والجهات التي يعمل فيها العضو وتسجل في سجلات تعد لهذا الغرض.
ولمن صدر ضده قرار تأديب بإسقاط عضويته وشطب اسمه من جداول النقابة أن يطلب من لجنة القيد بعد مضي سنة كاملة على الأقل إعادة قيد اسمه في الجداول، فإذا ارتأت اللجنة أن المدة التي مضت من وقت صدور القرار بإسقاط العضوية والشطب كافية لإصلاح شأنه وإزالة ما وقع منه اقترحت على مجلس النقابة إعادة قيد اسمه وتحسب أقدميته من تاريخ موافقة المجلس على إعادة القيد، وفي حال رفض المجلس لاقتراح اللجنة فيجب أن يكون قرار المجلس مسببا، ولصاحب الشأن أن يطعن على هذا القرار برفض إعادة القيد في جداول النقابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالرفض.
وينشأ بكل نقابة صندوق للمعاشات والإعانات، ويكون للصندوق الشخصية الاعتبارية ويمثله النقيب. ويكون للصندوق حساب مستقل في أحد المصارف في المملكة يختاره مجلس النقابة، ويرتب هذا الصندوق معاشات دورية ويمنح مكافآت وإعانات وقتية على الوجه المنصوص عليه في هذا القانون والنظام الداخلي لكل نقابة وتتكون موارد الصندوق من "رسوم العضوية، نصف الاشتراكات السنوية للأعضاء، الإعانات الحكومية، الغرامات المالية التي تصدر بقرارات نهائية من هيئات التأديب، التبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس النقابة لمصلحة الصندوق وفقا للشروط والقواعد التي يقررها مجلس الوزراء، عائدات وأرباح مطبوعات النقابة ومقابل ما تقوم به من نشاط".
ويجوز لمجلس النقابة أن يقرر إعانة وقتية أو دورية للعضو أو ورثته إذا طرأت ظروف تقتضي المساعدة وذلك حتى ولو لم تتوافر شروط استحقاق المعاش. ويجوز الجمع بين المعاش المقرر من النقابة وأي معاش آخر من أية جهة أخرى طبقا لأي قانون أو نظام معاش آخر
العدد 930 - الأربعاء 23 مارس 2005م الموافق 12 صفر 1426هـ