أكدت محكمة التمييز أن صور الأوراق العرفية لا حجية لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل للأخذ به، وأضافت أن عدم وجود الأوراق الأصلية يجعل صورها فاقدة قيمتها في الإثبات.
وتتحصل تفاصيل القضية التي نقضتها التمييز أن مواطنة أقامت دعوى أمام المحكمة الصغرى المدنية على إحدى الشركات طالبت فيها بإلزام الشركة بأن ترد مبلغ أربعة آلاف دينار كانت تسلمته منها بعد تحرير عقد إيجار، قائلة ان الشركة لم تسلمها المحلات المؤجرة في الميعاد المتفق عليه ما يحق لها استرداد المبلغ المدفوع طبقا لشروط العقد، وقامت المواطنة حين رفض المحكمة دعواها باستئناف الحكم أمام المحكمة الكبرى الاستئنافية التي حكمت بتأييده، ما جعلها تطعن في الحكم عن طريق محكمة التمييز. وقالت المدعية في طعنها ان حكم محكمة الاستئناف أخطأ في تطبيق القانون حينما أيد رفض الدعوى وخلص إلى ثبوت توقيع المدعية عقد الإيجار بمعرفة منسقها المالي الذي فوضته في ذلك فضلا عن أن الخطابات الصادرة عن المدعية تدل على تسلمها المحلات المؤجرة قبل الموعد المحدد للتسلم.
وأضافت المدعية أمام محكمة التمييز أن الحكم الصادر خلص إلى ذلك على رغم تمسكها أمام محكمة أولى درجة وأيضا في لائحة الاستئناف بإنكارها إصدار هذه المستندات التي هي عبارة عن صور ضوئية لمحررات عرفية لا قيمة لها في الإثبات وطلب حينها من باب الاحتياط إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عدم تسلمها المحلات المذكورة، ولكن الحكم المطعون فيه تجاهل كل ذلك.
من جانبها، أكدت محكمة التمييز في نقضها الحكم أن صور الأوراق العرفية لا حجية لها في الإثبات إلا بمقدار ما توصل إلى الأصل إذا كان موجودا فيرجع إليه باعتباره دليلا في الإثبات، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم.
وواصلت محكمة التمييز أن الشركة تمسكت بأنها سلمت المدعية المحلات المؤجرة في الميعاد المتفق عليه واستندت في ذلك إلى صورة ضوئية من خطاب صادر عن المدعية بتفويض منسقها المالي توقيع عقد الايجار النهائي وصور ضوئية من خطابات صادرة عنها، ولكن المدعية أنكرت أمام محكمة أول درجة إصدارها هذه المستندات وتمسكت بهذا في لائحة الاستئناف، كما لم تقدم الشركة أصول هذه المستندات، لذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون خالف القانون حينما اعتمد على صور هذه المستندات واعتبرها دليلا على وفاء الشركة بالتزامها على رغم عدم صلاحيتها.
وفصلت التمييز في القضية، إذ حكمت بإلزام الشركة أن ترد المبلغ الذي تسلمته إلى المدعية لعدم تقديمها ما يثبت أنها التزمت بتسليم المحلات المؤجرة في الوقت المحدد، كما حكمت بإلزام الشركة بمصاريف الدعوى أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف الكبرى
العدد 987 - الخميس 19 مايو 2005م الموافق 10 ربيع الثاني 1426هـ