العدد 1008 - الخميس 09 يونيو 2005م الموافق 02 جمادى الأولى 1426هـ

"خارجية النواب" تقر أولوية معلمي تدريب السياقة في تأسيس مدارس للتعليم

صرح رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب أحمد إبراهيم بهزاد "بأن اللجنة في اجتماعها الأسبوعي الذي عقد يوم الأحد الموافق 5 يونيو/ حزيران الجاري ناقشت الاقتراح بقانون بشأن تعديل نص المادة 53 وإضافة مادة جديدة لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1976 المرافق للمرسوم الملكي رقم 7 لسنة 2004 وذلك بشأن تملك وتحديد سقف لوحات التدريب لمدربي السياقة".

إذ ناقشت اللجنة الاقتراح بتفاصيله في اجتماع سابق مع ممثلي وزارة الداخلية، وأطلعت في هذا الاجتماع على الرد الكتابي لوزارة الداخلية، وبعد الاجتماع بمقدمي الاقتراح ارتأت اللجنة الموافقة على الاقتراح بقانون إذ اتخذت التوصيات التي تؤكد أولوية المعلمين البحرينيين المرخصين في تأسيس مدارس لتعليم القيادة على أن يكون جميع المعلمين من البحرينيين المرخص لهم بالتعليم.

وكذلك النص على أحقية معلمي تدريب السياقة في تملك لوحات التدريب والاستفادة منها بالانتفاع أو التصرف في الرخص كما هو المعمول بالنسبة إلى سائقي الأجرة.

نص المادة "53" من قانون المرور وتعديل الاقتراح:

المادة "53" قبل التعديل

لا يجوز تعلم قيادة المركبات إلا في مركبات مرخص لها بذلك من إدارة المرور والترخيص، كما لا يجوز لأحد ممارسة مهنة معلم قيادة المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من إدارة المرور والترخيص وطبقا لأجور التعليم التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح الترخيص وإجراءاته ونماذجه ومدة الترخيص وكيفية تحديده والرسوم المقررة لذلك، وكذلك الشروط اللازم توافرها في مركبات التعليم.

ويجوز بقرار من وزير الداخلية التصريح بإنشاء مدارس لتعليم القيادة وينظم القرار الشروط الواجب توافرها في الطالب وفي المدرسة وهيئة التدريب ومناهجها وعدد المركبات وأنواعها وشروط منح الترخيص وإجراءاته ونماذجه ومدة الترخيص وكيفية تحديده والرسوم المقررة لذلك وأجور التعليم التي تتقاضاها المدرسة عن كل متعلم.

المادة 53 بعد التعديل

لا يجوز تعلم قيادة المركبات إلا في مركبات مرخص لها بذلك من إدارة المرور والترخيص، كما لا يجوز لأحد ممارسة مهنة معلم قيادة المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من إدارة المرور والترخيص وطبقا لأجور التعليم التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح الترخيص وإجراءاته ونماذجه ومدة الترخيص وكيفية تحديده والرسوم المقررة لذلك، وكذلك الشروط اللازم توافرها في مركبات التعليم.

ويجوز بقرار من وزير الداخلية التصريح بإنشاء مدارس لتعليم القيادة وينظم القرار الشروط الواجب توافرها في الطالب وفي المدرسة وهيئة التدريب ومناهجها وعدد المركبات وأنواعها وشروط منح الترخيص وإجراءاته ونماذجه ومدة الترخيص وكيفية تحديده والرسوم المقررة لذلك وأجور التعليم التي تتقاضاها المدرسة عن كل متعلم.

وتكون الأولوية للمعلمين البحرينيين المرخصين في تأسيس مدارس لتعليم القيادة، على أن يكون جميع المعلمين في هذه المدارس من البحرينيين المرخص لهم بالتعليم.

مادة مضافة المادة "53" مكرر

يحق لمعلمي تدريب السياقة تملك لوحات التدريب، والاستفادة منها بالانتفاع أو الاستغلال أو التصرف، سواء كان بتأجيرها أو التصرف بها، أو منحها للغير، أو بأي وجه من وجوه التصرف الأخرى، وذلك بحسب الشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، ويجوز تحديد سقف عدد اللوحات بقرار من وزير الداخلية، بناء على عرض المجلس الأعلى للمرور، بعد مراجعة السوق والتطور الحادث في المهنة، وبالتشاور مع الجهات الأهلية ذات العلاقة

العدد 1008 - الخميس 09 يونيو 2005م الموافق 02 جمادى الأولى 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً