العدد 1053 - الأحد 24 يوليو 2005م الموافق 17 جمادى الآخرة 1426هـ

رئيس الوزراء يصدر ثلاثة قرارات بالرواتب والمكافأة الاستثنائية

صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم "28" لسنة 2005 برفع رواتب موظفي الدولة المدنيين.

وجاء في القرار انه يرفع الحد الادنى للرواتب الاساسية لدرجات موظفي الدولة المدنيين شاغلي الوظائف العمومية الاعتيادية والاعتيادية - نظام النوبات بحيث لا يقل الراتب عن 200 دينار شهريا، كما ترفع رواتب موظفي الدولة المدنيين شاغلي الوظائف العمومية التخصصية والتخصصية - نظام النوبات والتعليمية والاعتيادية، والاعتيادية - نظام النوبات.

كما نص القرار انه يلغى القرار رقم "39" لسنة 2002 بشأن رفع الحد الأدنى لدرجات الرواتب الاساسية لموظفي الحكومة المدنيين من شاغلي الوظائف العمومية الاعتيادية ونظام النوبات.

ويلغى جدولا درجات ورواتب الوظائف التخصصية الاعتيادية والتخصصية - نظام النوبات، وجدول درجات ورواتب الوظائف التعليمية المرفقة بالقرار رقم "4" لسنة 1997 بشأن تعديل رواتب موظفي الدولة المدنيين.

وطالب القرار وزير المالية ورئيس ديوان الخدمة المدنية تنفيذ هذا القرار واصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذه.

كما صدر عن رئيس الوزراء قرار رقم "25" لسنة 2005 بصرف مكافأة أداء استثنائية لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين البحرينيين.

وجاء في القرار انه تصرف لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين البحرينيين مكافأة أداء بواقع "200" دينار عن أدائهم للعام .2004

ولا يسري حكم المادة السابقة على الوكلاء والوكلاء المساعدين والموظفين الذين لم تبلغ مدة خدمتهم للعام 2004 ستة أشهر والعاملين المؤقتين لفترة لم تبلغ ستة أشهر والذين يعملون بدوام جزئي أو بأجور يومية أو مقطوعة وبمكافأة شهرية.

وعلى الوزراء ورئيس ديوان الخدمة المدنية تنفيذ هذا القرار واصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذه.


زيادة "الأساسي" يتماشى مع رفع الحد الأدنى للرواتب

المنامة - ديوان الخدمة المدنية

رفع رئيس ديوان الخدمة المدنية الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة الشكر والامتنان والتقدير إلى عاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وإلى رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وإلى ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة على ما يولونه من عناية وحرص لرفع المستوى المعيشي للموظفين بما يهيئ لهم سبل الحياة الكريمة والرضا الوظيفي من المميزات التي يحصل عليها موظفو الخدمة المدنية. جاء ذلك بمناسبة صدور قرار رئيس الوزراء رقم "28" لسنة 2005 بشأن رفع رواتب موظفي الدولة.

وأوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية "أن الموظفين بالدرجات الأولى والثانية والثالثة العمومية الاعتيادية والموظفين بالدرجتين الأولى والثانية العمومية بنظام النوبات سيحصلون على زيادة في الراتب الأساسي بما يتماشى مع رفع الحد الأدنى للرواتب الأساسية لكون رواتب بعض رتب هذه الدرجات تقل عن 200 دينار شهريا. ونظرا إلى التداخل الذي سيحدث بين رواتب هذه الدرجات والدرجات التالية فإنه سيترتب على زيادة رواتب الدرجات الأولى والثانية والثالثة العمومية تعديل الرواتب الأساسية للدرجات من الرابعة إلى العاشرة بجدولي درجات ورواتب الوظائف العمومية الاعتيادية ونظام النوبات وذلك حفاظا على التناسق بين درجات الجدولين. كما تم تعديل الرواتب الأساسية للدرجتين الأولى والثانية بجدولي درجات ورواتب الوظائف التخصصية الاعتيادية ونظام النوبات والدرجات الأولى والثانية والثالثة بجدول درجات ورواتب الوظائف التعليمية وذلك حفاظا على مستويات الرواتب بين هذه الجداول وجدولي درجات ورواتب الوظائف العمومية. ويبلغ عدد موظفي الخدمة المدنية المستفيدين من تعديلات الرواتب الموضحة أعلاه 24 ألف موظف وقد جاءت هذه التعديلات بما يتماشى مع الموازنة المعتمدة".

وسيقوم الديوان باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل جميع الموظفين من الجداول القديمة إلى الجداول الجديدة بذات الدرجة والرتبة وسيكون ذلك بصورة تلقائية بالحاسب الآلي من خلال نظام الموارد البشرية، كما ستصرف أجور العمل الإضافي وبدل نوبات العمل وفقا لمعدلات الرواتب الجديدة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار.

وأشار إلى أنه نظرا إلى تأخر اعتماد موازنة مملكة البحرين للعامين 2005 - ،2006 ونظرا إلى صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 24 يوليو/ تموز 2005 بشأن تطبيق جداول الرواتب الجديدة اعتبارا من الأول من شهر يوليو ،2005 وحيث إن الديوان قد قام بتمرير رواتب موظفي الخدمة المدنية في وقت سابق من شهر يوليو حسب الرواتب القديمة، لذلك فإن الديوان سيتخذ الإجراءات اللازمة لصرف الرواتب بالمعدلات الجديدة ضمن رواتب شهر أغسطس/ آب لهذا العام متضمنة فرق الراتب عن شهر يوليو .2005

أما بخصوص مكافأة الأداء، فأود أن أوضح أن هذه المكافأة ستصرف بمقدار 200 دينار عن السنة المنتهية في ،2004 ويكون استحقاق صرف المكافأة حسب الشروط الآتية:

أن يكون الموظف بحريني الجنسية، وأن تكون للموظف خدمة متواصلة خلال العام 2004 لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

وتستثنى الفئات الآتية من منح المكافأة:

الوكلاء والوكلاء المساعدون ومن في حكمهم، والموظفون المؤقتون لفترة تقل عن ستة أشهر، والموظفون الذين يعملون بدوام جزئي، والموظفون المعينون بأجور يومية أو مقطوعة أو بمكافأة شهرية.

ويقوم الديوان حاليا باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف هذه المكافأة لموظفي الخدمة المدنية المستحقين لها وذلك خلال الأيام المقبلة

العدد 1053 - الأحد 24 يوليو 2005م الموافق 17 جمادى الآخرة 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً