العدد 2951 - الإثنين 04 أكتوبر 2010م الموافق 25 شوال 1431هـ

«الجمارك»: ضبط 1,6 مليون لتر ديزل مهرب خلال عامين

الحاويات المضبوطة وبداخلها كميات من الديزل المهرب
الحاويات المضبوطة وبداخلها كميات من الديزل المهرب

قال رئيس الجمارك اللواء باسم يعقوب الحمر: «إن الجمارك ضبطت مليوناً و577 ألفاً و799 لتراً من الديزل المهرب والمدعوم محلياً, كانت تحملها 62 حاوية خلال الفترة الممتدة من 18 ديسمبر/ كانون الأول 2008 وحتى 19 سبتمبر/ أيلول 2010». منوهاً إلى القرار الوزاري رقم (11) لسنة 2006 الذي يحظر تصدير مشتقات النفط المدعومة.

وأوضح الحمر أنه تم مؤخراً ضبط صهاريج تقوم بتزويد قاطرة بحرية «تك» بما يعادل 38 ألف لتر من الديزل المدعوم, وذلك في مرفأ إحدى الشركات بإحدى القسائم الصناعية ذات الواجهات البحرية في منطقة شمال سترة الصناعية, مشيراً إلى أنه يجري حالياً استكمال الإجراءات القانونية وإحالة القضية إلى النيابة العامة, مشدداً على أن شئون الجمارك تقف بالمرصاد لكل محاولات تهريب منتجات النفط المدعومة والمخصصة للاستهلاك المحلي عبر المنافذ البحرية وتحت مسميات غير صحيحة يتم تدوينها في البيان الجمركي للتحايل على الإجراءات الجمركية.

وأكد الحمر أن هذه الإحصاءات تقدم دليلاً لا يقبل الشك على الجهود التي يقوم بها موظفو الجمارك لإحباط كل أعمال التهريب من خلال منهجية عمل مدروسة تم إعدادها لتواكب تطورات العمل الجمركي, مشيراً في هذا الصدد إلى وضع إجراءات للتدقيق على القسائم الصناعية ذات الواجهات البحرية، إضافة للمتابعة اليومية لضباط الجمارك وتعميم القرارات الإدارية الصادرة عن الجهات الأخرى ذات العلاقة للاطلاع عليها وتطبيقها، ما ساهم في زيادة وعي موظفي الجمارك بأهمية الدور الجمركي في المحافظة على مكتسبات الوطن.

يشار إلى أن شئون الجمارك انتقلت تبعيتها إلى وزارة الداخلية بموجب المرسوم الملكي رقم «55» لسنة 2008، وتنص المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم «11» لسنة 2006 بشأن حظر تصدير مشتقات النفط المدعومة على أن «على الإدارة العامة للجمارك، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز والجهات المعنية الأخرى، مكافحة وضبط عمليات التهريب الجمركي لمشتقات النفط المدعومة طبقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون الموحد للجمارك والقرار المشار إليه»، فيما تنص المادة الرابعة على أنه «يجب تحرير محاضر ضبط أصولية لعمليات التهريب الجمركي لمشتقات النفط المدعومة وأن يحال جميع المتهمين في هذه العمليات للجهات القضائية لمخالفتهم أحكام القانون الموحد للجمارك»، أما المادة (24) من قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فتنص على «تمنع الإدارة بموجب أحكام هذا النظام «القانون» أو أي نظام «قانون» أو قرار آخر دخول البضائع الممنوعة أو المخالفة أو خروجها أو عبورها، كما تمنع دخول البضائع المقيدة أو خروجها أو عبورها إلا بموجب موافقة صادرة عن جهات الاختصاص في الدولة».

العدد 2951 - الإثنين 04 أكتوبر 2010م الموافق 25 شوال 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 1:38 ص

      لاتحسبون جمارك البحرين نايمين

      لاتحسبون جمارك البحرين مثل الاول هين
      اليوم تغير وادخلوا لنا التقنيات الحديثه
      بعد ان ادخلوه على وازرة الداخليه
      وبتطور يوم بعد يوم وهذا كله من فضل الله وثم وزير الداخليه

    • زائر 1 | 12:11 ص

      هذي الطريقه مو جديده من فتره طويله يهرب الديزل الى خارج البلد بدون قانون وهذي الاشخاص معروفه

اقرأ ايضاً