حكمت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، ومحمد الرميحي، وعلي أحمد الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله ببراءة متهم من بيع المواد المخدرة وتعاطيها، كما قضت بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس لمدة 6 أشهر بتهمة تعاطي المواد المخدرة وتغريمه 500 دينار ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول أنه حاز بقصد الاتجار مادة مخدرة (حشيش) في غير الأحوال المرخص بها قانونا، كما أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة هيروين في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
ووجهت النيابة العامة للمتهم الثاني بأنه حاز وأحرز بقصد التعاطي مادتين مخدرتين مورفين وحشيش في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
وتتمثل تفاصيل القضية في أن سيارة كانت متوقفة وبها شخصان في حالة غير طبيعية فتم استدعاء دورية أمنية لهم، وعند اقتراب الدورية الأمنية لهما نزل أحد المتهمين وقام برمي شيء تحت السيارة، فقام رجال الأمن بالتقاطه واتضح أنه حقنتين ملوثتين بها مواد مخدرة، فتم القبض على المتهم الثاني فيما لاذ المتهم الأول بالفرار.
وبتفتيش السيارة التي كان يستقلها المتهمان عثر على أدوات للتعاطي وأقراص طبية وقطعة كبيرة من مادة الحشيش.
وفي تعليق المحكمة ببراءة المتهم الأول هو أن المحكمة لا تطئمن إلى أدلة الإثبات المسندة إليه من النيابة العامة وقد خلت الأوراق من أي دليل ضد المتهم الأول سوى أقوال المتهم الثاني التي تشكك المحكمة في صحتها ولا تطمئن إليها، وانه يتعين براءة المتهم الأول مما نسب إليه عملا بالمادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية.
العدد 2420 - الثلثاء 21 أبريل 2009م الموافق 25 ربيع الثاني 1430هـ