تنظر لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم (الأربعاء) في مشروعي قانون يتضمنان إدخال تعديلات على قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، كلاهما معد في ضوء اقتراحين بقانون تقدم بهما مجلس النواب.
ويتضمن مشروع القانون الأول إضافة مادة برقم (310) مكررا إلى قانون العقوبات، تنص على المعاقبة بالحبس أو بالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول أيّا من أعمال السحر أو الشعوذة أو العرافة ويعتبر العود ظرفا مشددا.
فيما ينص مشروع القانون الثاني على تعديل المادة رقم (393) من قانون العقوبات، بما يسمح بالحبس أو بالغرامة التي تجاوز خمسمئة دينار أو بالعقوبتين معا كل من ارتكب بسوء نية إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه.
العدد 2420 - الثلثاء 21 أبريل 2009م الموافق 25 ربيع الثاني 1430هـ