العدد 1090 - الثلثاء 30 أغسطس 2005م الموافق 25 رجب 1426هـ

الحكومة تشكل جهازين تنفيذيين لهيئة تنظيم السوق وصندوق العمل

الرئيسان يعينان بمرسوم ملكي

كشفت مصادر مطلعة لـ "الوسط" عن مضي مجلس التنمية الاقتصادي باعتباره جهة حكومية في تشكيل الجهازين التنفيذيين لمؤسستي إصلاح سوق العمل "هيئة تنظيم إصلاح سوق العمل، وصندوق العمل"، وهذان الجهازان مختلفان عما نص عليهما مشروعا قانون هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل من تشكيل مجالس إدارة لهما.

وقد عينت الحكومة نائبي الجهازين وهما عبدالإله القاسمي نائبا للرئيس التنفيذي لصندوق العمل وإسامة العبسي نائبا للرئيس التنفيذي للهيئة، على أن يعين بمرسوم ملكي كل من الرئيسين التنفيذيين لمؤسستي إصلاح سوق العمل.

وأكدت المصادر أن الوضع القانوني لهذين الجهازين يعتمد على التعيين الحكومي لتنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة المشكل من أطراف الإنتاج الثلاثة وبعض الجهات المعنية، مشيرا الى صعوبة وتعذر إدارة قيام مجلس الإدارة بالأعمال اليومية المناطة بالمؤسستين في ظل وجود أطراف مختلفة.

وقال المصدر إن الجهاز التنفيذي عبارة عن تشكيل حكومي يقوم بالمهام اليومية لتنفيذ مهمات إصلاح سوق العمل، على أن يخضع لرقابة مجلس الإدارة باعتباره المسئول المباشر.

وأشار المصدر إلى أن الجهاز التنفيذي في هيئة تنظيم سوق العمل يتكون من ثلاث إدارات رئيسية هي:إدارة السياسات ومعلومات سوق العمل والتي عين فيها أخيرا رئيس مكتب خدمات التوظيف بوزارة العمل "حتى يوم الخميس المقبل" مدير إدارة تطوير السياسات بمجلس التنمية الاقتصادي محمد ديتو، وإدارة العمالة الأجنبية وإدارة تنفيذ القوانين واللتان لم يعين لهما أحد حتى الآن أو لم يكشف عنهما بعد.

وأضافت المصادر أن الإدارات الثلاث هي أعمدة الهيئة المسئولة عن وضع خطة وطنية بشأن سوق العمل كل عامين، وجمع وتحليل وتدقيق البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالوضع الاقتصادي في المملكة عموما وما يتعلق منها بسوق العمل خصوصا، والعمل على تحديث هذه المعلومات أول بأول، وإصدار القرارات المتعلقة بشروط منح وتجديد تراخيص العمالة الوافدة وتحديد وتحصيل رسوم تراخيص العمل وتجديدها، ووضع ضوابط التفتيش للتحقق من تنفيذ أحكام القانون، والعمل كجهة مركزية يتم من خلالها التقدم بجميع الطلبات، وتحصيل كل الرسوم المستحقة بشأن تصاريح العمل، والحصول على تأشيرات الدخول للمملكة، واستخراج البطاقة السكانية، ومتابعة وتنظيم مكاتب وسطاء العمل وشركات التزويد بالعمالة.

ولم تتضح الصورة بعد بشأن الإدارات التي يتشكل منها صندوق العمل المعني بالمساهمة في تنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتطوير القطاع الخاص لجعله محرك النمو الاقتصادي في المملكة، ورفع كفاءة العمال البحرينيين ومقدرتهم الإنتاجية وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل، وتهيئة البيئة المناسبة لجعل العمال البحرينيين الخيار الأفضل للتوظيف من قبل أصحاب العمل، والعمل على تهيئة البيئة المناسبة لزيادة إدماج المرأة البحرينية في سوق العمل، وخلق فرص عمل جديدة ومناسبة للعمال البحرينيين.

إلا أن المصادر رأت أنه من المتوقع أن يتشكل صندوق العمل من ثلاث إدارات أيضا مناط بها متابعة البرامج المعنية بمخصصات إصلاح سوق العمل، وأخرى ببرامج تدريب العاطلين، وإدارة مالية.

وكون للهيئة مجلس إدارة يشكل، بموجب مرسوم، من سبعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس، بحيث تسمي الحكومة أربعة أعضاء يكون من بينهم رئيس المجلس، ويسمي مجلس التنمية الاقتصادي عضوا واحدا، بينما، يتم اختيار عضو من بين مرشحين تسميهم غرفة تجارة وصناعة البحرين، واختيار عضو من بين مرشحين يسميهم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين. ويراعى في اختيار أعضاء مجلس الإدارة أن تتوافر فيهم الكفاءة والخبرة المناسبة.

بينما يتكون مجلس إدارة صندوق العمل من تسعة أعضاء من بينهم الرئيس بحيث يسمي مجلس الوزراء عضوين، ويسمي كل من مجلس التنمية وجمعية المصرفيين البحرينية عضوا، بينما تسمي الغرفة ثلاثة أعضاء واتحاد النقابات عضوين.

بنود تعيين ومهام الرئيس التنفيذي للهيئة

أ - يكون للهيئة مدير تنفيذي يعين بموجب مرسوم "مشروع قانون بشأن تنظيم سوق العمل" لمدة ثلاث سنوات، بناء على توصية مجلس الإدارة، ولا يجوز تجديد تعيينه إلا مرتين لمدتين مماثلتين.

ب - في حال خلو منصب الرئيس التنفيذي، لأي سبب، يعين من يحل محله بالأداة ذاتها والطريقة المنصوص عليهما في الفقرة السابقة.

ج - يجوز لمجلس الإدارة تعيين نائب للرئيس التنفيذي يكون من بين مهامه القيام بأعمال الرئيس التنفيذي وخلال الفترة التي تحددها اللوائح الداخلية، وينشر القرار في الجريدة الرسمية.

د - في حال عدم تعيين نائب للرئيس التنفيذي طبقا لحكم الفقرة السابقة يصدر مجلس الإدارة قرارا بتكليف رئيس المجلس أو من يسميه من بين أعضائه أو من موظفي الهيئة للقيام بأعمال الرئيس التنفيذي بصفة مؤقتة في حال خلو منصبه لأي سبب، وينشر القرار في الجريدة الرسمية.

مهمات وصلاحيات الرئيس

أ - يمثل الرئيس التنفيذي الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالآخر، ويكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الهيئة فنيا وإداريا وماليا طبقا لأحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، ويتولى بوجه خاص مباشرة ما يأتي:

1- إدارة الهيئة وتصريف شئونها والاشراف على سير العمل بها وعلى موظفيها الذين يتقيدون بأوامره وتوجيهاته وتعليماته.

2- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

3- إعداد مشروع موازنة الهيئة وإعداد تقرير بشأنه وعرضهما على مجلس الإدارة.

4- إعداد الحساب الختامي للهيئة وإعداد تقرير بشأنه وعرضهما على مدقق الحسابات الخارجي خلال شهر من انتهاء السنة المالية للهيئة.

5- إعداد تقرير سنوي عن نشاط الهيئة خلال السنة المالية الماضية على أن يراعى في ذلك الشكل والطريقة التي يحددها مجلس الإدارة، ويقدم هذا التقرير إلى مجلس الإدارة خلال شهر واحد على الأكثر من تاريخ تقديم لجنة التدقيق لتقريرها المشار إليه في الفقرة "هـ" من المادة "20" من هذا القانون على أن يكون مشفوعا بنسخة من الحسابات المدققة للهيئة عن السنة المالية ذاتها.

6- إعداد مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة وعرضه على مجلس الإدارة.

7- إعداد مشروع الخطة الوطنية بشأن سوق العمل وعرضه على مجلس الإدارة.

8- تطوير ومتابعة نظام العمل بالهيئة.

9- إعداد وعرض تقارير دورية كل ثلاثة أشهر على مجلس الإدارة عن نشاط الهيئة وسير العمل بها وما تم إنجازه وفقا للخطط والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها، وذلك ما لم يقرر مجلس الإدارة مدة أقل لتقديم هذه التقارير.

10- القيام بالمهمات والصلاحيات الأخرى التي يختص بها طبقا لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو اللوائح أو القرارات الصادر تنفيذا له، أو التي يكلفه بها مجلس الإدارة.

ب - يجوز للمدير التنفيذي، طبقا للقواعد التي تحددها اللوائح الداخلية، أن يفوض كتابة من يراه من موظفي الهيئة في مباشرة بعض مهماته وصلاحياته، وبما يكفل إنجاز أعمال الهيئة بالشكل الملائم.

بنود تعيين ومهام الرئيس التنفيذي لصندوق العمل

أ - يكون للصندوق مدير تنفيذي يعين بموجب مرسوم "مشروع قانون إنشاء صندوق العمل" لمدة 3 سنوات، بناء على توصية مجلس الإدارة، ولا يجوز تجديد تعيينه إلا مرتين لمدتين مماثلتين.

ب - في حال خلو منصب الرئيس التنفيذي، لأي سبب، يعين من يحل محله بذات الأداة والطريقة المنصوص عليهما في الفقرة السابقة.

ج - يجوز لمجلس الإدارة تعيين نائب للرئيس التنفيذي يكون من بين مهماته القيام بأعمال الرئيس التنفيذي وخلال الفترة التي تحددها اللوائح الداخلية، وينشر القرار في الجريدة الرسمية.

د- في حال عدم تعيين نائب للرئيس التنفيذي طبقا لأحكام الفقرة السابقة يصدر مجلس الإدارة قرارا بتكليف رئيس المجلس أو من يسميه من بين اعضائه أو من موظفي الصندوق للقيام بأعمال الرئيس التنفيذي بصفة مؤقتة في حال خلو منصبه لاي سبب، وينشر القرار في الجريدة الرسمية.

المهمات والصلاحيات

أ - يمثل الرئيس التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنيا وإداريا وماليا طبقا لأحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، ويتولى بوجه خاص ما يأتي:

1- إدارة الصندوق وتصريف شئونه والإشراف على سير العمل به وعلى موظفيه الذين يتقيدون بأوامره وتوجيهاته وتعليماته.

2- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

3- وضع ومتابعة نظام العمل في الصندوق وذلك بمراعاة الضوابط التي يحددها مجلس الإدارة.

4- إعداد مشروع موازنة الصندوق وإعداد تقرير بشأنه وعرضهما على مجلس الإدارة.

5- إعداد الحساب الختامي للصندوق وإعداد تقرير بشأنه وعرضهما على مدقق الحسابات الخارجي خلال شهر من انتهاء السنة المالية للصندوق.

6- إعداد مشروع الهيكل التنظيمي للصندوق وعرضه على مجلس الإدارة.

7- تنفيذ الخطة السنوية للصندوق.

8- إعداد وعرض تقارير دورية كل 3 أشهر على مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل به، وما تم انجازه وفقا للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها، وذلك ما لم يقرر مجلس الإدارة مدة أقل لتقديم هذه التقارير.

9- إعداد تقرير سنوي عن نشاط الصندوق خلال السنة المالية السابقة على أن يراعى في ذلك الشكل والطريقة التي يحددها مجلس الإدارة، وتقديم هذا التقرير إلى المجلس خلال شهر واحد على الأكثر من تاريخ تقديم لجنة التدقيق لتقريرها المشار إليه في الفقرة "ج" من المادة "21" من هذا القانون على أن يكون مشفوعا بنسخة من الحسابات المدققة للهيئة عن السنة ذاتها المالية.

10- القيام بالمهمات والصلاحيات الأخرى التي يختص بها طبقا لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو التي يكلفه بها مجلس الإدارة.

ب - يجوز للمدير التنفيذي، طبقا للقواعد التي تحددها اللوائح الداخلية، أن يفوض كتابة من يراه من موظفي الصندوق في مباشرة بعض مهماته، وبما يكفل إنجاز أعمال الصندوق بالشكل الملائم.

ويحدد مجلس الإدارة ما يستحقه الرئيس التنفيذي من أجر، بما في ذلك العلاوات والمزايا الأخرى.

كما أن للمدير التنفيذي أن يستقيل من منصبه بموجب طلب كتابي يقدمه إلى مجلس الإدارة وذلك قبل التاريخ المحدد للاستقالة بثلاثة أشهر على الأقل.

ويصدر بقبول الاستقالة مرسوم بناء على توصية من مجلس الإدارة.

الإعفاء من المنصب

أ - يجوز بموجب مرسوم إعفاء الرئيس التنفيذي من منصبه قبل انتهاء مدته، بناء على توصية من مجلس الإدارة تصدر بغالبية عدد أعضائه، وذلك في حال إخلاله الجسيم بواجبات وظيفته أو عجزه عن القيام بها بكفاءة وفاعلية أو إخلاله بواجب الأمانة والسلوك القويم.

ب - يجب على مجلس الإدارة تمكين الرئيس التنفيذي من إبداء أوجه دفاعه قبل التوصية بإعفائه من منصبه وإثبات ذلك في محضر مستقل. وفي حال التوصية بالاعفاء يستمر الرئيس التنفيذي في القيام بواجبات وظيفته إلى أن يصدر مرسوم باعفائه من منصبه ما لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك

العدد 1090 - الثلثاء 30 أغسطس 2005م الموافق 25 رجب 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً