اعتبرت هيئة المستشارين القانونيين في مجلس النواب أن مشروع قانون باعتبار منطقتي فشت العظم وفشت الجارم محميتين طبيعيتين، والذي أعد في ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب، أنه جاء مبهما وغير محدد بالنسبة لحدود المحمية الطبيعية التي حددها، إذ لم يحدد أي حدود لهذه المحمية.
كما أشارت الهيئة في رأيها القانوني من الناحية الدستورية بشأن المشروع أن المخطط الاستراتيجي الهيكلي لمملكة البحرين حدد خط الدفان النهائي لمملكة البحرين حتى العام 2030، إذ تم التأكيد على أهمية المحافظة على البيئة، وخصوصا فشتي العظم والجارم، وأن التشريعات الحالية تفي بالغرض، وخصوصا المرسوم بقانون رقم «2» للعام 1995 بشأن حماية الحياة الفطرية، والذي تكفل في مواده - بحسب الهيئة - بحماية المحميات، ناهيك عن المرسوم بقانون رقم «20» للعام 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والقانون رقم «20» للعام 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية.
وقالت الهيئة في تقريرها: «من حسن السياسة التشريعية المتبعة بشأن المواجهة الفورية والسريعة لحماية بعض المناطق واعتبارها محمية طبيعية هو منح السلطة التنفيذية مرونة أكبر في مثل هذه الأمور، باعتبار أن إصدار القوانين أو تعديلها يتطلب وقتا كثيرا يترتب عليها أضرارا فيما لو انتظر صدور القانون».
ولفتت هيئة المستشارين إلى أن المشروع الذي طالب باعتماد التصنيف الدولي فيما يتعلق بالمحميات الطبيعية، لم يحدد ماهية هذا التصنيف والجهة الدولية التي وضعته والأداة القانونية التي تم بموجبها تفعيل هذا التصنيف حتى تلتزم به البحرين.
كما أشارت الهيئة إلى أن المشروع طالب بعدم المساس بالمساحة الحالية للفشتين وأن تتولى الجهة الحكومية المختصة وضع الحدود وتحديد معالم ومساحة خط الارتداد لكل منها وإعداد الخرائط، وأن هذا النص يمثل تناقضا في الأحكام التي يتضمنها، إذ بينما أشار إلى عدم المساس بالمساحة الحالية للفشتين مما يدل على أن مساحتهما محددة ومعروفة المعالم، أشار في ذات المادة إلى أن تتولى الجهة الحكومية المختصة وضع الحدود الفيزيائية، وتحديد مساحة خط الارتداد لكل منهما، وهو ما يعني أن المساحة الخاصة بكل منهما غير معروفة.
وبينت الهيئة أن المشروع لم يحدد الجهة الحكومية المختصة بتحديد مساحة الفشتين، ناهيك عن أن المدة المحددة للانتهاء من وضع الحدود الفيزيائية للفشتين وتحديد معالم ومساحة خط الارتداد وإعداد الخرائط اللازمة قصيرة نسبيا.
ونوهت هيئة المستشارين إلى أن إلزام المشروع للمحكوم عليه بإزالة المخالفة من الفشت وإعادة الحال إلى ما كانت عليه، وللجهات المختصة أن تطالب المحكوم عليه بالتعويض المدني عن جميع الأضرار التي ترتبت على ارتكاب الجريمة، يتعارض مع المادة «5» من الاقتراح بقانون التي تلزم الجهات الحكومية المختصة قبل صدور الحكم في الدعوى بوقف وإزالة أية مخالفات والحفاظ على الآلات والأدوات المستخدمة، باعتبار أن المادة «4» من المشروع أوكلت أمر إزالة المخالفة وإعادة الحال إلى الحكم الصادر من المحكمة، بينما جعلت المادة «5» الأمر من اختصاص الجهة الحكومية المختصة.
أما فيما يتعلق بعبارة (مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر)، فأشارت الهيئة إلى أن المشرع ليس بحاجة إلى إيراد مثل هذه العبارة في نصوص المشروع، باعتبار أنه إذا اتجهت إرادة المشرع إلى تجريمٍ ما فعليه، بحسب الهيئة، أن يحدد بشكل واضح وصريح العقوبة التي يراها تتناسب معه في ضوء الأهداف التي يسعى المشرع إلى تحقيقها عند تجريم الفعل، وأن الإحالة إلى قوانين أخرى قد تؤدي إلى الدخول في نطاق البحث عن القانون الواجب التطبيق، وأنه ما دام المشرع يستطيع أن يجنب من يطبق القانون تفادي الدخول في مثل هذا النقاش، فمن الأفضل أن يقوم بذلك منعا لأي لبس واجتهاد عند تطبيق النص.
العدد 2422 - الخميس 23 أبريل 2009م الموافق 27 ربيع الثاني 1430هـ