العدد 2422 - الخميس 23 أبريل 2009م الموافق 27 ربيع الثاني 1430هـ

قرار بتعديل أحكام «لجنة المخالفات السلوكية في الأسواق»

الوسط - محرر الشئون المحلية 

23 أبريل 2009

أصدر وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو حديثا قرار رقم (26) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (72) لسنة 2008 بإنشاء وتشكيل لجنة لتصدي للمخالفات السلوكية في الأسواق التجارية، جاء فيه «تستبدل المادة التالية بالمادة «2» من القرار رقم (72) لسنة 2008 بإنشاء وتشكيل لجنة التصدي للمخالفات السلوكية في الأسواق التجارية لتكون كالآتي: مادة «2» تنشأ في وزارة الصناعة والتجارة لجنة تسمى «لجنة التصدي للمخالفات السلوكية في الأسواق التجارية» وتشكل على النحو الآتي: محمد علي أجور الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بالوكالة رئيسا، عبدالله أحمد عبدالله القائم بأعمال مدير إدارة حماية المستهلك نائبا للرئيس، عادل رمضان الأبيوكي من وزارة الصناعة والتجارة وبسام محمد المعراج من وزارة الداخلية وعلي حسن محمد صالح من وزارة الداخلية وأحمد عبدالحمين حسين من شئون الجمارك وعلي حسن سلطان من شئون الجمارك وعلي حسن الزائد من شئون الجمارك وخالد إبراهيم عبدالغفار من دائرة الشئون القانونية وعبدالعزيز عبدالله بهلول من غرفة تجارة وصناعة البحرين (أعضاء).

ويجوز للجنة في سبيل أداء عملها، بحسب القرار الذي حصلت «الوسط» على نسخة منه، أن تستعين بمن تراه من الأفراد والجهات من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عملها دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات اللجنة.

كما ألزم القرار وكيل الوزارة لشئون التجارة بتنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

العدد 2422 - الخميس 23 أبريل 2009م الموافق 27 ربيع الثاني 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً