صرح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية نائب رئيس كتلة الاصالة النيابية النائب حمد خليل المهندي عن التعديلات المجراة على اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالمرسوم بقانون رقم "54" لسنة 2002م، بأن اللجنة قد انهت إجراءات رفع تقريرها البرلماني حيال المواد المعادة من مجلس النواب الى اللجنة لإجراء مزيد من الدراسة. وبين المهندي أن المجلس قد عقد خمس جلسات خلال دور الانعقاد الماضي لمناقشة لائحته الداخلية عبر المشروعات بقوانين المقدمة بخصوصها والاقتراحات بقوانين إذ تم الانتهاء من نحو "39" مادة من مواد اللائحة وعدد من الاقتراحات التي قدمها أعضاء المجلس اثناء نظر اللائحة، في حين أعاد المجلس عددا من المواد الى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لاجراء مزيد من الدراسة، موضحا أن ابرز التعديلات التي اقرتها اللجنة بالنسبة الى المواد المعادة والتي لم يتخذ المجلس قرارا فيها هي الآتي: أولا: ضم رؤساء اللجان النوعية الخمس الى مكتب المجلس. إذ إن هذه المادة قد نوقشت أكثر من مرة في المجلس وتمت احالتها للجنة، ثم رفضت اللجنة اقتراح تعديلها في تقريرها التكميلي الأول مستندة الى عدة اسباب، وقد عاد المجلس لمناقشة هذه المادة في جلسته الاستثنائية الثامنة، وقد اقترح احد أعضاء المجلس تعديلها بضم رؤساء اللجان النوعية الخمس لمكتب المجلس وقد وافق المجلس على ذلك بالغالبية، وقد اثيرت حيال المادة كما اقرها المجلس اشكالات على صوغها إذ إن التعديل المقر سيشمل اللجان النوعية التي قد يضيفها المجلس على المادة "21". وعليه فقد قرر المجلس إعادة المادة إلى اللجنة، فارتأت لجنة الشئون التشريعية والقانونية تحقيق ارادة المجلس مع حصر أعضاء مكتب المجلس في رؤساء اللجان النوعية الخمس المنصوص عليها في المادة "21" من اللائحة الداخلية فاعادت صوغ المادة على النحو الآتي: يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبيه، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية الخمس المنصوص عليها في البنود أولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا من الفقرة الأولى من المادة "21" من هذه اللائحة بمجرد انتخابهم. ثانيا: اضافة لجنة سادسة دائمة منصوص عليها باللائحة وتغيير مسمى لجنة الخدمات وتعديل توزيع الأعضاء إذ إن هذه المادة قد نوقشت أكثر من مرة في المجلس، ثم اثيرت في غير موضع قضية توزيع أعضاء المجلس على لجانه المنصوص عليها وقد اعيدت المادة للجنة اثر ذلك، وبالنظر لما اثير من اقتراحات واشكالات حيال توزيع أعضاء المجلس على لجانه اتخذت اللجنة قرارا بأن "تشكل خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي لجان نوعية لدراسة الأعمال الداخلة في اختصاص المجلس". "..." وللمجلس بناء على طلب مقدم من خمسة أعضاء على الأقل ان يشكل لجانا أخرى نوعية دائمة ولجانا مؤقتة وذلك كله وفقا لحاجة العمل وفي حدود اختصاصاته، على الا يزيد عدد أعضاء أي منها على سبعة، وله ان يضع لكل لجنة ما قد يراه من احكام خاصة في شأنها، وتنتهي اللجان الدائمة غير المنصوص عليها في هذه المادة بانتهاء الفصل التشريعي كما تنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله". ثالثا: إجراء تعديلات على مواد في القانون الأصلي لم ترد في مشروع القانون ولا اقتراحات النواب وذلك لوجوب تعديلها لارتباطها المباشر بمواد تم تعديلها من قبل اللجنة كي يتم إزالة ما قد يقع من تعارض بين مواد المشروع والمواد في القانون الأصلي وذلك استنادا للمبررات الدستورية والقانونية. ولما كانت مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب تعتبر وحدة واحدة، فإنه لا يمكن النظر الى تعديل مادة من المواد من دون النظر الى بقية المواد الواردة في اللائحة ذاتها وذلك لارتباطها الوثيق ببعضها بعضا، وإذ إن المجلس قد اعاد المادة "21" لاضافة لجنة سادسة هي لجنة الموازنة والحسابات وترتب على اضافة هذه اللجنة تغيير في الاختصاصات بين اللجنة المذكورة ولجنة الشئون المالية والاقتصادية، فقد بات من الضروري ان تعدل المواد المرتبطة بهذه المادة، وتستند لجنة الشئون التشريعية والقانونية في اجرائها للتعديلات على المواد المرتبطة بتعديل المادة "21" الى النصوص الدستورية والقانونية. وبناء على ما سبق فقد ارتأت لجنة الشئون التشريعية والقانونية تعديل المواد "،96 ،166 ،167 ،168 ،170 ،171 209" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وذلك لارتباط هذه المواد بالاختصاص الذي كان محددا للجنة الشئون المالية والاقتصادية قبل اضافة اللجنة السادسة وهي لجنة الموازنة والحسابات. رابعا: اختلاف النواب على الاقتراح المصاغ في مشروع القانون بجعل الاستجواب في المجلس المواد من "146" إلى "151" "الاستجواب" وتم تأجيل التصويت على هذه المواد في الجلسة الاستثنائية الثامنة، وقد أثيرت عدة اقتراحات حيال المادة "146" اثناء نظر المجلس، وتم إعادة هذه المادة للجنة، بناء على رغبة بعض النواب لجعل الاستجواب في اللجنة وبصورة علنية، ولم يتقدم أي من النواب الذين اقترحوا هذه الكيفية بصوغ معين لمقترحهم غير أن احد أعضاء اللجنة تقدم باقتراح مكتوب للجنة لتعديل المادتين "،146 149" وقد وافقت اللجنة عليه لعدم وجود مقترح آخر غيره ولان المجلس لم يوافق على الاستجواب في اللجنة حسب النص الاصلي وكذلك لم يوافق على الاستجواب في المجلس طبقا للتعديل الذي تقدمت به اللجنة سابقا، وبناء عليه وافقت اللجنة على المقترح المقدم إليها. وإذ تعتبر التعديلات المجراة على اللائحة الداخلية لمجلس النواب تعديلات كبيرة ومتنوعة تتضح من خلال التقارير البرلمانية الضخمة المرفوعة من قبل لجنة الشئون التشريعية والقانونية فإنه يشار الى أن معظم ان لم يكن جميع هذه التعديلات مقدمة في الاصل كاقتراحات بقوانين من قبل أعضاء مجلس النواب، علما بان رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب حمد خليل المهندي يرى "ان اللائحة الداخلية تتضمن الكثير من القيود التي تحد من عمل المجلس النيابي وتساهم في تأخير العملية التشريعية وتعطي السلطة التنفيذية صلاحيات اصيلة للسلطة التشريعية ما يمكن السلطة التنفيذية من التدخل المباشر وغير المباشر في عمل السلطة التشريعية ويعطيها القوة والهيمنة على عمل المجلس".
العدد 1109 - الأحد 18 سبتمبر 2005م الموافق 14 شعبان 1426هـ