بدأ الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حربه ضد قانون العمل الجديد الذي أحيل إلى الحكومة من قبل مجلس التنمية بعد تعديل قانون أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، والعمال، وأصحاب العمل)، والذي اعتبره الاتحاد والمحامون تعديلات «جوهرية» على مضمون قانون العمل الذي خرج عبر الحوار الثلاثي، وذلك من خلال الورشة التي نظمها الاتحاد وجمعية المحامين البحرينية بعنوان «قراءة في مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي».
وتركزت انتقادات النقابات والمحامين على إلغاء مجلس التنمية باب «التعاون والتشاور» الذي ينص على أن «يشكل بقرار من مجلس الوزراء مجلس استشاري برئاسة الوزير المختص يضم في عضويته أعضاء بحكم وظائفهم من الوزارات المعنية وممثلين بالتساوي عن غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بعلاقات العمل، وفي اتفاقات العمل العربية والدولية قبل الانضمام إليها، ودراسة الموضوعات المتعلقة بالعلاقات المهنية والإنتاجية على المستوى الوطني، كما نصت المادة على اقتراح الحلول اللازمة لمنع وقوع منازعات العمل الجماعية على المستوى الوطني، بالإضافة إلى تقديم الحلول المناسبة لمنع إغلاق المنشآت كلياً أو جزئياً ولاسيما في الأزمات الاقتصادية».
ورأى الاتحاد والمحامون إلغاء هذا الباب من القانون بمثابة رفضها لتشكيل مجالس الحوار والمناقشة بين الأطراف، إذ إن هذه المادة نصت بصراحة على مسألة التشاور ومجلس التنمية ألغاها وكأنه يرفض مبدأ الحوار والتشاور.
ودعا الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين الحكومة إلى فتح باب الحوار من جديد وبشكل جدي وواضح الآليات لتفادي أية إشكالات مستقبلية.
وقال عبدالحسين إن الحكومة همشت الاتحاد ودور الحركة العمالية، مشيراً إلى أن العرف السائد عالمياً أن قوانين العمل تبنى من خلال أطراف الإنتاج الثلاثة، إلا أن القانون الجديد مس بحقوق العمال المكتسبة ولم يأخذ رأي العمال في أية تغييرات. وأكد عبدالحسين أن الاتحاد لن يقف مكتوف اليد ولن يصمت وسيتحرك بشتى الوسائل من أجل إعلان رفضه للقانون الجديد، دفاعاً عن حقوق العمال ومكتسباتهم.
وأكد الاتحاد العام في الورقة التي قدمها أن مسودة مجلس التنمية أخلت بمبدأ الحوار الاجتماعي مرتين، من جهة، تم التعديل في القانون من دون العودة للشريكين الاجتماعيين، ومن جهة أخرى، ألغيت تماماً الأبواب أو المواد التي تعطي دوراً للشريكين الاجتماعيين أصحاب العمل والعمال وهو باب التعاون والتشاور، وباب الإضراب والإغلاق ومادة تشكيل مجلس أعلى للأجور.
وقال الاتحاد إن المملكة وبصفتها مصدقة على اتفاق عدم التمييز في الاستخدام والمهنة رقم 111 عليها بحسب الاتفاق (مادة 3 منها) أن تضمن قوانينها مواد تحرم التمييز.
ويلاحظ أن مشروع مجلس التنمية تحدث فقط عن عدم التمييز في الأجور وأهمل كل ما يعنيه الاتفاق وهو عدم التمييز في التوظيف والتدريب المهني وهما من أبرز مظاهر التمييز في سوق العمل.
وأشار الاتحاد إلى أن إصلاح سوق العمل مدعاة للمزيد من الحماية الاجتماعية والقانونية للعمال وليس تقليص حقوق العمالة، وأن ترغيب قوة العمل العاطلة في العمل في القطاع الخاص حسب رؤية أصلاح سوق العمل يجب أن يقود للمزيد من الامتيازات في هذا القطاع وليس العكس.
وخلص عضو جمعية المحامين علي الورقاء إلى أن مشروع قانون العمل الجديد هو مشروع مخيب للآمال وذلك بحسب رأيه لاتباعه سياسة غير متوازنة جعلته غير مراع لواجب كفالة وحماية العمال كما نصت عليه اتفاقات وتوصيات العمل الدولية والعربية، وعدم احتفاظه بالمكتسبات التي تحققت في ظل قانون العمل البحريني الحالي، وخلوه من نصوص بالغة الأهمية ذات العلاقة بتنظيم العمل، بالإضافة إلى عدم مسايرة التطور في مجال تقنية التنظيم والصياغة الفنية وكفاية القاعدة.
وقال الورقاء إن من مهمات أي قانون عمل تحقيق التوازن بما يكفل حماية الجانب الضعيف وهو العامل، غير أن هذه الخاصية قد خفت كثيراً في متن مشروع قانون العمل الجديد، بل إن هذا المشروع استخف ببعض حقوق العمال وأمعن في الانتقاص منها لحساب أرباب العمل مبتعداً بذلك عن قواعد العدل والإنصاف وعن مبدأ حماية العامل الضعيف. وهذا ما نلحظه حقاً في معظم قواعده ونصوصه.
ورأى الورقاء خلو قانون العمل الجديد من الأحكام المتعلقة ببعض الفئات الخاصة، كالقواعد المنظمة لتشغيل العاجزين المؤهلين مهنياً، والقواعد المنظمة للتدريب المهني التي كانت منصوصاً عليها في البابين الرابع والسابع من قانون العمل المعمول به حالياً – أي قانون 1976 – وخلوه أيضاً من بعض القواعد المتعلقة بتشغيل الأحداث، وإصابات العمل وأمراض المهنة. كما انسلخت منه بعض القواعد المنظمة للتحكيم في منازعات العمل الجماعية وإلحاقها بقانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم رقم (33) لسنة 2002، وغيرها من الأحكام والنصوص ذات الأهمية التي كان منصوصاً عليها في قانون العمل الحالي التي لا يسع المجال لذكرها تفصيلاً. وهو ما اعتبره الورقاء «اغتصاباً لقانون العمل وازدواجية خاطئة لقواعد التشريع العمالي وابتعاداً عن خاصية قانون العمل باعتباره قانوناً جامعاً».
وأملت عضو جمعية المحامين شهزلان خميس أن يكون مشروع قانون العمل الجديد قد درس المشكلات والصعاب العامة والخاصة التي يقف أمامها القاضي والمحامي حائراً من دون نص قانوني واضح ينظمها، وخصوصاً العلاقة بين أطراف العلاقة ومؤسسات الدولة ذات العلاقة أيضاً ويشرع حلولاً لها، كهروب العامل غير البحريني، ومسألة إيداع جواز السفر من بداية النزاع ومع أية جهة، والغرامات التي تدفع للجهات المعنية نتيجة مخالفات الإقامة. وغيرها من المشكلات التي تحتاج إلى حل.
أهم التغييرات التي أجراها «مجلس التنمية» على قانون لأطراف الإنتاج
مسودة قانون أطراف الإنتاج المادة 2 في مقدمة المرسوم:
لا تخل أحكام القانون المرفق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح واتفاقات العمل الجماعية والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.
مسودة مجلس التنمية حذفت
التعاريف والأحكام مسودة قانون أطراف الإنتاج
المادة 2 فقرة 6 الأجر: تم تعريف جميع أجزاء الأجر كل على حدة بتعريف مستقل ومفصل لكل منها وهي الراتب الأساسي والعمولة والعلاوات والنسب المئوية والمزايا العينية والمنح والمكافآت والبدل والوهبة.
مسودة مجلس التنمية
المادة 1 فقرة 5: تم تعريف الأجر إجمالاً بأنه كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله أياً كان نوعه ثابتاً أو متغيراً، ويشمل الأجر الأساسي وملحقاته من العلاوات والمنح والمكافآت والعمولات والمزايا الأخرى.
تنظيم عمل الأجانب مسودة قانون أطراف الإنتاج
(هذا الباب كان يضمن عدم استغلال العمال الأجانب ويلزم رب العمل بمراعاة حقوقهم ومساواتهم ويحرم تقاضي أية أتعاب منهم نظير إلحاقهم بالعمل وإلزام رب العمل الأخير بتسوية أمور سفر العامل).
مسودة مجلس التنمية
تم حذفها ودون أن تتضمن المسودة أية بدائل تتعلق بحقوق العمال الأجانب أو ظروف عملهم.
ملاحظة: حذف هذا الباب يضر بالعمال الأجانب لأنه كان يتضمن الكثير من حقوقهم وليس كما يروج فيه تمييز ضدهم.
تشغيل العمال الوطنيين مسودة قانون أطراف الإنتاج
بالإضافة للمادة الموجودة حالياً كان هذا الباب يتضمن تسع مواد أخرى تؤكد أفضلية تشغيل المواطن وإلزام صاحب العمل بتقديم بيانات عن الوظائف الشاغرة لديه وعدم الاستغناء عن العامل المواطن في حالات الضرورة إلا بعد الاستغناء عن الأجانب.
مسودة مجلس التنمية
تم حذفه واستبداله بمادة واحدة فقط في الأحكام العامة
مادة 9: لكل مواطن قادر على العمل راغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه لدى الوزارة أو أي من المراكز التابعة لها مبيناً عمره وقت تقديم الطلب ومؤهلاته وخبراته السابقة إن وجدت وعلى الوزارة قيد هذه الطلبات فور ورودها في سجل خاص بأرقام مسلسلة مع إعطاء الطالب شهادة بحصول هذا القيد دون مقابل.
عقد العمل الفردي مسودة قانون أطراف الإنتاج
مادة 29: يجب أن يكون عقد العمل ثابتاً بالكتابة ومحرراً باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة وإذا كان العقد محرراً بغير اللغة العربية ترفق به نسخة محررة باللغة العربية ويوقعها طرفا العقد ويعتد بها في الإثبات وفي حالة عدم وجود عقد عمل مكتوب جاز للعامل وحده إثبات كافة حقوقه بجميع طرق الإثبات ويعطى العامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لدى صاحب العمل من أوراق أو شهادات.
مسودة مجلس التنمية
مادة 19: يجب على صاحب العمل تحرير عقد العمل كتابة من نسختين لكل طرف نسخة منهما وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب جاز للعامل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات.
(تم حذف شرط اللغة)
ملاحظة: يعاني الكثير من العمال من عدم فهم العقد باللغة العربية فضلاً عن اللغة الإنجليزية.
عقد العمل الفردي
مادة 32: يحظر على صاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي أو عقد العمل الجماعي، أو أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعاً لوقوع حادث، أو إصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف اختلافاً جوهرياً عن عمله الأصلي ويشترط عدم المساس بحقوق العامل. يجوز لصاحب العمل تدريب العامل وتأهليه للقيام بعمل مختلف عن العمل المتفق عليه تمشياً مع التطور التكنولوجي في المنشأة بشرط إخطار الوزارة المختصة والتنظيم النقابي المعني.
يتبع المادة 22: لصاحب العمل تكليف العامل بعمل غير متفق عليه إذا اقتضت ذلك مصلحة العمل وبشرط ألا يترتب عليه الإساءة للعامل أو المساس بحقوقه.
ملاحظة: يتعرض الكثير من العمال الآن في واقع العمل للفصل من العمل بسبب اعتراضهم على أداء أعمال ليست من صلب عملهم المنصوص عليه في العقد.
تشغيل النساء مسودة قانون أطراف الإنتاج
المادة 42: تحصل العاملة على إجازة وضع بأجر كامل مدتها خمسة وأربعون يوماً تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية معتمدة من وزارة الصحة مبيناً فيها التاريخ الذي يرجح حصول وضعها فيه. كما يجوز لها أن تحصل على إجازة بدون أجر مدتها خمسة عشر يوماً علاوة السابقة.
يتبع المادة 42: (أجلت الفقرة التالية للاجتماع الموسع لعدم الاتفاق عليها الجزء الأخير منها): ويحظر تشغيل العاملة خلال الأربعين يوماً التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع المدفوعة لأكثر من أربع مرات طوال مدة خدمتها.
المادة 45: يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم مئة عامل فأكثر الحق في الحصول على إجازة من دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة أكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
مسودة مجلس التنمية
المادة 32: أ: تحصل العاملة على إجازة وضع بأجر كامل مدتها خمسة وأربعين يوماً تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية معتمدة من وزارة الصحة مبيناً فيها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع. ويجوز للعاملة أن تحصل على إجازة من دون أجر مدتها خمسة عشر يوماً علاوة على الإجازة السابقة. ولا تستحق العاملة إجازة الوضع مدفوعة الأجر أكثر من أربع مرات خلال مدة خدمتها.
يتبع المادة 32: ب: يحظر على صاحب العمل تشغيل العاملة خلال الأربعين يوماً التالية للوضع، وتسري بشأن اشتغالها لدى صاحب عمل آخر خلال إجازة الوضع الأحكام المنصوص عليها في المادة (60) من هذا القانون. المادة 45 من قانون أطراف الإنتاج حذفت.
الأجور
مسودة قانون أطراف الإنتاج
المادة 50: يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور إذا تم الاتفاق على تحديد أجره بالانتهاج أو بالقطعة أو بالعمولة.
المادة 62: يشكل مجلس للأجور برئاسة الوزير المختص، يختص بوضع حد أدنى للأجور على المستوى الوطني مع الأخذ في الاعتبار نفقات المعيشة على نحو يحقق التوازن بين الأجور والأسعار. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجلس على أن يضم في عضويته أطراف الإنتاج الثلاثة.
مادة 65: لا تسمع عند الإنكار، دعوى المطالبة بالأجر التي يرفعها العامل أو المستحقون عنه بمضي خمس سنوات على استحقاق الأجر ما لم يتم الاتفاق على مدة أطول.
مسودة مجلس التنمية حذفت
مادة 48: مع مراعاة أحكام المادة 132 من هذا القانون، لا تسمع عند الإنكار، دعوى المطالبة بالأجر التي يرفعها العامل أو المستحقون عنه بعد مضي خمس سنوات على استحقاق الأجر.
ساعات العمل وفترات الراحة مسودة قانون أطراف الإنتاج
المادة 66: يحظر تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات يومياً أو ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع.
مسودة مجلس التنمية
المادة 49: مع مراعاة أحكام المادتين 51 و52 يحظر تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع.
المادة 51: يحظر تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد.
ملاحظة: قيد المشرع في هذا التعديل ساعات العمل بقيد الـ 48 ساعة أسبوعياً، ولكنه عدل قيد الـ 8 ساعات إلى 10 ساعات يومياً.
تنظيم العمل مسودة قانون أطراف الإنتاج
مادة 86: يحظر الاطلاع على البيانات الواردة في ملف العامل إلا لمن رخص له قانوناً بذلك.
(اتفق على أن يذكر في اللائحة التفسيرية حق النقابة في الاطلاع على ما يخص ملف النزاع في قضية عمالية).
مادة 87: إذا عهد صاحب العمل إلى صاحب عمل آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها، وكان ذلك في منطقة عمل واحدة، وجب على هذا الأخير أن يسوي بينه وبين عماله وعمال صاحب العمل الأصلي في جميع الحقوق، كما يكون الأخير متضامناً معه في ذلك.
مسودة مجلس التنمية
مادة 68: يحضر الاطلاع على البيانات الواردة في ملفات العمال إلا لمن رخص له قانوناً بذلك.
حذفت.
ملاحظة: تم الاتفاق في الاجتماعات الثلاثية الأطراف على إعادة صياغة المادة بحيث تنص على تحريم الاتجار بالبشر. أو ما يسمى Trafficking.
التعاون والتشاور
مسودة قانون أطراف الإنتاج
مادة 147: يشكل بقرار من مجلس الوزراء مجلس استشاري للعمل برئاسة الوزير المختص يضم في عضويته أعضاء بحكم وظائفهم من الوزارات المعنية وممثلين بالتساوي عن غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
ويباشر المجلس بصفة خاصة الاختصاصات التالية:
إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بعلاقات العمل.
دراسة الموضوعات المتعلقة بالعلاقات المهنية والإنتاجية على المستوى الوطني.
ج - إبداء الرأي في اتفاقات العمل العربية والدولية قبل الانضمام إليها.
اقتراح الحلول اللازمة لمنع وقوع منازعات العمل الاجتماعية على المستوى الوطني.
هـ - توثيق التعاون بين المنظمات التي تمثل العمال والمنظمات التي تمثل أصحاب الأعمال.
و- إبداء الرأي في الموضوعات التي تعرضها عليه الوزارة المختصة.
ز – تقديم الحلول المناسبة لمنع إغلاق المنشآت كلياً أو جزئياً ولاسيما في الأزمات الاقتصادية.
ويضع المجلس لائحة داخلية لتنظيم سير أعماله تتضمن على الأخص مواعيد اجتماعاته، وطريقة التصويت على قراراته والغالبية اللازمة لصحتها، على أن تعتمد هذه اللائحة من الوزير المختص.
مسودة مجلس التنمية
تم حذف هذا الفصل بالكامل من باب (علاقات العمل الجماعية) في المشروع الأخير. وكان هذا الفصل يتكون من مادة واحدة فقط هي هذه المادة 147 ولكنها كانت مهمة جداً لتدارك أية أمور قد لا يدركها القانون في الحمائيات اللازمة.
الإضراب والإغلاق مسودة قانون أطراف الإنتاج
مادة 183 – مادة 193 كانت تتضمن حق الإضراب للعمال والإغلاق لأصحاب العمل وتنظمها بضوابط معينة.
يمكن العودة للباب في نسخة أطراف الإنتاج لقراءة المواد.
مسودة مجلس التنمية
تم حذف هذا الفصل أيضاً من باب (علاقات العمل الجماعية) وحلت محله المادة التالية في الأحكام العامة:
مادة 8: للعمال حق الإضراب للدفاع عن مصالحهم وفقاً للضوابط التي يقررها القانون. ويترتب على ممارسة الإضراب وقف عقد العمل مدة الإضراب.
وأشار الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى أن المتابع لسوق العمل الآن يرى أن إغلاق المنشآت (خصوصاً في صناعة الملابس) وبعض الإضرابات العمالية تجري من دون ضابط ما يخلق فوضى في سوق العمل
العدد 1118 - الثلثاء 27 سبتمبر 2005م الموافق 23 شعبان 1426هـ