ناقشت لجنة شئون المرأة والطفل خلال اجتماعها صباح امس (الأحد) برئاسة دلال الزايد، اقتراحي قانون يتضمنان إدخال تعديلات على بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، اللذان يصبان في تحقيق الأهداف التي تقضي بتشديد العقوبات في حالات الاعتداء على أنثى أو حدث بغير رضاهما، وفي حال من تجهض نفسها أو يتم إجهاضها بغير مشورة طبية وبغير رضاها، إلى جانب تشديد العقوبة في حالات التحريض على الفجور أو الدعارة أو التكسب منهما.
وتقدم بالاقتراح بقانون الأول بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات كل من الأعضاء: رباب العريض، أليس سمعان، بهية الجشي، دلال الزايد، عبدالله العالي، ويهدف هذا الاقتراح إلى معاقبة من واقع أنثى أتمت الثامنة عشرة ولم تتم الحادية والعشرين برضاها مدة لا تزيد على عشر سنوات، وتعاقب الأنثى بالعقوبة المقررة للفاعل ذاتها، كما يهدف إلى إضافة مادة إلى قانون العقوبات تعاقب بالسجن من اعتدى على عرض شخص أتم الرابعة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة برضاه. ويحكم بإيداع الحدث أحد دور الرعاية الاجتماعية ويعاقب المجني عليه بعقوبة الفاعل ذاتها إذا أتم الثامنة عشرة وحصل الاعتداء برضاه. فيما يهدف الاقتراح بقانون الثاني إلى التشديد على من تجهض نفسها أو يتم إجهاضها بغير مشورة طبية وبغير رضاها، إلى جانب تشديد العقوبة في حالات التحريض على الفجور أو الدعارة أو التكسب منهما.
العدد 2425 - الأحد 26 أبريل 2009م الموافق 01 جمادى الأولى 1430هـ