أجلت أمس المحكمة الكبرى المدنية - الغرفة الإدارية - برئاسة القاضي سعيد الحايكي، وفي أمانة السر خالد بحر، النظر في قضية بيع النادي البحري، إلى اليوم السابع من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وطالب وكيل شركة ميامن للتطوير والاستثمار العقاري المحامي قيس حاتم الزعبي بتعويضات مالية تصل إلى 29 مليون دينار جراء إلغاء صفقة البيع، كما طالب المحكمة بالحكم بحجز كامل حصص شركة النادي البحري، وبمنع هيئة التأمينات من التصرف في الحصص بأي شكل. ومن جانب آخر، رد محامو هيئة التأمينات وشركة النادي البحري، بأنه لا يجوز إيقاع الحجز على أموال التأمينات، لأنها أموال عامة مخصصة للنفع العام، فلا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها، وذلك بموجب المادة 26 من القانون المدني.
المنامة-حسين خلف
أجلت أمس المحكمة الكبرى المدنية - الغرفة الإدارية برئاسة القاضي سعيد الحايكي، وفي أمانة السر خالد بحر، النظر في قضية بيع النادي البحري، إلى اليوم السابع من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وطالب وكيل شركة ميامن للتطوير والاستثمار العقاري المحامي قيس حاتم الزعبي بتعويض الشركة جراء إلغاء صفقة البيع مبلغا يصل إلى 29 مليون دينار كتعويضات مالية، كما طالب المحكمة بالحكم بحجز كامل حصص شركة النادي البحري، ومنع هيئة التأمينات من التصرف في الحصص بأي شكل. ومن جانب آخر رد محامو هيئة التأمينات وشركة النادي البحري، بأنه لا يجوز إيقاع الحجز على أموال التأمينات، لأنها أموال عامة مخصصة للنفع العام، فلا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها، وذلك بموجب المادة 26 من القانون المدني. وقدم المحامي الزعبي لائحة دعوى أوضح فيها أنه يترافع عن شركة ميامن للتطوير والاستثمار العقاري، وعن عبدالرحمن بن حسن بن محمد الحسيني، ضد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وشركة النادي البحري، وأشار إلى أن شركة ميامن تقدمت بعرض لشراء حصص النادي البحري وأراضي التأمينات الملاصقة للنادي، بمبلغ قدره 27 مليونا و200 ألف دينار، وأن هذا العرض حاز قبول الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبعد طلب إدارة المشروعات في الهيئة، تم رفع سعر الصفقة إلى 27 مليونا و800 ألف دينار، وقد وافقت هيئة التأمينات في خطاب أرسلته إلى شركة ميامن بتاريخ 15 يناير/ كانون الثاني مطلع العام الجاري، على بيع النادي بالسعر المعروض، على أن يتم اعتماد الموافقة النهائية على البيع، فور سداد الشركة عربون البيع الذي يمثل 10 في المئة من مبلغ الصفقة، وفعلا دفعت شركة ميامن عربونا قدره مليونان و780 ألف دينار، وبعد ذلك بدأت شركة ميامن إعداد الخرائط واستقطاب الدعم اللازم لتمويل المشروع، وذلك من خلال بنك الشامل، وعدد من المستثمرين، وقد عملت الشركة مع هيئة التأمينات على استحصال الموافقات اللازمة، واستصدار أمر بتصنيف الأرض ضمن المناطق المسموح للأجانب التملك فيها، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قيمة الأرض والمشروع المزمع إقامته.
النكوص قبل حفل التوقيع بساعة
ويضيف الزعبي، بعدها تم الاتفاق بين شركة ميامن، وبين إدارة هيئة التأمينات على مسودة عقدين، الأول يتعلق ببيع حصص شركة النادي البحري، والثاني ببيع الأرض الملاصقة لأرض النادي، وتم الاتفاق على توثيق العقدين في قسم التوثيق، وتم إعداد حفل لتوقيع العقدين، إلا أن هيئة التأمينات تراجعت عن صفقة البيع، قبل نحو ساعة واحدة. وأكد الزعبي أن هيئة التأمينات أمعنت في الإضرار بشركة ميامن، إذ إنها لم ترجع العربون، وأنه على رغم محاولات الشركة لإقناع هيئة التأمينات بإمضاء الصفقة، فإنها لم توفق لذلك، وفي تاريخ 25 يوليو/ تموز الماضي، أرجعت هيئة التأمينات العربون، لكنها لم تزد عليه بمثله ولم تدفع تعويضا، كما تنص على ذلك المادة "54" من القانون المدني الصادر بالمرسوم رقم "19" لسنة .2001 وطالب الزعبي، هيئة المحكمة بصفة مستعجلة، بالحجز على كامل حصص شركة النادي البحري، وبمنع هيئة التأمينات من التصرف في الحصص بأي شكل من أشكال التصرف، والحكم بتعويض شركة ميامن بعدة تعويضات يصل مجموعها إلى 29 مليون دينار، والتعويضات تفصيلا هي: إلزام التأمينات وشركة النادي البحري، بدفع 17 مليون دينار، لتعويض ميامن بمبلغ خمسة ملايين عما تكلفته خلاله إعدادها للخرائط، وإيجادها للتمويل ومصروفات البنوك والمصروفات القانونية والإدارية والفنية، وعمولات التسويق والاستثمار. وإلزام التأمينات وشركة النادي البحري، بدفع مبلغ قدره 17 مليون دينار، لتعويض شركة ميامن عما فاتها من كسب، بسبب احتجاز مبلغ العربون، وكامل مبلغ البيع، والزيادة في سعر الأرض موضوع البيع. والحكم بإلزام التأمينات وشركة النادي البحري، بدفع 4 ملايين و428 ألف دينار، هي عبارة عن الفرصة المفقودة، حسب دراسة الجدوى المقدمة من الجهتين المشكو ضدهما. وأيضا الحكم بإلزام التأمينات وشركة النادي البحري، بدفع 3 ملايين دينار، هي عبارة عن الضرر العام الذي لحق بشركة ميامن، وبمصداقيتها في مجال المال والاستثمار. وطالب المحامي الزعبي، بسريان الفائدة القانونية على مجموع مبلغ التعويض الذي ستحكم به المحكمة، بواقع 9 في المئة، من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام. كما طالب الزعبي احتياطيا، بندب خبير محاسبي لفحص أوراق شركة ميامن، وعبدالرحمن بن حسن بن محمد الحسيني، لبيان الخسائر التي لحقت بهما، ولبيان ما فاتهم من كسب، وإلزام هيئة التأمينات وشركة النادي البحري بالمصروفات والأتعاب.
رد محامي "التأمينات" و"البحري"
ولوحظ أن هيئة التأمينات، وشركة النادي البحري، عينتا اثنين من أكبر مكاتب المحاماة للترافع عنهما في القضية، إذ عينتا مكتب المحامية هيا راشد آل خليفة، ومكتب حسن رضي ومشاركوه، وقدم المحامون رد طلب وكيل شركة ميامن، والحسيني، بإيقاع الحجز التحفظي على كامل حصص شركة النادي البحري، وبمنع هيئة التأمينات من التصرف في الحصص. وقال المحامون، إن المدعي عبدالرحمن بن حسن بن محمد الحسيني، تعامل مع هيئة التأمينات بصفته رئيسا لشركة نعيم للخدمات التجارية، وليس بصفته رئيسا لشركة ميامن، وبالتالي فإنه لا صفة له لإقامة هذه الدعوى ضد هيئة التأمينات وشركة النادي البحري. وأضاف المحامون، بالنسبة لشركة، ميامن فإنها بعثت بخطاب إلى إدارة هيئة التأمينات قبل إتمام صفقة البيع، إذ طلبت ميامن في هذا الخطاب، موافقة جلالة الملك على بيع العقار المملوك للهيئة "النادي البحري والأراضي الملاصقة له"، وشهادات من جهات الاختصاص، تفيد أنه ليس هناك مخطط أو تقسيم أو إذن دفان يحجب العقار عن موقع البحر، وطلبت ميامن في خطابها أن تفيد هذه الشهادات بعدم وجود أية نية لدفن البحر المقابل للأرض محل البيع، وتضمين الطلب إلى جلالة الملك بالإشارة إلى عدم دفن البحر المقابل للأرض، وقال المحامون إن هذه كانت طلبات تعجيزية، لم يكن من الممكن الحصول عليها. وأوضح محامو هيئة التأمينات وشركة النادي البحري، أن شركة ميامن طلبت بعد الموافقة على البيع، أن يتم تغيير اسم المشتري من شركة ميامن، إلى اسم عبدالرحمن بن حسن بن محمد الحسيني، وقد رفضت هيئة التأمينات ذلك. وطلب المحامون من هيئة المحكمة، عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، بالنسبة للمدعي عبدالرحمن بن حسن بن محمد الحسيني، إذ لم تربطه علاقة قانونية مع التأمينات.
الأموال العامة لا تحجز
وبالنسبة لطلب محامي شركة ميامن، والحسيني، بإيقاع الحجز التحفظي على كامل حصص شركة النادي البحري، وبمنع هيئة التأمينات من التصرف في الحصص، فقد رد المحامون بأنه لا يجوز إيقاع الحجز على أموال التأمينات، لأنها أموال عامة مخصصة للنفع العام، فلا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها، وذلك بموجب المادة 26 من القانون المدني، كما أن المادة 252 من قانون المرافعات، نصت على عدم جواز الحجز على الأموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة، بالإضافة إلى أنه لا توجد عناصر يخشى منها توجب الحجز التحفظي، إذ إنه لا خوف من ضياع حق المدعي من فرار المدعى عليهما "هيئة التأمينات وشركة النادي البحري"، أو تهريب أموالهما للخارج، أو التصرف فيها بقصد عرقلة أو تأخير تنفيذ أي حكم أو قرار يصدر بحقيهما، كما أن هيئة التأمينات ردت مبلغ العربون، وبالتي فإنه لا توجد أسباب لتطبيق الحجز التحفظي، وبالتالي فإن هذا طلب غير مجد، وأكد المحامون أن المبلغ الذي تطلبه شركة ميامن، من خلال ادعائها وجود مسئولية عقدية على هيئة التأمينات، هو أمر غير صحيح باعتبار أن هيئة التأمينات تنكر هذا الأمر إنكارا تاما. وطلب محامو التأمينات وشركة النادي البحري، من هيئة المحكمة رفض الدعوى، وإلزام الشاكين المصروفات، مع حفظ حق المدعى عليهما في إبداء الرأي الموضوعي على الدعوى وحفظ حقوقها كافة
العدد 1123 - الأحد 02 أكتوبر 2005م الموافق 28 شعبان 1426هـ