أدانت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، ومحمد الرميحي وعلي أحمد الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله بسجن المتهمة البنغالية في قضية شروع قتل عشيقها، لمدة 15 سنة.
وفي الجلسة السابقة قدمت المحامية فاطمة الحواج مذكرة دفاعية جاء فيها أنها تطالب من هيئة المحكمة تغيير القيد والوصف من الشروع بالقتل إلى الاعتداء على سلامة جسم المجني عليها، مضيفة أن المتهمة لم تكن لديها نية قتل المجني عليه، على الرغم من أن المجني عليه كان دائما يضغط عليها ويعاشرها ويهددها بأسرتها.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهمة كانت على علاقة جنسية مع عامل آسيوي يعمل في مسكن مخدومها، وبعد علاقة استمرت فترة من الزمن اكتشفت أن العامل الذي هي مرتبطة معه بعلاقة غير شرعية مصاب بمرض نقص المناعة (الإيدز).
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمة أنها شرعت في قتل شخص مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على قتله، وأعدت لذلك لوحا خشبيّا ولفته بقماش ووضعت به الكيروسين ثم توجهت إلى غرفة المجني عليه وما إن أبصرته نائما حتى سكبت مادة الكيروسين على جسمه وألقت الأداة سالفة الذكر عليه قاصدة إزهاق روحه فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتها فيه وهو إسعاف المجني عليه.
وكان الشاهد الأول وهو المجني عليه شهد أنه حال نومه شعر بحرارة في جسده، وعندما أفاق أبصر نارا بجسمه مع انتشار رائحة الكيروسين ثم شاهد المتهمة بغرفته فقام وألقى بنفسه على الأرض محاولا إخماد النار وتوجه إلى منزل الشاهدة الثانية واستعان بها لنقله إلى مجمع السلمانية الطبي لتلقي العلاج.
وأضاف أن المتهمة سبق أن هددته بالقتل أكثر من مرة.
وشهدت الشاهدة الثانية بحرينية أنها حال وجودها بمنزلها سمعت صراخا، فتوجهت إلى مصدر الصراخ بالطابق الأول، إذ أبصرت المجني عليه به آثار حروق وينزف دما ورائحة الكيروسين تفوح منه وأثناء ذلك أبصرت المتهمة على الدرج وكانت في حال غير طبيعية، فاتصلت بالشاهد الثالث لإسعاف المجني عليه، وذكرت أن هناك خلافا بين الخادمة وهي المتهمة والمجني عليه وهو المنظف منذ فترة زمنية بعيدة.
وذكر الشاهد الثالث المضمون ذاته الذي شهدت به الشاهدة الثانية، وأفصح أن المجني عليه أخبره أن المتهمة هي من قامت بإشعال النار فيه.
وكانت المتهمة اعترفت في التحقيقات الجنائية بأنها بيتت النية وعقدت العزم على قتل المجني عليه، وأعدت الأدوات اللازمة لذلك، وبعد وصولها إلى غرفته وتيقنها أنه نائم أشعلت النار في لوح خشبي وسكبت الكيروسين على جسده وألقت بالأداة سالفة الذكر قاصدة من ذلك قتله.
من جهته، أفاد رئيس النيابة العامة حسين البوعلي بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكمها في قضية الشروع في القتل -المتهمة فيها فتاة من الجنسية الآسيوية- بمعاقبتها بالسجن لمدة 15 سنة عما أسند إليها وإبعادها عن البلاد نهائيا بعد تنفيذ العقوبة.
وأضاف أن وقائع القضية ترجع إلى أن النيابة العامة تلقت بلاغا من المجني عليه -وهو من الجنسية الآسيوية- باتهام المتهمة بمحاولة قتله وثبت إصابته بحروق نارية بالغة من الدرجتين الثانية والثالثة وأفاد بأن المتهمة قامت بسكب مادة الكيروسين على جسده حال نومه وأوصلته بمصدر حراري مشتعل قاصدة إزهاق روحه لخلافات بينهما بسبب قيامه بمعاشرتها جنسيا رغم حمله لمرض معدٍ جنسيا.
وأضاف البوعلي أن النيابة فور تلقي البلاغ قامت بإجراء معاينة للمنزل الواقع به الحريق وتم إصدار أمر بضبط المتهمة وفور ضبطها تمت مواجهتها بالأدلة الثابتة ضدها فاعترفت بقيامها محاولة قتل المجني عليه فقامت النيابة العامة بتوقيف المتهمة بعد أن وجهت إليها تهمة الشروع في القتل وتم تقديمها للمحاكمة الجنائية محبوسة والتي أصدرت حكمها المتقدم.
العدد 2427 - الثلثاء 28 أبريل 2009م الموافق 03 جمادى الأولى 1430هـ