العدد 2429 - الخميس 30 أبريل 2009م الموافق 05 جمادى الأولى 1430هـ

قرار بتشكيل لجنة لرصد تجاوزات الصيادين ومرتادي البحر

الوسط - محرر الشئون المحلية 

30 أبريل 2009

أصدر رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية في 20 أبريل/ نيسان الماضي قرار رقم (7) لسنة 2009 بتشكيل لجنة لرصد ومتابعة التجاوزات من قبل الصيادين ومرتادي البحر.

ونصت المادة (1) من القرار على أن «تشكل لجنة بالإدارة العامة لحماية الثروة البحرية لرصد ومتابعة التجاوزات من قبل الصيادين ومرتادي البحر برئاسة المدير العام لحماية الثروة البحرية جاسم أحمد القصير وعضوية كل من: مدير إدارة الموارد السمكية بالإدارة العامة لحماية الثروة البحرية أنور منصور الحريري وآمر مركز العمليات بقيادة خفر السواحل بوزارة الداخلية المقدم جاسم محمد الغتم وآمر الشئون القانونية بقيادة خفر السواحل بوزارة الداخلية الرائد يوسف محمد السبيعي وأخصائي بيئي بإدارة التقويم والتخطيط البيئي بالإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة وأخصائي أول المرافئ والمراقبة البحرية بإدارة الموارد السمكية جعفر علي إسحاق وأخصائي أول الصيد والتراخيص بإدارة الموارد السمكية عيسى عبدالحسين بونصيب. وتكون مدة العضوية في اللجنة المذكورة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

أما المادة (2) من القانون الذي حصلت «الوسط» على نسخة منه فتنص على ان «تقوم اللجنة من خلال الاختصاص المعقود للإدارة العامة لحماية الثروة البحرية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية بالتنسيق مع قيادة خفر السواحل بوزارة الداخلية والجهات ذات الاختصاص بالأعمال المنوطة بها الواردة في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، ولها على الأخص القيام بما يأتي: اقتراح أنظمة متطورة الإدارة للإشراف على المصائد السمكية بما يحقق تنمية قطاع الأسماك ويضمن الفائدة القصوى من الموارد السمكية وتقديم المقترحات الخاصة بالقوانين المنظمة للصيد واقتراح آلية تنفيذها وحل المشكلات التي تنشأ بين الصيادين ورفع ما يستعصى حله إلى جهة الاختصاص وتقديم المقترحات لحماية البيئة البحرية وحسن استغلال الثروة السمكية ومتابعة عمليات جرف الرمال في مياه البحرين الإقليمية وتقديم المقترحات لدعم أعمال الرقابة على المصائد السمكية والمساعدة في تنفيذها وتقديم النصح والمشورة في إدارة برامج دعم الصيادين وتشغيل مرافئ الصيادين وتنفيذ المشروعات المساندة لها وتقديم المقترحات الهادفة للحد من ظاهرة العمالة الأجنبية في قطاع الصيد.

وتعقد اللجنة، بحسب المادة (3)، اجتماعها مرة كل شهر، بدعوة من رئيسها في مقر الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية أو في أي مكان آخر يحدده الرئيس في طلب الدعوة للاجتماع، ويجوز للرئيس أو من ينوب عنه دعوة اللجنة لعقد اجتماع غير عادي كلما اقتضى الأمر ذلك. ويكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور غالبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بغالبية أصوات الحاضرين. وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

كما ترفع اللجنة قراراتها في صيغة توصيات ومقترحات لرئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية لاعتمادها واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها، وذلك في إطار المادة (4) من القانون. أما المادة (5) فبينت أن على المدير العام للإدارة العامة لحماية الثروة البحرية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

العدد 2429 - الخميس 30 أبريل 2009م الموافق 05 جمادى الأولى 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً