رفضت الحكومة الاقتراح برغبة بشأن وضع القواعد والأنظمة التي تنظم عملية الاستثمار في المملكة، مؤكدة أن استحداث المزيد من القواعد والأنظمة الجديدة لتنظيم عملية الاستثمار من شأنه أن يزيد من ظاهرة الازدواجية التي تعيق المستثمرين نتيجة تعدد الجهات والهيئات ذات العلاقة بالاستثمار. كما وجهت الحكومة وزارة التربية والتعليم - بناء على الاقتراح برغبة بشأن فتح معهد ديني للبنات - بفتح معهد ديني للبنات في خططها الإنشائية المقبلة، إذ تبلغ الكلفة التقديرية لفتح معهدين متخصصين للبنات وفقا للمذهبين السني والجعفري أكثر من 9 ملايين دينار بحريني شاملا الإنشاء والتشغيل لعام واحد. كما وافقت على الاقتراح برغبة بشأن فصل محكمة المرور عن مبنى المحاكم في وزارة العدل وإلحاقها في مبنى الإدارة العامة للمرور. ورفضت الاقتراح برغبة بشأن الغاء الفوائد الربوية المحتسبة على قروض موظفي الدولة والفوائد المحتسبة على استبدال المعاش الممنوحة من الهيئة العامة لصندوق التقاعد.
الوسط-أماني المسقطي
رفضت الحكومة الاقتراح برغبة بشأن إلغاء الفوائد الربوية المحتسبة على قروض موظفي الدولة والفوائد المحتسبة على استبدال المعاش الممنوحة من الهيئة العامة لصندوق التقاعد، كما رفضت الاقتراح برغبة بشأن وضع القواعد والأنظمة التي تنظم عملية الاستثمار في المملكة، فيما وافقت على الاقتراح برغبة بشأن فصل محكمة المرور عن مبنى المحاكم في وزارة العدل والحاقها بمبنى الإدارة العامة للمرور. كما وجهت الحكومة وزارة التربية والتعليم - بناء على الاقتراح برغبة بشأن فتح معهد ديني للبنات - لأن يكون فتح معهد ديني للبنات في خططها الانشائية المقبلة عندما تسمح الامكانات المالية بذلك، إذ تبلغ الكلفة التقديرية لفتح معهدين متخصصين للبنات وفقا للمذهبين السني والجعفري أكثر من 9 ملايين دينار بحريني شاملة الإنشاء والتشغيل للعام واحد. كما أفادت الحكومة بأنها تتجه إلى زيادة حصص مادة التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية من 120 حصة إلى 150 حصة ضمن مشروع توحيد المسارات.
الحكومة: استحداث الأنظمة يعوق المستثمرين
واستندت الحكومة في رأيها فيما يتعلق باقتراح تنظيم الاستثمار، إلى أنه نظرا إلى كونها تتبنى وتطبق سياسة الاقتصاد الحر التي تستند على عدم التدخل في النشاط الاقتصادي إلا في أضيق الحدود وبما يقتضيه الصالح العام، بخلاف الدول ذات الاقتصادات المركزية التي تسن فيها مثل هذه القوانين لإعطاء الضمانات والحوافز التشجيعية لاستقطاب الاستثمارات الخارجية، بما في ذلك تقديم التسهيلات والاعفاءات والضمانات بعدم تعرض ممتلكاتهم للتأميم لأي سبب من الأسباب. كما أكدت الحكومة أن استحداث المزيد من القواعد والأنظمة الجديدة لتنظيم عملية الاستثمار من شأنه أن يزيد من ظاهرة الازدواجية التي تعوق المستثمرين نتيجة لتعدد الجهات والهيئات ذات العلاقة بالاستثمار، وتداخل المسئوليات والاختصاصات بالنسبة إلى الخدمة التي يحتاجها المستثمرون. وأشارت إلى سعيها لحصر تقديم الخدمات التي يحتاجها المستثمرون من خلال محطة واحدة تلتقي فيها جميع الوزارات والهيئات ذات العلاقة بالاستثمار، وهو الدور الذي يضطلع به حاليا مركز خدمات المستثمرين لتنظيم الاستثمارات.
فصل محكمة المرور عن "العدل"
أما بشأن الاقتراح برغبة بشأن فصل محكمة المرور عن مبنى المحاكم في وزارة العدل والحاقها بمبنى الإدارة العامة للمرور، فقد وافقت عليه الحكومة وقررت تخصيص محكمة مرور في مبنى ملحق بالإدارة العامة للمرور للتيسير على المتورطين في قضايا مرورية وإنهاء قضاياهم المرورية بأسرع وقت ممكن، كما أشارت الحكومة إلى أن المجلس الأعلى للقضاء أكد استعداده لندب أحد القضاة للنظر في القضايا المرورية في المبنى المزمع إنشاؤه. وأضافت الحكومة في ردها بشأن الاقتراح، أن اعادة النظر في قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم "9" للعام 1979 من أجل اعطاء صلاحية أوسع لمأمور الضبط القضائي، وإعادة النظر في قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "46" للعام ،2002 بإعطاء عضو النيابة العامة صلاحية النظر في الأوامر الجنائية سيكون لها انعكاس ايجابي على عدد القضايا التي سيتم تحويلها للمحاكم، مشيرة الحكومة إلى أن هذا ما تعكف على تحقيقه حاليا وزارتا الداخلية والعدل.
ورفض فصل محكمة "الأحداث" عن "العدل"
وفي الصدد ذاته، رفضت الحكومة الاقتراح برغبة بشأن فصل محكمة الأحداث عن المحاكم في وزارة العدل، وأشارت الحكومة في مبرراتها إلى التعقيدات الادارية التي تنطوي على عملية فصل أحكام الأحداث عن المحاكم في وزارة العدل، وخصوصا في ظل محدودية قضايا الأحداث، مقارنة بالقضايا الأخرى، الأمر الذي اعتبرت عبره الحكومة أن الاقتراح متحقق في الأصل. وأوضحت الحكومة أنه تم التعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، بشأن تخصيص قاعة لمحكمة الأحداث بعيدة عن مقر المحاكم الجنائية الأخرى، بحيث لا تنظر قضايا الأحداث مع الدعاوى الجنائية الأخرى، وبالتالي فإن الحدث يكون بمنأى عن المتهمين الآخرين.
رفضت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب برئاسة النائب جهاد بوكمال الاقتراح بقانون بشأن وقف إصدار قرارات وزارية أو لوائح تنفيذية تجيز فرض رسوم أو تحصيل مبالغ من المواطنين، المقدم من كتلة المستقلين. ومن المتوقع ان يتم التصويت على أصل الاقتراح في الجلسة المقبلة للنواب، بعد أن تم تأجيله لعدم توافر غالبية النصاب القانوني للموافقين والرافضين. وبررت اللجنة رفضها الاقتراح إلى أن الدستور لا يفرق بين أداة فرض الضرائب وأداة فرض الرسوم، وذلك استنادا إلى ما نصت عليه المادة "107/أ" على أن "إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة بالقانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون". كما أشارت اللجنة في تقريرها إلى أن أداة اصدار اللوائح التنفيذية هي المرسوم الملكي واستثناء من هذا الأصل العام، وأنه يجوز اصدارها بقرارات صادرة من مجلس الوزراء أو عن أحد الوزراء، ولكن بشرط أن ينص القانون على أن تصدر اللائحة التنفيذية بقرار، وهذا ما بينته المادة "39/أ" من الدستور بقولها: "يضع الملك بمراسيم، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلا فيها أو تعطيلا لها أو اعفاء من تنفيذها، ويجوز أن يعين القانون أداة أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذها". وأكدت اللجنة كذلك أن المشرع الدستوري اكتفى بأن يكون تقرير المرسوم في حدود القانون استنادا إلى المادة "7/أ" منها، وأن الرسوم تفرض في حدود القانون، ويكون تحديد فئاتها ونسب زيادتها أو تخفيضها بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ولمجلس الوزراء تفويض الوزير في تحديد فئات الرسوم ونسب زيادتها أو خفضها المادة "16" من قانون الموازنة العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم "39" للعام .2002 وعليه، فقد أوضحت اللجنة أن الاقتراح بقانون يكون مخالفا لنص المادة "7 - أ" من الدستور الذي فرق بين الضرائب وجعل أداة اصدارها بقانون، وبين الرسوم والكلف الأخرى التي اجاز اصدارها في حدود القانون
العدد 1164 - السبت 12 نوفمبر 2005م الموافق 10 شوال 1426هـ