العدد 2986 - الإثنين 08 نوفمبر 2010م الموافق 02 ذي الحجة 1431هـ

السجن بين 3 و5 سنوات لـ «متهمي السهلة»

وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف
وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

08 نوفمبر 2010

قضت المحكمة الكبرى الجنائية بسجن أربعة متهمين بالتجمهر والحرق الجنائي لمدد تتراوح بين 3 و5 سنوات، فيما برأتهم المحكمة من تهمة الشروع في قتل شرطي بالسهلة بتاريخ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 بعد مهاجمة دورية أمنية بزجاجات حارقة.

وفي قضية أخرى برأت المحكمة الكبرى الجنائية متهماً في قضية تجمهر وشغب وحرق إطارات وقعت في منطقة المحرق.

وبيّنت المحكمة في حكم البراءة أنها لا تطمئن إلى صحة الاتهام وما ذكره المتهمون الآخرون في محاضر الاستدلال، كما أنها لم تطمئن إلى شهادة رجل الأمن، وخصوصاً أن المتهم تمسك في جميع مراحل التحقيق بالإنكار.

من جانبها، أدانت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة متهمين بتمزيق صور لمرشحين بمنطقة البلاد القديم وأمرت بحبسهما لمدة شهر، كما أمرت المحكمة بمصادرة السلاح المضبوط (سكين).


أدانتهم بإشعال الحريق في سيارة الشرطة والتجمهر والشغب

المحكمة تبرئ «متهمي السهلة» من الشروع في قتل شرطي

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

برأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة السر ناجي عبدالله 5 متهمين بالشروع في قتل شرطي بالسهلة بتاريخ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 بعد مهاجمة دورية أمنية بزجاجات حارقة، فيما أدانت المحكمة المتهمين الأول والثاني بسجنهما لمدة 3 سنوات، بينما أدانت المتهمِين الثالث والرابع والخامس بالسجن 5 سنوات بتهمتي التجمهر والحرق الجنائي.

وعللت المحكمة حكمها الصادر بحق المتهمين بأنها ترد بخصوص دفع المحامين ببطلان اعترافات المتهمين من الأول حتى الرابع في تحقيقات النيابة كونها وليدة إكراه مادي فهو مردود عليه، وذلك لأنه لما كان من المقرر أن محكمة الموضوع لها كامل الحرية في تقدير صحة الاعتراف وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهمون من أن اعترافاتهم كانت وليدة الإكراه، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت لصحته ومطابقته للحقيقة والواقع فلها أن تأخذ به بغير معقب عليها، كما خلت الأوراق مما يظاهر أو يساند دفع المتهمين الأمر الذي يكون معه الدفاع عارياً عن دليله، وان المحكمة قد اطمأنت إلى أن الاعترافات صدرت عن إرادة حرة طواعية.

وبخصوص الدفع بتناقض أقوال المجني عليه ردت المحكمة بأن تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره (بفرض حصوله) لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال لما لا تناقض فيه وأن المحكمة اطمأنت أيضاً لأقوال الشهود واستخلصت الحقيقة من الأقوال.

ومن ثم يضحى هذا الدفاع غير سديد ومتعيناً رفضه.

أما الدفع المقدم من المتهم الثاني ببطلان أمر القبض لعدم وجود أدلة كافية فهي مردودة بأن محضر التحريات الذي صدر إذن بالقبض بناء عليه اشتمل على بيانات كافية ودقيقة عن المتهم وعن اشتراكه وباقي المتهمين في أعمال الشغب والتجمهر.

أما عن الدفع المقدم من المتهم الخامس ببطلان أقوال المتهم أمام الشرطة فمردود بأن المحكمة لم تعول إدانتها للمتهم على ما ورد في أقواله بمحاضر جمع الاستدلالات ولم تتخذها دليلاً ضده بل عولت على اعترافات باقي المتهمين سواء على أنفسهم أو على باقي الشركاء.

وبخصوص نية الشروع في القتل لدى المتهمين فإن المحكمة لا تشاطر النيابة في توافرها في حقهم، ذلك أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والإشارات والمظاهر الخارجية التي بيتها الجاني وينم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكلة إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ولمّا كان ذلك ثابتاً من استعراض وقائع الدعوى بالصورة التي استخلصتها المحكمة أن المتهمين لم يتوافر في حقهم قصد إزهاق الروح والثابت من التحقيقات أنه لم يكن هناك ما يمنع المتهمين من موالاة رمي زجاجات المولوتوف على المجني عليه حتى يتيقنوا موته بل إنهم مجرد أن شاهدوا النيران اشتعلت في ملابس المجني عليه لاذوا بالفرار وكل ذلك ينفي عنهم نية القتل، وعليه عدلت المحكمة القيد والوصف في القضية إلى تهمتين أنهم في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 اشتركوا في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على المال والأشخاص، إذ أشعلوا حريقاً في سيارة شرطة مملوكة لوزارة الداخلية ما من شأنه تعريض حياة الأشخاص والأموال للخطر بأن أحاطوا بها وقذفوها بزجاجات حارقة انفجرت بها وأحرق لهيبها أجزاء منها، كما أنهم حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال والانفجار بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر.

و كان كل من المحامي محمد التاجر وحافظ حافظ ومحمد المرزوق ومحمد الجشي قدموا مذكراتهم الدفاعية التي طالبوا في نهايتها ببراءة موكليهم، كما أصر الجشي على طلبه في مذكرته الدفاعية بالاستعلام من دائرة الشئون القانونية بوزارة الداخلية عن الشكوى الجنائية التي سبق أن قدمها أمام النيابة العامة بتعرض موكله للتعذيب في مركز الشرطة والتي على إثرها تم عرض المتهم على الطبيب الشرعي الذي أكد أن الإصابات الظاهرة على جسد المتهم تتوافق مع شكوى من التعرض للتعذيب وعليه وبناء على طلب المحامي وكيل المتهم بفتح تحقيق مستقل في جريمة التعذيب الذي تعرض له موكله قامت النيابة العامة بتاريخ 5 ابريل/ نيسان 2010م بمخاطبة الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية تحيل فيه اتخاذ الإجراءات إلى الوزارة وفقاً لاختصاصها لكون المشكو ضدهم منتسبي وزارة الداخلية.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين أنهم في 20 نوفمبر 2009 اشتركوا في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على المال والأشخاص، إذ إن المتهمين شرعوا في قتل نائب عريف (رجل أمن) مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إشعال حريق بأية سيارة شرطة تمر في مكان الواقعة وقتل من فيها وأعدوا لذلك زجاجات حارقة (مولوتوف) وحجارة وتمركزوا في المكان الذي أيقنوا مرور إحدى سيارات الشرطة به، وما ان قدمت السيارة التي يستقلها المجني عليه حتى انهالوا عليها بوابل من الأدوات السالفة الذكر، قاصدين من ذلك قتل من فيها وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مبادرة المجني عليه بالخروج من السيارة والابتعاد عن مكان الواقعة.

كما وجهت النيابة إلى المتهمين أنهم أشعلوا حريقاً في سيارة شرطة مملوكة لوزارة الداخلية ما من شأنه تعريض حياة الأشخاص والأموال للخطر بأن أحاطوا بها وقذفوها بزجاجات حارقة انفجرت بها وأحرق لهيبها أجزاء منها، كما وجهت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال والانفجار بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر.

وتتمثل تفاصيل القضية في أنه في ليلة الواقعة كان المجني عليه برفقة رجل أمن آخر يسيران بسيارة بالقرب من محل للمفروشات بالقرب من منطقة السهلة، وأثناء سيرهما خرجت مجموعة من الملثمين يقدر عددهم بما بين 20 و30 شخصاً بيدهم زجاجات حارقة وأحجار من ساحة بالقرب من جامعة خاصة، وانقسم الأشخاص إلى مجموعتين؛ الأولى قامت بإغلاق الشارع بالإطارات المشتعلة فيما قام 10 أشخاص من المجموعة الثانية بمهاجمة الدورية، ما جعل المجني عليه ورجل الأمن الآخر يستخدمان طلقتين تحذيريتين من سلاح الشوزن وإطلاق الرصاص المطاطي، وعندما تعطلت الأسلحة لديهما تركا مكان الواقعة، وذهب أحدهما سيراً على الأقدام إلى مركز الشرطة وأخبرهم بالواقعة، كما بين المجني عليه أنه تعرض لحرق في يده، وأن سيارة الشرطة تعرضت لكسر في الزجاج الأمامي وتلفيات متفرقة كما تبين وجود آثار لبترول على هيكل السيارة.

العدد 2986 - الإثنين 08 نوفمبر 2010م الموافق 02 ذي الحجة 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 23 | 5:42 ص

      يازاير2

      مانحتاج لردك العبقري حتفظ به لنفسك ياهذا حسبي الله عليك من واحد ماعندة حساس

    • زائر 15 | 1:36 ص

      زهورة

      و صرنا لعبة

    • زائر 12 | 1:20 ص

      مواطن مستضعف

      كما تعودنا في هذا البلد الديمقراطي..

    • زائر 10 | 12:51 ص

      أجودية // مؤشر خطير لابد من الألتفات له

      شدعوة تجهمر عقوبه 3-5 سنوات سجن وين قاعدين احنا. العقوبة لا تتناسب وحجم الجرم ( هذا ان عد جرم) مع الاخذ بعين الأعتبار ضغف وركاكه النظام القاضي في البحرين وعدم التجانس في الأحكام والعقوبات فمن غير المعقول بان يحبس شباب في مقتبل العمر من 3-5 سنوات على جرم بسيط

    • زائر 9 | 12:49 ص

      بحرانية وأفتخر

      لا حول ولا قوة الا باالله
      والله عمر الأنسان صار لعبه يلعبون فيه مقل ما يبغون الله أكبر على كل ظالم

    • زائر 7 | 12:19 ص

      الله يفرج عنهم

      الله يفرج عنهم

    • زائر 4 | 11:15 م

      هموم الناس

      الناس انحكمت ولكن العجب اشلون المتهم الأول والثاني في القضية مع الثالث 3 سنوات والرابع والخامس 5 سنوات سؤال يحير ومطلوب الرد عليه بسرعة؟

    • زائر 3 | 10:47 م

      1

      الاسطوانه المشروخه يارد رقم 1

    • زائر 1 | 8:24 م

      انا من مدينة حمد وعرف المحكوم 5 ورحت له اخر جلس قبل ما يهدونهم ويخلنهم تحت المراقبه عموما اخر جلس كنت اهناك القاضي سألهم كلهم عن التهم وكله كانو خايفين من التعذيب وخافو ينكرون الا صاحبنا قال انا ضربون وهددون بانهم راح يضربون اكثر واكثر اذا انكرت التهمه وانا الحين اقول لكم انا ما سويت شي من كل التهم الا موجه لي.. يعني الرجال ماعليه اي شي وفي النهاية يحكومونه 5 سنوات

اقرأ ايضاً