حدّدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية تاريخ 9 يناير/ كانون الثاني 2011، موعداً لنظر قضية «فساد ألبا»، واستئناف محاكمة ثلاثة متهمين (بحرينيين وبريطاني) مدانين من قبل المحكمة الكبرى الجنائية بتهم التلاعب والفساد عندما كانوا مسئولين بالشركة.
وكانت المحكمة أصدرت حكمها بسجن المتهمين الثلاثة مدة سبع سنوات وتغريم كل منهم مبلغ نصف مليون دينار، وصدر الحكم غيابياً بحق المتهم البريطاني الذي غادر البلاد سابقاً، فيما حضر الجلسة محامو المتهمين الأول والثاني و(هما غير موقوفين). وكانت المحكمة الكبرى الجنائية المنعقدة في تاريخ 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، أدانت ثلاثة متهمين أحدهم أجنبي وهو خارج البلاد، كانوا يشغلون مناصب في شركة «ألبا» بالسجن مدة سبع سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ نصف مليون دينار، ومصادرة جميع الأموال والعقارات المتحفظ عليها، باستثناء الحسابات المصرفية العائدة لزوجتي المتهمين الأول والثاني وأبنائهما القصر.
الوسط – عادل الشيخ
حدّدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية تاريخ 9 يناير/ كانون الثاني 2011، موعداً لنظر قضية «فساد ألبا»، واستئناف محاكمة ثلاثة متهمين - بحرينيان وبريطاني - مدانين من قبل المحكمة الكبرى الجنائية بتهم التلاعب والفساد عندما كانوا مسئولين بالشركة. وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها بسجن المتهمين الثلاثة مدة سبع سنوات وتغريم كل منهم مبلغ نصف مليون دينار، وقد صدر الحكم غيابياً بحق المتهم البريطاني الذي غادر البلاد سابقاً، فيما حضر الجلسة محامو المتهمين الأول والثاني.
يأتي ذلك، إثر تقدم محامي المتهمين بتقارير استئناف حكم محكمة أول درجة والطعن فيه، فقد أوضح وكيل المتهم الثاني المحامي سعيد الملا أنه تقدم بالطعن على الحكم لدى محكمة الاستئناف.
وفي تعليقه على حكم الإدانة قال: «استند الحكم في أسبابه إلى تقرير لجنة كرول وأقوال الشهود، ففيما يتعلق بتقرير كرول أغفلت المحكمة جميع أوجه الدفاع التي تقدمنا بها ولم ترد عليها، أما فيما يتعلق بأقوال الشهود، فإن أقوال الشهود جميعها جاءت لتؤكد أن المتهمين لا يملكان صلاحية خفض سعر القيمة المضافة، لأن سعر القيمة المضافة تقر من قبل لجنة تسمى لجنة التسويق والتحوط، وهو ما أجمع عليه جميع الشهود بمن فيهم شهود الإثبات».
وأضاف «لذلك فإن الحكم استند إلى هذين الركنين وهو تقرير لجنة كرول الذي شابته الكثير من المغالطات، وأقوال الشهود التي جاءت لتبرئ المتهم الثاني، استخدمها كدليل إدانة».
وأوضح الملا «أما الأساس الثالث للحكم، وهو استناده إلى المادة 189، الفقرة (أ) من قانون 21 للعام 2001، والتي تحظر على مديري الشركات أن يكون لهم أية مصالح شخصية مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، إلا بترخيص من الجمعية العامة للشركة المساهمة، فأود أن أؤكد أن هذه المادة لا تنطبق تماماً على الواقعة، فموكلي هو موظف في الشركة وليس مديراً، والمقصود بمدير الشركة أن الشركة بوصفها شخصاً معنويّاً يمثلها مدير أو مديرون يديرون ذمتها المالية ولهم حق تمثيل الشركة بوصفها شخصاً اعتباريّاً والقيام بالتصرفات القانونية عنها، وهذا ما عنته المادة سالفة الذكر، بقصدها مديري الشركات».
وأردف «وعادةً يتم تعيين مديري الشركات إما باتفاق الشركاء أو يتم التعيين بنص في عقد تأسيس الشركة، وقد يتم التعيين باتفاق لاحق لعقد التأسيس، وهذه الأمور لا تنطبق على المتهمين، لأن المتهم الثاني مجرد موظف بسيط في الشركة ولا يملك حق تمثيل الشركة أو إدارتها وليست لديه السلطة الكافية للقيام بأعمال الإدارة والتصرف».
وانتهى بالقول: «وعليه، نحن على ثقة تامة ببراءة موكلنا المتهم الثاني، لأن ما انتهت إليه المحكمة هو في الواقع خطأ في تطبيق القانون».
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية المنعقدة في تاريخ 3 نوفمبر 2010، أدانت ثلاثة متهمين أحدهم أجنبي وهو خارج البلاد، كانوا يشغلون مناصب في شركة «ألبا» بالسجن مدة سبع سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ نصف مليون دينار، ومصادرة جميع الأموال والعقارات المتحفظ عليها، باستثناء الحسابات المصرفيية العائدة لزوجتي المتهمين الأول والثاني وأبنائهما القصر.
هذا وصدر الحكم على المتهم الأجنبي غيابياً، فيما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين الأول والثاني أنهما اكتسبا أموالاً متحصلة من نشاط إجرامي وهو تلقي عمولات مخالفة لقانون الشركات التجارية، فيما وجهت إلى المتهم الثالث تهمة إخفاء طبيعة بعض الأموال موضوع التهمة الأولى مع علمه بأنها متحصلة من نشاط إجرامي.
من جانبها، تقدمت إدارة شركة «ألبا» بالادعاء المدني مطالبة بالتزام المتهمين بتأدية 50 ألف دينار، على سبيل التعويض المؤقت وبعد ذلك تقدمت بلائحة معدلة للطلبات المدنية طلبت فيها إلزام المتهمين بسداد 6,562000 ملايين دولار.
وتعود وقائع القضية إلى أنه في الفترة من يوليو/ تموز للعام 1999، كان المتهم الأول يعمل مدير مبيعات في الشركة البحرينية السعودية لتسويق الألمنيوم (بالكو)، بينما كان المتهم الثاني يعمل مساعداً له، وفي يونيو/ حزيران من العام نفسه تم دمج هذه الشركة مع شركة «ألبا»، وأصبح المتهم الأول مديراً للتسويق والثاني مساعداً له.
وفي فبراير/ شباط من العام 2002، استقال المتهم الأول وأصبح المتهم الثاني مدير التسويق بعد استقالة المتهم الأول، واستمر المتهم الثاني في هذا المنصب إلى ما بعد ديسمبر/ كانون الأول للعام 2004؛ وخلال تلك الفترة تلقى المتهمان من عدد من الشركات الأجنبية تقريراً عن الخبراء المنتدبين، والتي تشتري من شركة «ألبا» منتجاتها من مادة الألمنيوم بمبلغ 17,499000,412 مليون دولار أميركي، كعمولات على مبيعات منتجات الشركة، ثم قام المتهمان بتحويلها إلى شركاتهما خارج البلاد، وذلك على النحو الآتي: 4,600000 ملايين دولار أميركي و914849 دولاراً، وإلى الشركة الثالثة 1,824000,875 مليون دولار، والى الشركة الرابعة 6,906907 ملايين دولار، والى الخامسة 3,202,979 ملايين دولار.
وكانت هوية الشركة الرابعة القائمة بالدفع مجهولة، ومن تلك المبالغ كان نصيب المتهم الأول 11 مليون دولار، ونصيب المتهم الثاني 6 ملايين دولار نظير قيام المتهمين بخرق الإجراءات القائمة بتحديد الأسعار، وذلك بمنح تخفيضات في أسعار القيمة المضافة على أسعار بيع المنتجات والتي تبلغ قيمتها من 40 مليون دولار الى 45 مليون دولار للطن المتري وبشكل مماثل في الفترة من أبريل/ نيسان للعام 2002 حتى ديسمبر/ كانون الأول للعام 2004، وذلك مقارنةً بالأسعار السائدة في السوق، ما ترتب عليه خسارة شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) مبلغاً قدره 49,200000 مليون دولار أميركي، من دون وجه حق ذهب إلى مصلحة المتهمين وزبائن شركة «ألبا» من الشركات، من دون وجود موافقة من لجنة التسويق، وإجراء تخفيض في الأسعار متجاوزين سلطات اللجنة والتزاماتهما كمسئولين عن إدارة التسويق في شركة «ألبا» وبمناط مهامهم الوظيفية.
وكانت المحكمة قد بررت حكمها بإدانة المتهمين باطمئنانها إلى سائر الأدلة التي ساقتها على النحو السالف ذكره، وصحة الواقعة التي استخلصتها من جميع الأدلة. وبخصوص الدفع بعدم دستورية المادتين من المرسوم بقانون رقم 4 للعام 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدل بقانون 54 للعام 2006، وبعد أن صرحت المحكمة بإقامة الدعوى أمام المحكمة الدستورية التي أصدرت الحكم برفض الطعن بعدم دستورية المادة 2/1-2 للفقرة أ و ج، ولم تقض المحكمة سوى بعدم دستورية نص الفقرة 3-3 من المادة 3 من القانون ذاته المتضمنة عبارة «أو لزوجته أو لأبنائه القصر فقط» وعليه تلتفت المحكمة عن الدفع بعدم الدستورية المبدى من الدفاع لعدم جدواها.
العدد 2995 - الأربعاء 17 نوفمبر 2010م الموافق 11 ذي الحجة 1431هـ
الكبرة
المحكمة الكبره تتخبط في اصدار الاحكام
ما السبب في ذالك
ومن يتابع هاذه الاخطاء المتتالية
سؤال برىء
كأنه فيه قضايا أكبر من هاذي ساكتين و مصاوخين عنها ؟
قال رئيس نقابة البا
كنت في احد الاحتفالات في البا وكان رئيس نقابة البا يتحدث ان تم اكتشاف في ثقوب سوداء سربت من الشركة مليارات يجب محاربة الفساد وارجاع البريطاني للحكم