ينظر مجلس النواب في جلسته القادمة قانون المرور، والذي تم الإبقاء فيه على سن الثامنة عشرة الوارد في المادة كشرط للحصول على رخصة القيادة، وذلك مراعاة لظروف الشباب المقبلين على مرحلة جديدة من العمل أو الدراسة الجامعية.
وأعطى القانون المركبات العسكرية معاملة خاصة، حيث أنها لا تسير في الطريق العام، كما أنها تتبع جهاتها ولا تتبع إدارة المرور وتحمل لوحات تسجيل خاصة بتلك الجهات، وفي حال نقلها من مكان إلى آخر، فإن ذلك يكون على متن مركبات خاصة مرخصة من إدارة المرور.
وسمح القانون للمنقبات بقيادة السيارات على أن يكشفن نقابهن عند الطلب منهن ذلك حيث اعتبرت إدارة المرور في مرئياتها على القانون أن عدم كشف غطاء الوجه، سيؤدي لمشكلة كيفية التعرف على هوية سائق المركبة، خاصة أن رخصة القيادة تحمل الصورة الشخصية، ولابد لرجل المرور مطابقة الأصل بالأوراق الثبوتية، كما وأن اشتراط وجود عنصر من الشرطة النسائية في كل دورية أمر غير مرغوب لدى أفراد الشرطة النسائية، خاصة في الدوريات التي تعمل في وقت متأخر من الليل، مما يعرقل العمل ويتسبب في تأخير سائقة المركبة.
وأعطى القانون الوزير صلاحية تحديد الرسوم المرورية بقرار منه، وبعد موافقة مجلس الوزراء، الرسوم مقابل الخدمات في حين أن مجلس المرور يقتصر دوره على النواحي الفنية، إذ يتولى وضع السياسة العامة للطرق، من ناحية عدد المركبات ومواصفاتها التي يستوعبها الطريق، والعمل على تقليل الازدحامات المرورية وتطوير شبكة الطرق، وتسهيل حركة المرور.
كما بينت إدارة المرور أن لها الحق في سحب الرخصة وشهادة التسجيل في حالة المخالفة، وذلك ينطبق أيضا على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والإجراء متعارف عليه بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تسحب الرخصة ويتم التحفظ عليها، ويمكن للسائق المخالف إتمام إجراءاته في بلده واستعادة رخصة القيادة، وفي حال مخالفات السرعة يتم التحفظ على الرخصة لحين عرض السائق على النيابة العامة.
وقالت إدارة المرور إن سيسبق تطبيق القانون حملة توعوية لجميع فئات المجتمع، للتعريف بالقانون وأهم ما جاء فيه، ومن جانب آخر تمت الإشارة إلى أن الجهة المعنية بتحديد السرعة هي إدارة المرور، في حين أن وزارة الأشغال غير معنية بالأمر، ودورها يقتصر على تخطيط الطرق والعمل على إيجاد نظام يساعد في إيجاد طرق مناسبة لحركة المرور.
العدد 2437 - الجمعة 08 مايو 2009م الموافق 13 جمادى الأولى 1430هـ